مكتري ثان – معارضته بكراء سابق و بحكم ضد المكري – نعم

مكتري ثان – معارضته بكراء سابق و بحكم ضد المكري – نعم

images (18)

القرار 2300

الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1986

ملف مدني 97387

القاعدة:

يضمن المكري للمكتري الانتفاع بالشيء وحيازته بلا معارض ويثبت هذا الضمان بقوة القانون … ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه.

يقتضي هذا الضمان بالنسبة للمكري التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفوحيازة المكتري …

ويسأل المكري ليس فقط عن فعله وفعل اتباعه بل أيضا عن أفعال الانتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أوغيرهم ممن تلقوا الحق منه ” الفصلان 643 و644 من ق.ز.ع “

لا اعتبار لحسن نية وسوء نية من يكتري نفس المحل من نفس المكري ويسري عليه ما يسري على هذا الأخير الذي استمد منه الحق.

 

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على الوسيلة الثانية

وحيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في تاريخ فاتح يوليوز 1980 تحت عدد 1716 ملف 3239 أنه – بعدما كان الطاعن ( الغارس حسن ) – بصفته مكتريا – قد حصل على حكم أصدرته محكمة السدد الأحباس بالدارالبيضاء سابقا في تاريخ 20-2-1973 وقضت له فيه على المطعون ضده ( سعيد عبد السلام ) بصفته مكريا – برد حيازة المحل التجاري الذي يقع بالدارالبيضاء درب القريعة رقم 8 والذي كان قد أفرغه بناء على اتفاق بينهما بقصد هدم العقار وإعادة بنائه وبعدما أيد الحكم المذكور بقرار استئنافي تحت عدد 76 وتاريخ 22-4-1975 بعد ذلك سجل الطاعن في تاريخ 24 يناير 1977 مقالا عرض فيه أنه عند مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم القاضي له برد الحيازة ظهر عنصر جديد هووجود المطعون ضدهما الآخرين فتاس احمد بومهدي عبدالسلام في ذلك المحل بموجب اكترائهما إياه بعد أن أفرغه من المحكوم عليه مما خلف صعوبة في تنفيذ الحكم برد الحيازة عليهما هما كذلك لذلك يلتمس إضافة عبارة …ومن يقوم مقام المحكوم عليه ” إلى ذلك الحكم، ورفع المقال إلى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء التي أصدرت في تاريخ 82-2-1978 حكما وفق الطلب وبعد استئناف من طرف المحكوم عليه المكري وتدخل المكترين الآخرين في الدعوى صدر القرار المطلوب نقضه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بعلة أنه طلب جديد ويمس بحقوق المتدخلين اللذين لم يثبت أن اكتراءهما كان عن سوء نية.

وحيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة كونها عللت قرارها بأن طلبه إضافة عبارة ” كل شخص يوجد في المحل ” إلى منطوق الحكم السابق يعتبر طلبا جديدا يمس بحقوق المتدخلين ملاحظا أن هذا التعليل غير مركز وأن طلبه لا يعتبر طلبا جديدا وأن سوء نية المكترين المتدخلين ثابت من كونهما لم يكتريا المحل إلا في تاريخ 25/12/1976 وأثر محاولة تنفيذ الحكم برد الحيازة حسب المحضر بتاريخ 16/12/1976 وبعدما كان النزاع قد نشأ منذ سنة 1981.

وحيث إنه حقا – لقد صح ما عابه الطاعن ذلك أنه من جهة فإن المتدخلين بصفتهما مكترين من المحكوم عليه نفس الشيء الذي سبق أن أكراه للمدعي – يجري عليهما ما يجري عليه بحكم ضمانه لتعرضهما ولذلك فلا اعتبار لحسن أوسوء نيتهما ومن جهة أخرى فإن الدعوى السابقة وأن إطارها القانوني هوالفصل 26 من قانون المسطرة المدنية ولا يعد بذلك الطلب جديدا عما حكم في تلك الدعوى، وعليه فإن المحكمة لما بنت قرارها على اعتبار أن الطلب المعروض يعد طلبا جديدا وعلى مجرد أن المتدخلين لم تثبت سوء نيتهما تكون قد حادث عن الصواب وعرضت بذلك قرارها للنقض.

وحيث إنه عملا بالفصل 368 من قانون المسطرة المدنية ولكون المجلس الأعلى يتوفر على جميع العناصر التي ثبتت لقضاة الموضوع – يرى التصدي والبث فورا في موضوع النزاع.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والتصدي وتأييد الحكم الابتدائي.

الرئيس:                   المستشار المقرر:                     المحامي العام:

السيد محمد عمور،                     السيد بوهراش،                 السيد الشبيهي،

الدفاع:

 ذ,ابن خلدون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *