الغرامة التهددية – تصفيتها – تعليل

الغرامة التهددية – تصفيتها – تعليل

1111

القاعدة:

إن تصفية الغرامة التهيدية تمثل أساسا تحديد مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعي عن الضرر اللاحق به من جراء امتناع المحكوم عليه من القيام بالعمل الذي حكم به عليه تحت الغرامة التهديدية. لذلك يجب إبراز الضرر اللاحق بطالب التصفية ومقداره ودليل ثبوته.

لما اقتصرت المحكمة في تحديد التعويض على مبلغ الغرامة مضروب في أيام الامتناع من التنفيذ دون بيان الضرر ونوعه ومقداره ودليل ثبوته   …تكون قد تجنبت الصواب.

 

 

القرار رقم 3583

الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1988

ملف مدني رقم 4026/86

باسم جلالة الملك

إن المجلس،

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل.

بناء على لفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

حيث إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدام التعليل.

وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بالرباط في تاريخ 29 يناير 1986 تحت رقم 410، وأن مولاي أحمد بن البكري قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات يعرض فيه أنه سبق له أن استصدر أمرا استعجاليا من رئيس هذه المحكمة قضى له في تاريخ 16 يونيه 1982 تحت رقم 137 على المدعى عليهما زهرة الصحراوية ومحمد لحسن الحسين بإرجاعهما إليه المتجر الكائن برقم 304 شارع محمد الزرقطوني الخميسات إرجاعا للحالة التي كانت عليه قبل الاعتداء عليه وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها مائتا درهم تضامنا بينهما عن كل يوم يتأخران فيه عن التنفيذ ولمدة ستين يوما فحسب من يوم الامتناع مع تحميلهما الصائر والنفاذ المعجل، وأنه لما قام مأمور التنفيذ بمباشرة تنفيذ الأمر المذكور امنتع المدعى عليهما من تنفيذه حسبما بينه محضر التنفيذ عدد 41/82. لذا يطالب الحكم عليهما بأدائـهما الغرامة التهديدية المومأ إليها مجموعها حسب ضرب مائتي درهم في ستين يوما يساوي اثني عشر ألف درهم، مرفقا مقاله بنسخة من الأمر الاستعجالي ومن محضر التنفيذ المشار إليهما. وقد أجاب المدعى عليهما بأن مأمور التنفيذ – كما ورد في محضره المدلى به – لم يعثر عليه محمد بن الحسن، ولذلك لا يمكن أن يواجه هذا الأخير بالامتناع من التنفيذ، مما ينبغي معه رفض الدعوى لانعدم الأساس. وبعد دراسة المحكمة لوقائع القضية ومستنداتها اعتبرت أن طلب المدعي يرمي إلى تصفية الغرامة التهديدية في مواجهة المدعى عليهما بالنسبة للأمر الصادر ضدهما في الملف عدد 309 تحت رقم 137 بتاريخ 16 يونيه 1982، وأن هذا الأمر قضى عليهما بالتضامن فيما يخص هذا الغرامة ولذلك يكون امتناع أحدهما تأثير على الآخر ويعتبر ساريا في حقهما معا، ورأت بالتالي أن تحديد مبلغ الغرامة التهديدية يكون عند تصفيته بحساب مائتي درهم مضروبة في ستين يوما يساوي اثني عشر ألف درهم، وحكمت بهذا القدر على المدعى عليها زهرة الصحراوية لفائدة المدعي، فاستأنفته هذه الأخيرة لدى محكمة الاستئناف التي أيدته فيما قضى به مع تعديله جزئيا بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى سبعة آلاف درهم.

لكن حيث إن تصفية الغرامة التهديدية تمثل أساسا تحديد مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعى عن الضرر اللاحق به من جراء امتناع خصمه من تنفيذ الحكم الذي سبق أن صدر عليه في النزاع القائم بينهما تحت طائلة الغرامة المذكورة، ولذلك فمن اللازم في الحكم الذي يبت في طلب تصفية هذه الغرامة أن يبين في تعليله ما هوالضرر اللاحق بطالبها ومقداره ودليل ثبوته.

وحيث إن القرار المطعون فيه قد اقتصر في تعليل ما قضى به من تصفية الغرامة التهديدية مثل الحكم الابتدائي الذي أيده، على مجرد ذكر الأمر الصادر بهذه الغرامة في تاريخ 15 يونيه 82 وبمحضر الامتناع من تنفيذه المؤرخ في 31 يناير 1983 وعملية ضرب مائتي درهم في ستين يوما ( وهونفس مبلغ الغرامة المطالب بتصفيته ) من دون أن يتعرض للضرر الذي أصاب المطالب بالتصفية المشار إليها ولا لنوعه ومقداره ولا لدليل ثبوته، مما يكون معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، تطبيقا لمقتضيات الفصل 345 المذكور أعلاه، وبالتالي فهومستوجب للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة.

الرئيس:             السيد بنعزو

المستشار المقرر:   السيد الحيجي

المحامي العام:      السيد عزمي

الدفاع:      الأستاذ الجمالي/الأستاذ اليوسفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *