قانون الأكرية السكني – من النظام العام – لا – إثارة عدم توصل المكتري بالإشعار تلقائيا من المحكمة – لا – تولية الكراء – قرائن

قانون الأكرية السكني – من النظام العام – لا – إثارة عدم توصل المكتري بالإشعار تلقائيا من المحكمة – لا – تولية الكراء – قرائن

images (31)

القاعدة:

لئن كان الإشعار بالإفراغ بهدف وضع حد لعقد الكراء قد نظمه القانون رقم 6079 تنظيما دقيقا فإن الغاية من هذا التنظيم هي مصلحة المكتري وهي مصلحة خاصة لا صلة لها بالنظام العام.

لم تكن المحكمة وهي ملزمة بأن تثير من تلقاء نفسها عدم توصل المكتري بالإشعار.

يعتبر تواجد الغير بالمحل المكرى مدة ثلاثة أشهر متتابعة قرينة على أن المكتري قد ولى كراء المحل أوتخلى عنه للغير إلى أن يثبت العكس.

الدفع بكون الغير لم يقم بالمحل المدة القانونية يعد سببا جديدا يثار لأول مرة أمام المجلس ويعد غير مقبول ” 1 “

 

 

القرار رقم 190

الصادر بتاريخ 25 يناير 1989

ملف مدني رقم 3238

 

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس،

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بوسائل النقض مجتمعة.

بناء على الفصول 353 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وبناء على القانون رقم 6079 المنظم للكراء السكنى والمهني.

حيث يسستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 12 يناير 1984 أن المطلوبة في النقض فاطمة بنت محمد بن العربي رفعت دعوى ضد الطاعن محمد بن مسعود تعرض فيها أنها كانت قد أكرت له غرفة للسكنى تقع بقصبة بن عمار في الدارالبيضاء وأنه رفض أداء الكراء عنها وولاها للمسمى الطالعي مصطفى طالبة الحكم بإفراغه هوومن يقوم مقامه وبعد مناقشته القضية واستنادا إلى محضر المشاهدة الذي أعده كاتب الضبط والذي أفاد أنه وجد بالغرفة امرأة صرحت لها بأنها زوجة مصطفى الطالعي وأنه ترك له الاستدعاء لاستفساره فلم يحضر لديه قضت المحكمة بالإفراغ، فاستأنفه المكتري الطاعن وأشار أنه لا يزال هوالمكتري للمحل وأن الطالعي مصطفى هوأخوه ويسكن بجهة أخرى وفي التاريخ المشار إليه أعلاه قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي واستبعدت ما أدلى به الطاعن من حجج بعلة أن شهادة السكنى التي أدلى بها تتعلق بسنة 1970 ولا تفيد أنه كان يسكن بالمحل المكرى سنة 1981 تاريخ المشاهدة التي أثبتت أن الغرفة كانت تشغلها زوجة المدعومصطفى الطالعي كما أن شهادة السكنى المتعلقة بهذا الأخير والتي تفيد أنه يقيم بجهة أخرى منذ ستة أشهر لا تعني أنه لم يكن يقيم بالمحل المطلوب إفراغه وقت إجراء المشاهدة.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون رقم 6079 المنظم للكراء السكني والمهني لكون المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإفراغه دون تبيلغ الإشعار بالإفراغ الذي يستلزمه القانون المذكور لوضع حد لعقد الكراء والذي يعد من النظام العام كما يعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون المذكور لكونها قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغه بعلة أنه قد ولى كراء المحل للغير أوتخلى له عنه بسبب تواجد هذا الغير بالمحل أن هذا التواجد لا يكفي لوجود التولية أوالتخلي كما لا يستلزم أن هذا التواجد ظل أشهر المتطلبة قانونا وأن المحكمة قد قبلت عبء الإثبات وبنت قضاءها على مجرد أمام إدلائه بشهادة سكناه بنفس المحل وبشهادة سكنى الغير في جهة أخرى كان على ليكون قضاؤها مبنيا على أساس أن تقوم بإجراء بحث لمعرفة الحقيقة.

لكن ليس بالملف ما يفيد أن الطاعن أثار أي نزاع أمام قضاة الموضوع بشأن عدم توصله بالإشعار بالإفراغ الذي وإن نظمه القانون رقم 6079 المتعلق بالكراء السكني والمهني دقيقا فهوإجراء أريد به حماية مصلحة المكتري التي هي مصلحة خاصة فهوليس من النظام العام حتى تكون المحكمة ملزمة بإثارته من تلقاء نفسها وفيما يتعلق بالسبب الذي ****الحكم بإفراغ الطاعن فإن الفصل 19 من القانون المذكور يجعل تواجد الغير بالمحل المكرى مدة ثلاثة أشهر متتابعة قرينة على أن المكتري قد ولى كراء المحل لهذا الغير أوتخلى له عنه ما لم يثبت العكس. وأن المحكمة في نطاق ما لها من سلطة في التقدير التي لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل واستنادا على محضر المشاهدة الذي أدلى به المكري اعتبرت تواجد الغير ثابتة في النازلة واستبعدت ما أدلى به الطاعن من الشهادات الإدارية بعلل ورتبت على ذلك قيام القرينة القانونية فهي لم تقلب عبء الإثبات وبنت قضاءها على المستند من أحكام القانون بشأن القرينة وليس على جرد الاحتمال أما فيما يتعلق بكون المكتري يشغل المحل مدة ثلاثة أشهر فإن هذه المسألة تشكل سببا جديدا يثار لأول مرة أمامها وهويختلط فيه الواقع بالقانون فهوغير مقبول فتكون هذه الوسائل جميعها غير مرتكز على أساس وغير جديرة بالاعتبار.

 

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

  الرئيس:                السيد عمور

  المستشار المقرر:      احمد عاصم

  المحامي العام:                 السيد سهيل

        الدفاع:                         الأستاذ العباسي

2 Replies to “قانون الأكرية السكني – من النظام العام – لا – إثارة عدم توصل المكتري بالإشعار تلقائيا من المحكمة – لا – تولية الكراء – قرائن”

  1. يقرر الفصل 19 من القانون رقم 6079 المنظم للكراء السكني والمهني في فقرته الأخيرة ما يلي:

    ” يعتبر تخليا أوتولية للكراء اعتمار الغير للمحلات المكراة من ثلاثة ؛ أشهر متتابعة اللهم إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك ” فقرينة تواجد الغير لإثبات إخلال المكتري بالتزامه قرينة مركبة من ثلاث وقائع:
    التواجد … الزمن …. التتابع
    ولهذا يمكن القول بأن المحكمة حين تعتمد في الإثبات هذه القرينة القانونية يجب أن تتأكد من توافر عناصرها الواقعية جميعها ولا يجوز لها أن تقول بأن المكتري قد أخل بالتزامه في هذا الشأن لمجرد أن شخصا من الغير وجد معه بالمحل المكرى فالإنسان اجتماعي بطبعه والاستضافة مظهر من مظاهر ومنع الإيواء العابر تحت طائلة جزاء الإخلاء إكراه للإنسان على الانسلاخ من بيئته الاجتماعية والاكتفاء بمحضر مشاهدة تواجد الغير بالمحل المكري في لحظة معينة دعوة إلى هذا الانسلاخ ولهذا يجب أن تتأكد المحكمة وبمختلف الوسائل من استمرار هذا التواجد المدة المتطلبة قانونا تحت طائلة مراقبة المجلس.
    لكن الإشكالية تثور فيما إذا كان يمكن للمكتري أن يثير لأول مرة أمام المجلس أن تواجد الغير كان عابرا ولم يدم المدة المتطلبة قانونا على اعتبار أن القرينة المركبة لا يمكن القول بها إلا بعد التأكد من قيام عناصرها الواقعية وأن منازعة المكتري في الإخلال بالالتزام يتضمن منازعة ضمنية في العناصر الواقعية للقرينة أم يقال بأن هذه الإثارة يختلط فيها الواقع بالقانون فهي غير مقبولة وهذا ما قال به هذا القرار.
    منقول – المعلق غير معروف

  2. يقرر الفصل 19 من القانون رقم 6079 المنظم للكراء السكني والمهني في فقرته الأخيرة ما يلي:

    ” يعتبر تخليا أوتولية للكراء اعتمار الغير للمحلات المكراة من ثلاثة ؛ أشهر متتابعة اللهم إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك ” فقرينة تواجد الغير لإثبات إخلال المكتري بالتزامه قرينة مركبة من ثلاث وقائع:
    التواجد … الزمن …. التتابع
    ولهذا يمكن القول بأن المحكمة حين تعتمد في الإثبات هذه القرينة القانونية يجب أن تتأكد من توافر عناصرها الواقعية جميعها ولا يجوز لها أن تقول بأن المكتري قد أخل بالتزامه في هذا الشأن لمجرد أن شخصا من الغير وجد معه بالمحل المكرى فالإنسان اجتماعي بطبعه والاستضافة مظهر من مظاهر ومنع الإيواء العابر تحت طائلة جزاء الإخلاء إكراه للإنسان على الانسلاخ من بيئته الاجتماعية والاكتفاء بمحضر مشاهدة تواجد الغير بالمحل المكري في لحظة معينة دعوة إلى هذا الانسلاخ ولهذا يجب أن تتأكد المحكمة وبمختلف الوسائل من استمرار هذا التواجد المدة المتطلبة قانونا تحت طائلة مراقبة المجلس.
    لكن الإشكالية تثور فيما إذا كان يمكن للمكتري أن يثير لأول مرة أمام المجلس أن تواجد الغير كان عابرا ولم يدم المدة المتطلبة قانونا على اعتبار أن القرينة المركبة لا يمكن القول بها إلا بعد التأكد من قيام عناصرها الواقعية وأن منازعة المكتري في الإخلال بالالتزام يتضمن منازعة ضمنية في العناصر الواقعية للقرينة أم يقال بأن هذه الإثارة يختلط فيها الواقع بالقانون فهي غير مقبولة وهذا ما قال به هذا القرار.
    منقول – المعلق غير معروف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *