النيابة العامة – طرف أصيل – سريان أجل الاستئناف ضدها – تبليغ الحكم لها – حضورها بالجلسة – لا
القـرار 357
الصادر بتاريخ 15 ـ 4 ـ 1981
في الملـف المدني 52483
قاعدة:
* يجب لسريان أجل الطعن في حق النيابة العامة عندما تكون طرفا في الدعوى أن تبلغ بالحكم بصفة قانونية، فضورها بالجلسة وقت صدور الحكم لا يكفي لسريان هذا الأجل.
* يتعرض للنقض الحكم الذي اعتبر حضور النيابة العامة وقت صدور الحكم كافيا لاعتبارها قد بلغت بالحكم.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 27/5/1975 من طرف النيابة العامة بمكناس بواسطة بل ضد حكم محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 10/6/75 في القضية المدنية عدد 70 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/2/1981.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 15/4/81.
وبعد الإستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد مولاي العباس العلوي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين.
بناء على الفصلين 50 و134 من قانون المسطرة المدنية.
حيث إن كل دعوى تكون النيابة العامة طرفا فيها الا ويجب ان يبلغ إليها الحكم الصادر فيها ولا يعتبر حضورها وقت صدور الحكم بمثابة تبليغ.
حيث يستفاد من المستندات المدرجة بالملف والحكم المطلوب نقضه رقم 1238 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 10 يونيه 1975 في الملف المدني عدد 70 أن السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة قدم بتاريخ 17 أبريل 1975 طلبا باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بنفس المحل يوم 20 دجنبر 1974 تحت عدد 13 ملف 18 القاضي بتغيير تاريخ ازدياد صالح قرباش بجعله من مواليد سنة 1956 بدل سنة 1958 وفي التاريخ أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف حكما قضى بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الطعن بالاستئناف لم يقدم من قبل النيابة العامة إلا بعد مرور نحوأربعة اشهر من تاريخ صدور الحكم الذي هو20 دجنبر 1974 حتى يوم 17 أبريل 1975 وأن النيابة العامة هي حاضرة دائما فلا يمكن القول بأنه كان ينبغي تبليغ الحكم إليها.
وهذا هوالحكم المطلوب نقضه.
حيث تعيب النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس القرار المطعون فيه بخرق الفصل 134 من ظهير المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الثانية والثالثة بأنه يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما يبتدأ هذا الآجال من تاريخ التبليغ وبذلك تكون محكمة الاستئناف خالفت مقتضيات هذا الفصل الذي يعتبر قاعدة مسطرية .
حقا: حيث ينص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على تبليغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا كما ينص الفصل 134 من نفس المصدر على أن أجل الطعن بالاستئناف يبتدئ سريانه من يوم التبليغ.
وحيث إن كل دعوى تكون النيابة العامة طرفا فيها إلا وجب أن يبلغ إليها الحكم الصادر فيها طبقا لمقتضيات الفصلين المشار إليهما ويتعرض للنقض الحكم الذي اعتبر حضور النيابة العامة وقت صدور الحكم كاف لاعتبار التبليغ واقع بصفة قانونية.
وحيث إنه نظرا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتنظر فيها من جديد طبقا للقانون . وعلى المطلوب في النقض بالصائر .
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمكناس إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة: مولاي العباس العلوي ـ مقررا ـ مولاي العربي العلوي ـ عبد الرفيع بوعبيد ـ الطيب برادة وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.