الحكم غيابي بقيم – تبليغه للقيم – شروط صيرورته قابلا للتنفيذ
القاعدة:
ليس بالملف ما يفيد قيام كتابة الضبط لا بتعليق الحكم الابتدائي في اللوحة المعدة لذلك ولا إشهاره بأية وسيلة من وسائل الإشهار ولا إشهاد بإنجاز تلك الإجراءات.
لهذا يتعرض للنقض القرار الذي صرح بعدم قبول الاستئناف استنادا فقط إلى إشهاد لا يتضمن سوى صدور الحكم وتبليغه للقيم وقابليته للتنفيذ بعد مضي 30 يوما
القرار258
الصادر بتاريخ 26 فبراير 1985
ملف عقاري 1697
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 18 أبريل 1983 من طرف السيد شلوقي محمادي بواسطة محاميه الأستاذ محمد الزرقتي العبادي للقرار عدد 43 الصادر في 3 فبراير 1983 عن محكمة الاستئناف بطنجة في ملف الأحوال الشخصية عدد 368/ 82/ 2 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن القرار المستأنف صدر بواسطة قيم أعلم به في 29 مارس 1982 في حين أن الاستئناف حصل في 17/ 10/ 1982 مما يكون معه وقع خارج الأجل القانوني.
وقد ضمن الطاعن مقال نقضه ثلاثة وسائل هي خرق القواعد الجوهرية للمرافعات والإخلال بحقوق الدفاع وسوء التعليل ناقشتها المطلوبة في النقض بمذكرة قدمها الأستاذ محمد بن محمد التوزاني
فيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون نقضه استناده إلى ما سبق اتخاذه في المرحلة الابتدائية من إجراءات رغم فسادها.
ذلك أن الطاعن له عنوان قار خارج المغرب لم يقع استدعاؤه إليه طبق الفقرة الثانية من الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية والمحكمة الابتدائية لم تحترم ما ذكر واستجابت في أول جلسة لطلب وكيل المدعية بتعيين قيم عن الطاعن كما أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 41 من نفس القانون حول الأجل الفاصل بين الاستدعاء والجلسة لم يقع احترامها إذ الاستدعاء الموجه للطاعن يحمل تاريخ 11 يناير 1982 وأول جلسة تم عقدها في 9 فبراير 1982 والقيم المعين عن العارض لم يقم بأي سعي للبحث عنه حسبما تفرضه المهنة المنوطة بالقيم في الفصل 39.م.م.كما أن سريان أجل الاستئناف يتم بالنسبة للأحكام الصادرة بقيم يبتدئ من تاريخ تعليق تلك الأحكام في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة المصدرة للحكم المستأنف مدة 30 يوما وإشهاره بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية وحسب المشار له في الفصل 441 من ق.م.م وبالرجوع لأوراق الملف لا يوجد ما يفيد احترام مقتضيات ذلك الفصل باستثناء الشهادة المؤرخة ب 29 مارس 1982 المعلن فيها من طرف كاتب الضبط عن صدور الحكم وتبليغه للقيم مع أن العبرة بقيام كاتب الضبط بإجراء التعليق والإشهار وليست بشهادته ومما سطر يتضح بأن سريان أجل الاستئناف لازال لم يبتدئ وبأن القرار المطعون فيه مجانب للصواب ومخل بالقانون وماس بحق أساس من حقوق الدفاع.
حيث إنه بالنظرة الأولى للمقال الافتتاحي للدعوى المؤرخ ب 22 دجنبر 1981 يلفي أن للمدعى عليه فيه وهوالطاعن حاليا عنوان بالخارج مكتوب بخط اليد وبالقلم الفرنسي وأن أول جلسة نظرت فيها القضية كانت في 19 يناير 1982 أي في أقل من شهر مع أن المدعى عليه يسكن خارج المملكة أجلت القضية لجلسة 2 يبرا ير 1982 التي طلب فيها تعيين قيم للطاعن وبالفعل نصب القيم وبدأت الإجراءات المسطرية في الملف حتى صدور القرار المطعون فيه حاليا بالنقض.
وحيث إنه ليس من بين وثائق الملف ما يفيد قيام كاتب الضبط لا يتعلق الحكم في اللوحة الخاصة بنفس المحكمة ولا بإشهاره بأية وسيلة من وسائل الإشهار ولا اشهاده بإنجاز تلك الإجراءات طالما أن إشهاد كتابة الضبط المؤرخ ب 29 مارس 1982 لا يتضمن سوى مجرد إشعار بصدور الحكم وتبليغه للقيم وقابلية هذا الحكم للتنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ الإشعار الأمر الذي يكون ما ذكره الطاعن في هاته الوسيلة مؤسسا.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد الصقلي السيد العراقي السيد حادوش،
المحامي:
ذ.العيادي.