عقد عرفي – إنكار مضمونه – لا – الطعن فيه بالزور – نعم
القرار رقم 138
في الملف المدني رقم 45171
بتاريخ 22 ابريل 1977
القاعدة:
– العقد العرفي المعترف به أو المعد في حكم المعترف به له نفس قوة الدليل الرسمي في مواجهة الكافة على التعهدات والبيانات التي تضمنها.
– إنكار وقوع الصلح والتنازل لا يمكن أن يكون له أثر على حجية الورقة العرفية المدلى بها ما دام لم يطعن فيها بالزور.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 21 يونيو1973 من طرف العربي بن المكي بوعزة بواسطة نائبه الأستاذ لويس بانكرازي المحامي بالدار البيضاء ضد حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 23 يوليوز 1970 في القضية عدد : 9417.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 8 ماي 1974 تحت إمضاء الأستاذ العراقي حسيني عبد الرحمان المحامي بالدار البيضاء النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده والفقرة الأخيرة من فصله 362.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 مارس 1977.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 22 أبريل 1977.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد زين العابدين بنبراهيم في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص صحة الصلح الذي تقدم به المطلوب في النقض:
بناء على الفصول 380 و350 و121 من قانون المسطرة المدنية.
حيث تقدم العربي بن المكي بن بوعزة الساكن بسيدي عثمان بالدار البيضاء بواسطة محاميه الأستاذ لويس بانكرازي إلى المجلس بعريضة كتابية بتاريخ 21 يونيه 1973 يطلب فيها نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29 يوليوز 1970 تحت عدد 322 الملف عدد 9417 (ملف التحفيظ مطلب عدد 31638 وعدد 3205) القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وبصحة تعرض المستأنف (الطاعن) المتبادل الذي شكله مطلب 31638 فيما يخص مساحة رسم الصدقة عدد 999 صحيفة 490 وتاريخ 24 يوليوز وهوسبعة هكتارات وبعدم صحته فيما عدى ذلك من التحديد.
وحيث تقدم الأستاذ عبد الرحمان العراقي محامي المطلوب في النقض الحاج عبد المالك بن عبد الله بمذكرة مؤرخة في 24 شتنبر 1976 يوضح فيها أن صلحا تم بين منوبه وطالب النقض العربي بن المكي وبمقتضاه يتنازل هذا الأخير عن جميع الدعاوى المتعلقة بالملك موضوع المطلبين عدد 1638 وعدد 33205 وارفق بها نسخة من عقد الصلح.
وحيث نص عقد الصلح المدلى به على أن صلحا أبرم بين الطرفين وبمقتضاه يتنازلان معا على جميع الأحكام والدعاوى الرائجة أمام جميع المحاكم على مختلف درجاتها المتعلقة بالمطلبين عدد 31638 وعدد 33205 بعد التذكير بأن المجلس لازال ينظر في طلب النقض الذي تقدم به العربي بن المكي في الملف عدد 45171 وأن الحاج عبد المالك أدى للعربي بن المكي 30.000 درهم كتعويض إجمالي ونهائي مقابل تنازله التام في الملك المشار إليه أعلاه وبالتالي على تعرضه موضوع المطلب عدد 31638 حرف س وقد سجل عقد الصلح بسطات في 3 شتنبر 1976 وتم التعريف بتوقيع الحاج عبد المالك والعربي بن المكي بالمقاطعة الثالثة من عمالة الدار البيضاء بتاريخ 17 غشت 1976.
وحيث أجاب محامي الطاعن عن المدلى به بأن منوبه ينازع في وجود أي صلح مع خصمه ولا يريد أن يتنازل عن دعواه .
وحيث إن عقد الصلح المدلى به من طرف المطلوب في النقض يعتبر ورقة عرفية وهي حجة قاطعة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين ما دام لم يطعن فيها بالزور كما يقضي بذلك الفصل 424 من قانون العقود والالتزامات.
وحيث إن إنكار الطاعن وقوع الصلح والتنازل لا يمكن أن يكون له أثر على حجية الورقة العرفية المدلى بها ما دام لم يطعن فيها بالزور.
وحيث إن عقد الصلح يتضمن تنازل الطاعن عن جميع الدعاوى المتعلقة بالمطلبين 31638.-.33205 بما فيها هذا الطعن بالنقض المرفوع إلى المجلس.
لأجل ما ذكر
قضى المجلس الأعلى بصحة تنازل الطاعن عن هذا الطعن وعليه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين : عمر التازي ومحمد زين العابدين بنبراهيم ومحمد الجيدي وعبد الكريم الحمياني ختات وبمحضر المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري وبمساعدة كاتب الضبط عبد الغفور بوعياد.
One Reply to “عقد عرفي – إنكار مضمونه – لا – الطعن فيه بالزور – نعم”
هذا القرار هو من الأهمية بمكان لأنه يجيب عن اللبس الذي قد يحصل للمشتغلين بالقانون بخصوص قيمة الورقة العرفية من حيث الإثبات ووسائل الطعن فيها ممن يحتج بها عليه. فالمتصفح لمقتضيات الفصلين 424 و 431 من قانون الالتزامات والعقود قد يتبادر إلى ذهنه أن هناك تناقضا صارخا بين المادتين. فالفصل الأول يعطي الورقة العرفية نفس القيمة الإثباتية التي هي للورقة الرسمية ، ثم يأـتي بعد ذلك الفصل 431 لينزع عنها هذه القيمة ويجعل من لا يريد الاعتراف بها في مأمن مما تشهد به عليه بمجرد أن ينكر خطه أو توقيعه عليها.
ومن هنا جاءت اهمية القرار لتبين الخيط الرفيع بين الفصلين المذكورين. وكلمة السر في ذلك هي كلمة ( الاعتراف – أو المعترف بها) فالورقة العرفية في أصلها يكفي لاستبعادها من دائرة الإثبات أن ينكرها الخصم خطا او توقيعا ، ولكن إذا ما تجاوز ذلك إلى حد الاعتراف بها سواء كان الاعتراف صريحا أو ضمنيا كأن يأتي أفعالا تنافي ما يتثبته الورقة فلا يكفيه مجرد الإنكار وإنما عليه الطعن بالزور فيها.
وقد وضح لنا قرار محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا إحدى طرق اعتبار الورقة معترفا بها وهي المصادقة على التوقيع ، إذ أن توقيع المشهود عليه او المحتج عليه بها أمام موظف عمومي مكلف بالإشهاد على الإمضاءات طريقة لإثبات اعتراف الخصم بالورقة ، فلا يمكنه التخلص من آثارها إلا بالطعن بالزور ، ومن البديهي ان الطعن بالزور سينصب في بادئ الأمر على التوقيع لأنه متى انهدم هذا الأساس فلا يبقى شيء يذكر بالنسبة لمضمونها.
والله اعلم.