المحامي – أداء اليمين – طبيعتها – محضر تسجيلها – طبيعته
القاعدة:
-الطعن بالنقض يمارس ضد الأحكام وحدها وفي الحالات المحددة في القانون
ـ المحضر الذي سجلت فيه المحكمة سماعها لليمين التي أداها المحامي أمامها ليس بحكم فلا يقبل فيه الطعن بالنقض.
ـ أداء اليمين من طرف المحامي شرط للممارسة المهنة وليس شرطا لقبول تقييده في جدول المحامين.
القرار رقم 675
الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 27 شتنبر 1978
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 28 مارس 1978 من طرف الوكيل العام للملك بمراكش ضد حكم محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 23 يبراير 1978 في القضية المدنية عدد : 219
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 أبريل 1978.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 20 شتنبر 1978.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد مصطفى بوذروة في تقرير وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة المثارة تلقائيا.
حيث إن الطعن بالنقض لا يكون ضد المحاضر وإنما يكون ضد الأحكام المحددة على سبيل الحصر في مقتضيات الفصل المشار له.
وحيث يستفاد من مستندات الملف أن السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش طعن عن طريق النقض في محضر أداء اليمين الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 15 ربيع الأول 1390 الموافق 23 يبراير 1978 المتضمن تسجيل اليمين أداها السيد السكسيوي محمد بعد أن صدر عن نقابة المحامين بآسفي بتاريخ 21 يبراير 1978 قرار يقضي بقبول تسجيله محاميا متمرنا.
بانيا طعنه على كون أداء اليمين من طرف السيد السكسيوي محمد يجب أن يكون سابقا عن صدور قرار الهيئة القاضي بقبول تسجيله وأن قبوله من طرف الهيئة قبل أداء اليمين يعد خرقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 20 والفصل 25 من المرسوم الملكي المنظم لمهنة المحاماة المؤرخ في 8 رمضان 1388 الموافق 19 دجنبر 1968.
لكن حيث إن موضوع الطعن في النازلة هومجرد محضر لا يكتسي صفة الأحكام النهائية ولا يرجع إلى الحالات المذكورة في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية.
علاوة على أن مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 20 من المرسوم الملكي المنظم لمهنة المحاماة لا تشير إلى أن أداء اليمين هي من ضمن الشروط التي يجب توفرها لدى طالب التقييد والتي يجب على المحكمة أن تتحقق من وجودها وأن اليمين المشار لها في الفصل 25 من المرسوم الملكي هي شرط لممارسة العمل،وأن المعني بالأمر يجب عليه أداؤها قبل مباشرته لمهامه،وليس شرطا لاستصدار قرار الهيئة الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطعن.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة : مصطفى بوذروة –مقررا – محمد العربي العلوي وأحمد العلمي وأحمد عاصم وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.