الإخلال بالنظام العام – مسؤولية الدولة – تقادم

الإخلال بالنظام العام – مسؤولية الدولة – تقادم

الفوضى

القاعدة:

-يتضمن الفصل 106 من ق.ز.ع قاعدة عامة تقضي بتقادم جميع دعاوي التعويض الناشئة عن الجريمة وتطبق في جميع الأحوال وبالنسبة لكافة الأشخاص ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.

-المرسوم الملكي المؤرخ في 24 أكتوبر 1966،الملغي لظهير 30 شتنبر 1953،المتعلق بمسؤولية الدولة عن الحوادث التي تصيب المواطنين في حالة الإخلال بالنظام العام لا يتضمن أي نص خاص يحدد أمد تقادم هذه الدعوى فيكون التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 المذكور هوالواجب التطبيق.

 

القرار  رقم 57

الصادر في الملف المدني  رقم 50628

بتاريخ 25 فبراير 1977

بـاسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 24 يناير 1975 من طرف الوكيل القضائي للمغرب ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 22 يبراير 1974 في القضية عدد : 50111.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20 يونيو1975 تحت إمضاء الأستاذ محمد مشبال المحامي بالرباط النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده والفقرة الأخيرة من فصله 362.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 دجنبر 1976.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 25 يبراير 1977

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد زين العابدين بنبراهيم في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها:

بناء على الفصل 106 من ظهير العقود والالتزامات.

حيث ينص هذا الفصل على أن  دعوى التعويض من جراء جريمة أوشبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر ومن هومسؤول عنه وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.

وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالرباط تحت عدد 1292 بتاريخ 22/2/1974 أنه بتاريخ 16 نونبر 1958 انفجرت قنبلة بمدينة الخميسات أثناء الاحتفال بعيد العرش فأصيب عدد من المواطنين بجروح كان من بينهم المطلوب في النقض أحمد بن التهامي بن حمووبعد صدور الحكم الجنائي بتاريخ 5 دجنبر 1959 على المسؤولين عن الحادث أقام أحمد بن التهامي المذكور بتاريخ 24 يبراير 1967 دعوى ضد الدولة المغربية أمام المحكمة الإقليمية بالرباط مطالبا فيها بتعويض مبلغه 45.000 درهما عن الأضرار التي لحقته من إصابته في ذلك الحادث فدفعت الدولة بالتقادم بناء على مقتضيات الفصل 106 من قانون العقود         والالتزامات فأصدرت المحكمة الإقليمية حكما يقضى بأن الدعوى لم يلحقها التقادم وبأن الدولة المغربية مسؤولة عن الحادث وعليها بأداء 10.000 درهم للمدعي بناء على أن التقادم المعتبر في النازلة هوالتقادم المتعلق بالقضايا الإدارية والذي هو15 سنة وبعد استئناف الدولة للحكم المطعون فيه وتأكيدها لنفس الدفع أصدرت غرفة الاستئناف بالرباط قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية بناء على أن الدولة لم تكن متابعة بخطأ صادر عن أحد أعوأنها بل أنها مسؤولية خارجة عن كل خطأ لحادثة وقعت لمواطن في حالة إخلال بالنظام العام وهي مسؤولية مستقلة عن المسؤولية المدنية وتخضع لقواعد خاصة سواء في حالة خطأ إداري وتتقادم بخمسة عشر عاما ابتداء من يوم وقوع الضرر.

لكن حيث إن مسؤولية الدولة عن الحوادث التي تصيب المواطنين في حالة إخلال بالنظام العام كما كانت محددة بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 2 محرم 1373 (30/9/1953) الذي الغي بالمرسوم الملكي المؤرخ في 24/10/1966 غير خاضعة لتقادم خاص إذ أن الظهير المذكور أعلاه لا يشير إلى أجل خاص للتقادم خاص إذ أن الظهير المذكور أعلاه لا يشير إلى أجل خاص للتقادم في هاته المسؤولية لهذا يجب أعمال النص العام الذي يحدد أمد التقادم في هذا المجال وهوالفصل 106 من قانون العقود   والالتزامات الذي يصوغ قاعدة عامة بمقتضاها تتقادم دعوى التعويض من جراء جريمة أوشبه جريمة بمضي خمس سنوات وذلك كيفما كان مرتكبها والمسؤول عنها لهذا فإن اعتبار المحكمة المطعون في حكمها أن مسؤولية الدولة في هاته القضية لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 106 المشار إليه أعلاه يكون خرقا لمقتضياته ويعرض حكمها للنقض.

وحيث إن المجلس يتوفر على جميع العناصر الواقعة التي ثبتت لقضاة الموضوع لهذا قرر التصدي للبت في النازلة.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي وإلغاء الحكم الابتدائي وإلغاء المقال وحمل المطلوب في النقض الصائر ابتدائيا واستئنافيا ولدى المجلس.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة التي أصدرت الحكم فيه.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين : عمر التازي ومحمد الجيدي ومحمد زين العابدين بنبراهيم وعبد الكريم الحمياني ختات وبمحضر المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري وبمساعدة كاتب الضبط عبد الغفور بوعياد.

-la�I-r�6p#6none;text-autospace:none;direction: rtl;unicode-bidi:embed’>وحيث إنه بموت البائع بادر الورثة إلى تسجيل حقوقهم على العقار المبيع كورثة وذلك بتاريخ 26 أبريل 1973 وبذلك أصبح حق المشتري في تسجيل مشتراه معلقا على إثبات صحة البيع تجاه الورثة أي بصحة التزام موروثهم وأن هذه الدعوى لم يكن المشتري في حاجة إليها عندما كان البائع له على قيد الحياة والذي لم يكن تقييد البيع بالسجل العقاري معلقا على إرادته بينما التسجيل بعد تقييد عدة الإراثة معلقا على صحة البيع تجاه الورثة والتشطيب على ما قيدوه بالسجل العقاري.

 

وحيث إن تقادم دعوى صحة البيع تجاه الورثة لم ينشأ إلا بتاريخ تسجيلهم بالسجل العقاري   وهو26 أبريل 1973 في حين أن المشتري بادر إلى تقييد دعواه بتاريخ 2 أكتوبر 1973 وقبل سريان أجل التقادم على دعوى صحة البيع.

وحيث إن العلل المذكورة تحل محل العلة الخاطئة الواردة في الحكم المطعون فيه والتي اعتبرت أن الدعوى لا تهدف إلى تنفيذ التزام مع أنها ناشئة في التزام موروث الهالكين بالبيع.

وحيث إن عدم قيام المطلوب بتسجيل مشتراه عندما كان البائع له على قيد الحياة ليس من شأنه أن يعطل مفعول العقود المبرمة بين الطرفين ما دام إجراء التسجيل بالمحافظة العقارية لا يدركه التقادم،لذلك فالوسيلة في جميع وجوهها غير مرتكزة على أساس.

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالبين بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الله المالقي والمستشارين: أحمد العلمي – مقررا – عبد اللطيف التازي – أحمد عاصم – محمد زين العابدين بنبراهيم – وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني – وبمساعدة كاتب الضبط السيد إبراهيم احرارتي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *