الإخلال بالالتزام – خيار الدائن بين الفسخ والتنفيذ العيني

الإخلال بالالتزام – خيار الدائن بين الفسخ والتنفيذ العيني

images (64)

القاعدة:

طبقا للفصل 259 من ق ل ع الذي يعتبر القاعدة العامة لفسخ العقود فإنه في حالة إخلال المدين بالتزامه يسوغ للدائن إجباره على التنفيذ إن كان ممكنا أو فسخ العقد، و أن الدائن مخير بين إجبار المدين على التنفيذ أو فسخ العقد.

الحكم عدد 1724 بتاريخ 2010/02/23 في الملف رقم 2009/6/8553

باسم جلالة الملك

بتاريخ 23/02/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة ايلال AYLAL في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 61 مكرر بلوك الكويرة حي التمديد الداخلة أكادير.

نائبها الأستاذ عبد الله مراد المحامي بهيئة اسفي والجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ أحمد تومي المحامي بهيئة الدار البيضاء.

من جهة.

وبين: شركة حانوتي شوب في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بتجزئة لاكولين رقم 11 سيدي معروف الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7/10/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة نائبها أنها أبرمت بتاريخ 18/1/2008 عقدا مع المدعى عليها منحت بمقتضاه حق استغلال محل تجاري تحت علامة “حانوتي”، وأن الاتفاق المبرم لم تخالف فيه العارضة التزامها العقدي بعكس المدعى عليها التي لم تبادر إلى تحمل مسؤوليتها طبقا لدفتر التحملات، إذ أن العارضة ومنذ سريان العقد والترخيص باستعمال العلامة عرفت عدة مشاكل تتمثل في ضعف المردودية، إذ وصل الأمر إلى خسائر مادية فاقت 80.000 درهم، وأن عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها يتضح من المراسلة التي توصلت بها العارضة والتي تبين أن هناك إعادة هيكلة مع تغيير مديرها، وأن هذه الرسالة تزكي الرسالة الإنذارية التي أنذرت فيها المدعى عليها بفسخ العقد نظرا للضرر وللخسارة التي لحقتها نتيجة للأسباب التي وضحتها، ولأن المدة المحددة في الإنذار قد انتهت، لأجله فهي تلتمس الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين مع تحميل المدعى عليها الصائر، وأرفقت مقالها بصور من العقد ورسالة الفسخ ومحضر تبليغ ومحضر معاينة ومراسلة المدعى عليها.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 2/2/2010 فحضر نائب المدعية وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 23/2/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث تخلفت المدعى عليها رغم التوصل ولم تدل بأي جواب.

وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف خاصة العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 18 و 21 يناير 2008 في الفقرات 3.4 و 3.5 و 3.8 أن المدعى عليها تتحمل بالتزام تنشيط نقطة البيع للمستفيد من العلامة عبر وسائل الاتصال الداخلية والخارجية كما تضمن تسليم جميع البضائع المصنفة من طرف مركزية حانوتي وتضمن أيضا للمستفيد المساعدة التقنية لأجل الاستغلال اليومي للمحل.

وحيث إنه بالرجوع إلى محضر المعاينة المدلى به من طرف المدعى عليه تبين للمحكمة أن المحل التجاري الذي تستغله المدعية تحت علامة حانوتي متوقف عن العمل بسبب الأعطاب التي لحقت بمعدات الاتصال مع المدعية وآليات تحديد الثمن وكذا الصندوق، كما أن هناك نقص في عرض البضاعة اللازمة لسير العمل به.

وحيث إنه في غياب أي تعقيب من المدعى عليها بخصوص هذا الأمر لا يسع المحكمة إلا أن تعتبر ذلك إخلالا من المدعى عليها بالتزاماتها التي تحملت بها بمقتضى العقد.

وحيث إنه طبقا للفصل 259 من ق ل ع الذي يعتبر القاعدة العامة لفسخ العقود فإنه في حالة إخلال المدين بالتزامه يسوغ للدائن إجباره على التنفيذ إن كان ممكنا أو فسخ العقد، وقد ذهب العمل القضائي على اعتبار أن الدائن مخير بين إجبار المدين على التنفيذ أو فسخ العقد، وبالتالي فإن المدعية تتوفر على الأساس  القانوني الذي يمنحها ما تطلبه بمقتضى دعواها.

وحيث إنه من جهة ثانية وبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 7.2 فإن من حق المستفيد من العلامة أن يطلب الفسخ شريطة تقيده بأجل الإخطار وتحمله باقي الالتزامات الأخرى المترتبة عن الفسخ والتي هي من آثار تصفية العقد الرابط بين الطرفين.

وحيث إن المدعية وجهت الإنذار بالفسخ للمدعى عليها وتوصلت به واحترمت المدعية أجل الإخطار مما يكون معه الطلب تبعا لذلك واقعا في محله القانوني وتتعين الاستجابة له.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع:

بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *