زواج الأجانب – امتناع الزوجة عن الإنجاب بدون عذر – خطأ جسيم – الحكم بالتطليق – نعم
القاعدة:
– تكون المحكمة قد بررت حكمها وبنته على أساس حين استخلصت موجب التطليق بخطأ من الزوجة من الوقائع التي ثبتت لديها والمتعلقة بامتناع الزوجة من إنجاب الأولاد مع زوجها بدون عذر ومن كون هذه الأعمال التي تكتسي صبغة سب في حقه تشكل خرقا خطيرا ومتكررا للواجبات والالتزامات الزوجية يستحيل معها استمرار العلاقة الزوجية.
– إذا كان الصلح بين الزوجين يمحو أثر الأخطاء السابقة فيجب الاحتجاج بذلك أمام قضاة الموضوع.
القرار رقم 32 الصادر عن الغرفة المدنية
بتاريخ 10 نونبر 1971
في الملف المدني رقم 27147
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 29 دجنبر 1967 من طرف فيرنيي ريموند بواسطة نائبها الأستاذ مارسيل صاباص ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 28 فبراير 1967.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ فاتح يونيه 1970 تحت إمضاء الأستاذ أحمد رضا اكديرة النائب عن المطعون ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر سنة 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيه 1971.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 13 أكتوبر 1971.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد إدريس بنونة في تقريره وإلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد امحمد بن يخلف.
وبعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المستدل بها:
حيث يؤخذ من ملف النازلة ومن الحكم المطعون فيه أن اندرد يلبارط التمس من المحكمة الإقليمية بالرباط الحكم بتطليق زوجه ريموند فيرنيي منه،فحكمت المحكمة بتاريخ 16 يناير 1963 بإبطال دعواه لعدم توفرها على ما يدعيه،وبعد استئناف ديلباط لهذا الحكم أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارا تمهيديا بتاريخ 15 مايو1964 بقبول الاستئناف وبإجراء بحث في الموضوع وبناء عليه وحيث إن محكمة الاستئناف مقتنعة من جهة أخرى أن السيدة ديلبارط التي لم تدع بأي عذر يمنعها من أن تصير أما كانت تمتنع من الولادة الهيئة وحيث إن هذه الأعمال التي تكتسي صبغة السب قطعا تشكل خرقا خطيرا ومكررا للواجبات والالتزامات الزوجية ويستحال معها استمرار العلاقات الزوجية،قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 28 فبراير 1967 بإبطال الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 16 يناير 1963 بالحكم من جديد بالتطليق بين الزوجين ديلبارط وفيرنيي على حساب الزوجة من أجل الأخطاء التي ارتكبتها نحوزوجها.
وحيث إن طالبة النقض السيدة ديلبارط تطعن في الحكم المطلوب نقضه بعدم التعليل وذلك أن المحكمة اكتفت بالقول بأن عناصر البحث أسفرت عن قذف الزوجة لزوجها دون أن تذكر فحوى القذف كما اكتفت فيما يرجع لخطئها المزعوم المتجلى في امتناعها من الولادة فإنه لم يكن لها عذر رفضها والامتناع منها.
لكن حيث إن المحكمة قد اعتمدت لإصدار حكمها على ما أسفر عنه البحث المحدد بالواقع التمسك به والذي استنتجت منه المحكمة الموجب للتطليق الأمر الذي يجعل الوسيلة الأولى لا ترتكز على أساس.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث إن الطاعنة تنتقد الحكم بكون المحكمة لم تستدع إلا القليل من شهودها في حين أن قضاة الجوهر ملزمون باستدعاء جميع الشهود الذين طلبت الاستماع إلى شهادتهم.
لكن حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالاستماع إلى جميع الشهود إذا اقتنعت بشهادة بعضهم وأنه كان في وسع الطاعنة أن تطلب من المحكمة إتمام البحث بالاستماع إلى باقي الشهود هذا علاوة على أن هذه الوسيلة جديدة لم يسبق لها أن أثارتها أمام محكمة الموضوع فهي غير مقبولة.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:
حيث إنها تعيب الحكم بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار تصالح الزوجين المستفاد من الرسائل الثلاث.وأن الفصل 244 من القانون المدني الفرنسي يحتم على المحكمة في هذه الحالة رفض طلب الزوج السيد ديلباط.
لكن حيث إن هذه الوسيلة جديدة كذلك إذ لم يسبق للطاعنة الدفع بالتصالح لا أمام القضاة الأولين ولا أمام محكمة الاستئناف، وكان عليها أن تستدل بها أمام محكمة الموضوع لكي يكون سببا يوجب عدم قبول دعوى الطلاق.أما الرسائل المشار إليها في الوسيلة فإنما كان الاستدلال بها لدحض مزاعم زوجها لا غير،فالوسيلة الثالثة إذن غير مقبولة كذلك.
وفيما يتعلق بالوسيلة الرابعة:
حيث إن طالبة النقض تأخذ على المحكمة خرقها للفصل 399 من قانون العقود والالتزامات وذلك أن ديلبارط ادعى من جهة أنها كانت توجه إليه السب والقذف،ومن جهة أخرى أنها كانت تمتنع من الولادة،وعملت المحكمة بيانات شاهدين شهادتهما مبهمة وغير واضحة بحيث لا يمكن الارتكاز عليها خصوصا وقد كذبت شهادتهما من طرف شهودها الذين أكدوا حسن العلاقة بين الزوجين في حين أنه كان على قضاة الموضوع أن لا يعملوا بتلك الادعاءات المتناقضة والتي لا ترتكز على أساس.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة : إدريس بنونة – مقرر – وسالمون بنسباط والحاج عبد الغني المومي وأحمد بنشقرون،وبمحضر جناب المدعي العام السيد امحمد بن يخلف وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.