التحريض على الفساد – أركانه – المحاولة في الجنح – لا
القاعدة:
1 ـ إن اكتفى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى أسبابه وعلله وأصبح يشكل معه وحدة يكمل بعضها بعضا.
2 ـ لا تكون جنحة الإغراء على الفساد موجودة بصورة قانونية إلا في حالة التحريض على الفساد لفائدة الغير إما بمقابل أو بدونه وأن الاتصال الجنسي بين رجل وامرأة لا يسوغ أن يكيف ـ حسب ظروف النازلة ـ إلا كاغتصاب أو كمس العرض بعنف أو بدون عنف أو كمجرد زنا.
3 ـ إن المبدأ هو أن محاولة ارتكاب الجنحة لا تعاقب إلا بنص خاص من القانون أما محاولة جنحة الزنا فهي غير معاقب عليها بنص.
الأساس القانوني
الفصل 498 من القانون الجنائي:
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 5000 درهم إلى 1000.000 درهم ما لم يكن فعله جريمة أشد من ارتكب عمدا احد الأفععال الآتية:
1- أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأية وسيلة كانت ؛
2- أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء او الدعارة أو أخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم ذلك ،
3- عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم ذلك ،
4- استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من اجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك،
5- مارس الوساطة ، بأي صفة كانت ، بين من يتعاطى البغاء او الدعارة وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك ،
6- ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية ؛
7- عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء او الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء او الدعارة ؛
8- عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها القطاعات او الهيئات او المنظمات المؤهلة اذاك تجاه أشخاص يمارسون البغاء او الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة. “
الحكم الجنائي رقم 262 (س8)
الصادر في 18 شعبان 1384 موافق 23 دجنبر 1964
باسم جلالـة الملـك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف العسري يحيى بن عمر بتاريخ 26 يبراير 1962 ضد حكم المحكمة الإقليمية بوجدة الصادر بتاريخ 26 / 2 / 1963 في القضية عدد 789 ـ 61 الذي قضى بتأييد حكم مسدد وجدة في جميع أجزائه الصادر عليه بشهر ونصف حبسا وستين درهما غرامة من أجل الإغراء على الفساد.
وبعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار محمد اليطفتي الذي تلي بالجلسة العلنية.
وعلى مستنتجات السيد المحامي العام أحمد الوزاني والاستماع إليه بالجلسة العلنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض.
حيث إنه يتعين على قضاة الزجر أن يعللوا حكمهم تعليلا محكما سواء فيما يرجع للوقائع المتابع من أجلها أو فيما يرجع للتكييف الذي ينبغي أن يعطى لتلك الوقائع المتابع من أجلها أو فيما يرجع للتكييف الذي ينبغي أن يعطى لتلك الوقائع.وأن الخطأ في تكييف الوقائع ـ إن لم تكن قابلة لتكييف آخر يبرر العقوبة المحكوم بها ـ يجعل الحكم بالإدانة غير مبني على أساس قانوني.
وحيث إن الحكم المطعون فيه باكتفائه بتصحيح الحكم الابتدائي بجميع أجزائه يكون قد تبنى أسبابه وعلله وأصبح يشكل معه وحدة يكمل بعضها بعضا.
وحيث إن الحكم الابتدائي بعدما أحال بوجه صريح على محاضر الشرطة التي ورد فيها أن الطاعن العسري يحيى ـ العازب ـ ألقي عليه القبض بتاريخ 18 أبريل 1960 حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء بمدينة وجدة صحبة المرأة فاطمة بنت صالح ـ المطلقة ـ عند توجههما نحو الملعب البلدي قصد القيام ـ باعترافهما ـ باتصال جنسي بينهما عاقب الطاعن المذكور بشهر ونصف حبسا وستين درهما غرامة من أجل جنحة الإغراء على الفساد.
وحيث إن جنحة الإغراء على الفساد لا تكون موجودة بصورة قانونية إلا في حالة التحريض على الفساد لفائدة الغير إما بمقابل أو بدونه، وأن الاتصال الجنسي بين رجل وامرأة لا يسوغ أن يكيف ـ حسب ظروف النازلة ـ إلا كاغتصاب أو كمس العرض بعنف أو بدون عنف أو كمجرد زنا.
وحيث إن المحكمة قد أخطأت إذن عندما كيفت الأفعال التي اعتبرتها ثابتة لديها وهي ـ كما يتجلى من عرض أحداث النازلة ـ محاولة المتهم الزنا مع المرأة التي ألقي عليها القبض معه كإغراء على الفساد وبالتالي فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث أنه من جهة أخرى لم يثبت لدى قضاة الموضوع حسب ما لديهم من سلطة تقديرية مطلقة سوى أن الطاعن حاول ارتكاب جنحة الزنا مع المرأة فاطمة بنت صالح.
وحيث إن المبدأ هو أن محاولة ارتكاب الجنحة لا تعاقب إلا بنص خاص من القانون حسب الفصل 65 من القانون الجنائي لسنة 1953 الذي كان ساري المفعول وقت صدور الحكم المطعون فيه، وأن محاولة جنحة الزنا معاقب عليها بمقتضى الفصل 258 من نفس القانون مما يتعين معه ـ عملا بمقتضيات الفصل 604 من قانون المسطرة الجنائية ـ أن يكون النقض بدون إحالة.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر على العسري يحيى بتاريخ 26 يبراير 1962 من المحكمة الإقليمية بوجدة وذلك بدون إحالة، وبرد القدر المودع لصاحبه.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بوجدة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 16 دجنبر 1964 وهم السادة رئيس القسم الجنائي الحسن الكتاني والمستشارون : أحمد الزغاري ومحمد اليطفتي ـ مقرر ـ وعبد السلام الدبي وعبد القادر العمراني بمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط أحمد العلوي.