عقد التأمين – تقادم – بداية حساب الأجل

عقد التأمين – تقادم – بداية حساب الأجل

images132

القاعدة:

تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضي سنتين اثنتين.

غير أن بداية هذه المدة بالنسبة لاقساط التأمين هوبالضرورة تاريخ حلول أجل الأداء.

 

القرار 922

الصادر بتاريخ 20 مايو1984

ملف مدني 94744

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

فيما يتعلق بوسيلة النقض الوحيدة

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2 دجنبر 1980 أن الطاعنة شركة التأمين الوفاق رفعت دعوى بتاريخ 12 أبريل 79 تطلب فيها الحكم على المطلوب في النقض بأداء أقساط التأمين عن الفترة الثانية من سنة 1976 الناشئة عن عقد التأمين الذي أبرمته معه بتاريخ 20 يناير 76 عن حوادث الشغل لفائدة عمال مؤسسة صناعة الحديد والإسمنت الموجودة بطنجة ونظرا لعدم جواب المدعي عليه قضت المحكمة الابتدائية بالأداء ألغته محكمة الاستئناف وصرحت بتقادم الدعوى استجابة للدفع الذي أثاره المدعى عليه في المرحلة الاستئنافية.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون لكون المحكمة صرحت بتقادم الدعوى عملا بالفصل 32 من قرار 1965 المتعلق بالعقد النموذجي للتأمين بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادثة في حين أن الأمر يتعلق بأقساط التأمين لا بالتعويض حتى تكون بداية التقادم هوتاريخ وقوع الحادثة وأنها قد أثبتت وجود الالتزام إلا أن المدين الذي يقر به يدعى بدون حجة انقضاءه.

لكن من جهة فإن أمد التقادم واحد بالنسبة لجميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين سواء في قرار 1934 المتعلق بالضمان أوقرار 1962 المتعلق بالشروط النموذجية للتأمين عن السيارات أوالقرار المتعلق بحوادث الشغل هوسنتان غير أن بداية هذه المدة بالنسبة لدعاوى المطالبة بأقساط التأمين هوبالضرورة تاريخ حلول الدين ولهذا فإن المحكمة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما حين اعتبرت أن أمد التقادم المذكور يبتدئ من تاريخ حلول الدين وقالت بأن جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تتقادم بمضي سنتين وأن أقساط التأمين موضوع هذه الدعوى تتعلق بالفترة الأخيرة من سنة 1976 وأن الطاعنة لم ترفع دعواها إلا في 12 أبريل 1979 أي بعد مضي أكثر من سنتين من تاريخ حلول أقساط التأمين وأن إشارتها إلى تاريخ الحادثة مجرد محاكاة لحرفية الفصل الذي طبقته ليس له أي أثر على صحة القرار وأنه إذا كانت الطاعنة قد أثبتت وجود الالتزام فإن المدين قد أثبت انقضاءه بالتقادم فالوسيلة غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.

الرئيس:                 المستشار المقرر:                       المحامي العام:

السيد محمد عمور،                      أحمد عاصم،                   السيد الشبيهي،

المحاميان:

 الأستاذان التوزاني وعابد الفاسي.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *