قضايا التحفيظ العقاري – التعرض – طبيعته – تعدد التعرض

قضايا التحفيظ العقاري – التعرض – طبيعته – تعدد التعرض

images (9)

القرار عدد 378 بتاريخ 2012/01/17 في الملف رقم 2010/1/1/4142

القاعدة:

التعرض يعتبر دعوى تجاه طالب التحفيظ وفي حالة تعدد المتعرضين لا يعتبر إقرارهم حجة لفائدة أحدهم تجاه طالب التحفيظ   

المحكمة إنما تبت في كل تعرض على حدة  وفي مواجهة طالب التحفيظ وحده بمعزل عن باقي التعرضات

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02/06/2010 من طرف الطالبة أعلاه ، والرامي إلى نقض القرار رقم 229-230 الصادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء بتاريـخ 01/02/2010 فـي الملفين المضمومين 2832/06 و 2854/06.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 11/02/2011 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 12/12/2011 وتبليغه،

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/01/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر جمال السنوسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بالدارالبيضاء ابن امسيك بتاريخ 20/03/1998 تحت عدد 253/48 طلب محمد بوهلال تحفيظ الملك المسمى ” الحرشة ” وهو عبارة عن أرض فلاحية بها سكنى الواقع بعمالة ابن امسيك سيدي عثمان مديونة جماعة المجاطية اولاد الطالب حددت مساحته في  هكتارين اثنين و 78 آرا و 33 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم الملكية عدد 83 بتاريخ 25/02/1998.

وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بتاريخ 07/02/2000 بنفس المحافظة العقارية تحت عدد 293/48 طلبت الدولة الملك الخاص تحفيظ الملك المسمى ” زاهية”  الكائن بنفس العنوان وهو عبارة عن أرض فلاحية جزء منها به بناء وجزء به مقلع للأحجار حددت مساحته في نفس مساحة عقار المطلب الأول، بصفتها مالكة له عن طريق الاسترجاع في إطار ظهير02/03/1973 وتنفيذا للقرار الوزيري المشترك الصادر بتاريخ 30/07/1973 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3170 بتاريخ 01/08/1973.

 ولكون وعاء عقار المطلب الأول يشمل جميع وعاء عقار المطلب الثاني فقد سجل المحافظ بتاريخ 13/03/2000 كناش 02 عدد 111 تعرضا كليا متبادلا بين المطلبين كما سجل تعرض المسمى فضول الخير والكبير الزين ومن معهما والمؤكد بتاريخ 13/04/1999 (جزء 02 عدد 47 ) على المطلب الأول مطالبين بكافة العقار استنادا إلى أنه آل إليهم بعد انسحاب المستعمر الفرنسي وأصبحوا هم المستفيدين والمتصرفين فيه بما في ذلك طالب التحفيظ محمد بوهلال الذي ينوي الاستئثار بها لوحده ( انظر رسالة التعرض المدلى بها للمحافظ).

وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وإجرائها بحثا بتاريخ 05/01/2006 و 16/02/2006 أصدرت حكمها عدد 07 بتاريخ 20/03/2006 في الملف عدد 256/06 بعدم صحة تعرض المطلب الثاني على المطلب الأول. فاستأنفته الدولة الملك الخاص وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة بحثا بتاريخ 02/04/2008 قضت بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ورد في تعليله أنه لا يمكنه البت في وثائق المطلوب في النقض إلى حين النظر في وثائق الطاعنة كمتعرضة، كما ذكر أنها لم تدل بمحضر الاسترجاع وبما يفيد النشر بالجريدة الرسمية، مع أنها سبق أن أدلت باجتهاد قضائي يفيد أن جميع العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المملوكة للأجانب تنتقل إليها بمجرد صدور ظهير 02/03/1973، كما ذكر القرار أن المتعرضين الكبير الزين ومن معه تعرضوا على المطلب باعتبارهم كانوا عمالا بالمقلع المتواجد بالعقار المملوك للأجنبي توزا سلف الطاعنة، وأنه عندما أخذ بهذا الإقرار للقول بكونهم لا يملكونه فهو اعتراف منه بكون العقار عبارة عن مقلع للأجنبي المذكور، مما يتناقض مع تعليله بكون الطاعنة لم تدل بوسيلة تثبت أن العقار كان مملوكا لسلفها وانتقل إليها بموجب ظهير 02/03/1973، وأنه بالرجوع إلى رسم ملكية المطلوب المنجز سنة 1998 فإنه يشير إلى أن اسم والده هو داوود بوهلال بن الشرقي وهو نفس الإسم الذي ذكره المتعرضون فضول الخير ومن معه باعتباره ضمن الأشخاص الذين تركهم الأجنبي بعقاره حسب رسم الإشهاد المنجز سنة 1999، وقد استبعدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الاطلاع على وثائق المطلوب بالرغم من أن رسم ملكيته المنجز بتاريخ 25/02/1998 يدعي بواسطته الحيازة لمدة 25 سنة، أي أن حيازته المزعومة تعود إلى 25/02/1973 وهي الفترة التي ستسترجع فيها الطاعنة العقار بعد صدور ظهير الاسترجاع، وأن رسم الملكية المذكور إنما أنجز بمناسبة النزاع الحالي وليس رسم ملكية يؤرخ لمرحلة حيازة حقيقية للمطلوب، وأن هذا الأخير لا يتوفر على الحيازة الهادئة، إذ سبق للطاعنة أن عرضت العقار للكراء بواسطة السمسرة العمومية خلال سنة 2001 فتقدم المطلوب بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدا رالبيضاء يرمي إلى إيقاف إجراءات كراء الأرض فصدر بشأنها حكم بعدم الاختصاص أدلي به خلال المرحلة الابتدائية، كما أدلت بما يفيد وجود دعوى جنحية بين المطلوب وبين الزين الكبير ومن معه بشأن حيازة العقار، وأن السيد فضول الخير ومن معه المتعرضون بدورهم على مطلب التحفيظ المقدم من المطلوب يدعون استغلالهم للعقار موضوع النزاع منذ أن تركهم فيه سلف الطاعنة الأجنبي توزا كمستخدمين لديه، ومن ضمنهم والد المطلوب، كما أن رسم الملكية إن كان ينسب العقار للمطلوب فإن الأخير أكد في جلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية أن العقار مملوك لوالده دون أن يدلي برسم إراثته وإحصاء متروكه ورسم ملكية والده، وأن رسم الملكية تشوبه عيوب فيما يخص شهادة الشهود شرحتها الطاعنة في المرحلة السابقة، منها أن الشهود رقم 1 و 2 و 4 و 8 و 9 و 10 و 12 أي سبعة من أصل 12 يسكنون بمناطق متفرقة لا تجاور سكنى المشهود له ولا العقار موضوع الشهادة، وأن الشاهد رقم 10 المسمى امبارك درويش تراجع عن شهادته وأقر في رسم الإشهاد الذي أدلى به السيد فضول الخير ومن معه بأن العقار ملك للأجنبي سلف الطاعنة، فكان محبذا لو قامت المحكمة مصدرة القرار أمام شبهة التراجع تلك أن تعمل على استدعاء باقي شهود الرسم المدلى به من المطلوب واستفسارهم عن شهادتهم وفي ظل أي ظروف أدوها، كما أن الرسم العدلي المدلى به من فضول الخير ومن معه يشير إلى وجود الأجنبي توزا بالعقار وترك مستخدميه به ومن بينهم بوهلال داوود والد المطلوب، كما اعترف المطلوب خلال جلسة البحث في المرحلة الابتدائية بأن العقار ملك لوالده دون أن يدلي بمدخل تملك هذا الأخير مما يتناقض أيضا مع ما ورد في رسم ملكيته بالحوز المباشر للعقار دون ذكر لوالده، وأن هذه الملاحظات كلها تقدمت بها الطاعنة ولم تكن محل رد في تعليل القرار.

لكن ردا على ما جاء في الوسيلة فإن الطاعنة باعتبارها متعرضة هي الملزمة بإثبات أن عقار النزاع قد استرجعته من الأجنبي “توزا” عن طريق الإدلاء بما يفيد صدور القرار الوزيري المشترك الذي يعين العقار المسترجع ومحضر حيازته، وأنه لا يمكنها أن تحتج بإقرار باقي المتعرضين بأن العقار كان في ملك الأجنبي توزا، باعتبار أن المحكمة إنما تبت في كل تعرض على حدة  وفي مواجهة طالب التحفيظ وحده بمعزل عن باقي التعرضات، ولا يمكنها استعمال الإقرار الصادر من باقي المتعرضين لصالحها لأنه لا يلزم إلا من صدر عنه، وأن ورود إسم والد المطلوب في الإشهاد المنجز سنة 1999 بطلب من باقي المتعرضين لا تأثير له، وأن جميع ما وجهته الطاعنة من انتقاد لحجة طالب التحفيظ إنما هي مناقشة لهذه الحجة، وأن القاعدة هي عدم جواز مناقشة حجة طالب التحفيظ حتى يدلي المتعرض بحجة تثبت تعرضه، ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن ” طالب التحفيظ لا تناقش المحكمة حججه باعتباره في مركز المدعى عليه إلا بعد أن يدلي المتعرض ( المدعي) بحجة مقبولة تعزز تعرضه، وأن ممثل الملك الخاص للدولة حضر بجلسة البحث ليوم 25/06/2008 وصرح بأن الملك محل النزاع استرجعته الدولة وفقا لمسطرة ظهير 02 مارس 1973 والإجراءات المتعلقة بتنفيذه فكلف وأمهل للإدلاء بمحضر الاسترجاع أو ما يفيد واقعة الاسترجاع ونشر ذلك في الجريدة الرسمية فلم يستجب للإدلاء بما كلف به” فإنه نتيجة لكل ذلك يكون قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

 

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي  ومحمد دغبر ومحمد أمولود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *