تولية الكراء – الإثبات

تولية الكراء – الإثبات

محكمة النقض

القاعدة:

– المكري ملزم بأداء التعويض عن رفض تجديد العقد ما لم يثبت أن هناك سببا خطيرا ومشروعا.

– إدارة المحل التجاري من طرف غير المكتري لا يكفي لإعفاء المكري من أداء التعويض.

– المكري هوالملزم بإثبات أن العلاقة التي تربط المكتري بالغير تتضمن توليه الكراء بدون إذنه وليس المكتري.

القرار رقم 150 الصادر عن الغرفة الإدارية

 بتاريخ 14 يوليوز 1972

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 29 مارس 1965 من طرف محمد بن الحاج أحمد بواسطة نائبه الأستاذ التبر المحامي بالدار البيضاء  ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 13 نونبر 1964 في القضية عدد :34416.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23 يونيو1965 تحت إمضاء الأستاذ بليط المحامي بالدار البيضاء النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر سنة 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 يونيو1972.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 14 يوليوز 1972.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بلقزيز في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوجدراوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الثانية في فروعها الأربعة:

بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 24 مايو1935 بشأن عقود كراء الأماكن المستعملة للتجارة أوالصناعة أوالحرف.

وحيث إن الفصل الحادي عشر منه ينص في فقرته الأولى على ” أن للمكري أن يرفض تجديد العقدة دون إلزامه بأداء أي تعويض إن أتى بحجة تشهد ضد المكتري المطالب بالإفراغ بأن هناك سببا خطيرا ومشروعا …”

وحيث إن الحكم الابتدائي بنى رفض طلب التعويض على كون المكترى ولى كراء المحل التجاري لشخص يسمى أحمد والعربي وأن تولية الكراء للغير بدون إذن رب الملك يعد من الأسباب الخطيرة التي يترتب عنها سقوط حق المكترى في التعويض.

وحيث إن محكمة الاستئناف رغم تصحيحها للحكم الابتدائي وتبنيها الحيثيات الغير المخالفة له أدرجت في قرارها تعليلا خاصا مستمدا من أوراق الملف وتقرير الخبرة للتأكيد بأن المكترى لم يكن يشغل المحل بنفسه لا عند إشعاره بالإفراغ من طرف المكري ولا أثناء المرافعات ولا حتى عند إجراء الخبرة وأن المسمى أحمد بن العربي هوالذي كان يعمر المحل إلى أن توفي وبقيت مفاتيحه عند زوجته،وأن تعويض الإخلاء لا يستحقه إلا المكتري الذي يقيم الحجة على أنه يشغل المتجر بصفة شخصية،وأن رب الملك غير ملزم بإثبات العلاقات القانونية التي تربط أحمد بن العربي مع المكتري.

وحيث إن من ادعى شيئا وجب عليه إثباته.

وحيث إن محكمة الاستئناف عند ما وضعت عبء الإثبات على كاهل المكتري وبنت رفض التعويض على عدم التصرف الشخصي لا على تولية الكراء للغير تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل الحادي عشر من الظهير المومأ إليه وأخلت بقواعد الإثبات واستبدلت السبب المستدل به من قبل المدعى عليه في النقض بسبب آخر لم تسبق مناقشته أثناء المرافعات.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 13 نونبر 1964 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب ضده النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين : امحمد بلقزيز ومحمد بنعزووعمر التازي ومحمد الجيدي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوجدراوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بوعياد.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *