الاختصاص النوعي – المدعى فيه محل في طور البناء – تخصيصه للعمل التجاري – اختصاص المحكمة التجارية – لا

الاختصاص النوعي – المدعى فيه محل في طور البناء – تخصيصه للعمل التجاري – اختصاص المحكمة التجارية – لا

المحكمة التجارية

القاعدة:

 مناط اختصاص المحكمة التجارية توفر أحد حالات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

ما دام أن النزاع المعروض على المحكمة يتعلق بفسخ عقد وعد بالبيع يربط بين شركة تجارية، وبين مدعى عليها لا يوجد بالملف ما يفيد أنها تاجرة، باستثناء ما أشير بالعقد أن المبيع موضوع العقد هو محل تجاري ، فإن طبيعة المبيع، الذي وصف بأنه تجاري، وحدها غير كافية لإسناد الاختصاص للمحكمة التجارية، لأن العقار كان لا زال في طور البناء، وتخصيصه للنشاط التجاري لا يشفع له في عرض النزاعات المعلقة به على المحكمة التجارية لتعذر تصنيفها ضمن أحد حالات المادة 5 المذكورة أعلاه.

 سبقية بت المحكمة في ذات النزاع بعدم القبول لا يعني انعقاد الاختصاص للمحكمة في جميع الأحوال التي يعرض فيها عليها، لأن الأمر رهين بموقف المدعى عليها من الدعوى.

الحكم التجاري عدد 10292 بتاريخ 2009/11/03 في الملف رقم 2009/6/5895

باسم جلالة الملك

بتاريخ 03/11/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: الشركة العقارية ريكتانكولا RECTANGULA ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بإقامات ريو شارع سيدي عبد الرحمان عين الذئاب الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذان عبد الكريم الناصري والحسين قاسمي المحاميان بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: إلهام كسيكس الكائنة بصيدلية السندباد إقامة ريو شارع سيدي عبد الرحمان عين الذياب الدارالبيضاء أنفا.

نائبها الأستاذ محمد جلال المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/6/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطة نائبها أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد وعد بالبيع بتاريخ 5/4/1995 يتعلق بالمحل التجاري الكائن بالمركز التجاري ريو لمستوى R تحت رقم v28-v13 رقم الجزء 104 ذي الرسم العقاري عدد 72652/1 مساحته 54 مترا مربعا بثمن قدره 30.000 درهم للمتر، أي ما قيمته 1.620.000 درهم دفعت منه المدعى عليها مبلغ 700.000 درهم على أن تؤدي الباقي وقدره 920.000 درهم بتاريخ 1/10/1995 عند إبرام العقد النهائي، ومنذ ذلك التاريخ امتنعت المدعى عليها عن القيام بإجراءات البيع وإبرام العقد النهائي وتسديد باقي الثمن رغم إنذارها بدون  جدوى، وأنه طبقا للفصلين 254 و 259 من ق ل ع فهي تعتبر في حالة مطل، وطبقا للفصل 259 من نفس القانون فإن العارضة من حقها المطالبة بتنفيذ الالتزام ما دام ممكنا أو الفسخ، والحال أن التنفيذ أضحى مستحيلا لامتناع المدعى عليها رغم الإنذار ومرور 11 سنة، لأجله فهي تلتمس الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع بطلانه واعتباره لاغيا وغير ذي أثر وأمر المحافظ بالتشطيب عليه وما يليه من تقييدات في حال وجودها مع الفوائد القانونية فيما يخص التعويض مع النفاذ والصائر.

وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 7/9/2009 أوضحت فيه المدعية أن التعاقد تم بخصوص المحل المذكور وهو في طور البناء، وأن الثمن الإجمالي بلغ 1.500.000 درهم توصلت منه بمبلغ 700.000 درهم وبقي مبلغ 800.000 درهم يدفع عند بداية شهر أكتوبر 1995 عند إبرام العقد النهائي مع تضمين العقد شروطا جزائية تتمثل في الفسخ بقوة القانون بعد مرور ثلاثة أشهر عن تأخر المدعى عليها عن تنفيذ التزامها بأداء باقي الثمن وتوصلها بإنذار، مع حق العارضة في الاحتفاظ بمبلغ التسبيق لجبر الضرر، وأن مساحة العقار النهائية بعد الأشغال هي 54 مترا وبالتالي فإن الثمن أضحى هو 1.620.000 درهم والباقي بذمة المدعى عليها هو 920.000 درهم، وقد سبق للعارضة أن تقدمت بدعوى لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء في الملف 1714/21/2006 صدر بشأنه بتاريخ 17/6/2008 الحكم عدد 1552 قضى بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن الأمر يتعلق بفسخ عقد بيع محل تجاري، ملتمسة الحكم بفسخ العقد وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفقت مقالها بصورة من عقد الوعد بالبيع وأخرى لرخصة المطابقة وتصميم البناء وشهادة الملكية ونسخة الحكم بعدم الاختصاص النوعي ورسالة إنذار ومحضر تبليغها.

وبناء على دفع المدعى عيها بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن الوثيقة المستدل بها تتعلق ببيع عقار وليس بيع صيدلية كما جاء عن غير صواب بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والذي تم الاستدلال به،  وأن المدعية صرحت للمحافظة عند انشطار الرسم الأم عدد 95.543/س بأن الرسم الذي يعني محل العارضة بالمركب هو دكان وليس صيدلية، وبالتالي فإن النزاع يدور حول بيع عقار يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على تعقيب المدعية أنها لم تشر إلى بيع صيدلية وإنما بيع محل تجاري، وأن الثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بمحل تجاري، ناهيك عن أن طرفي النزاع في الدعوى الحالية تاجرين، وقد سبق للمحكمة التجارية مشكلة من نفس الهيئة أن قضت بعدم قبول الطلب بخصوص نفس موضوع الدعوى الحالية بموجب الحكم قم 1365 بتاريخ 3/2/2009 في الملف رقم 9320/6/2008 مما يستفاد منه اختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح بالاختصاص.

 وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/10/2009 فحضر نائب المدعية فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 3/11/2009.

التعليـــل

بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للعلة المشار إليها صدره.

وحيث إن مناط اختصاص المحكمة التجارية توفر أحد حالات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

وحيث إن النزاع المعروض على المحكمة يتعلق بفسخ عقد وعد بالبيع يربط بين المدعية، بصفتها شركة تجارية، وبين المدعى عليها، والذي لا يوجد بالملف ما يفيد أنها تاجرة، باستثناء ما أشير بالعقد أن المبيع موضوع العقد هو محل تجاري.

وحيث إن طبيعة المبيع، الذي وصف بأنه تجاري، وحدها غير كافية، لأن العقار كان لا زال في طور البناء، وتخصيصه للنشاط التجاري لا يشفع له في عرض النزاعات المعلقة به على المحكمة التجارية لتعذر تصنيفها ضمن أحد حالات المادة 5 المذكورة أعلاه.

وحيث إن سبقية بت المحكمة في ذات النزاع بعدم القبول لا يعني انعقاد الاختصاص للمحكمة في جميع الأحوال التي يعرض فيها عليها، لأن الأمر رهين بموقف المدعى عليها من الدعوى، فإذا قبلت صراحة أو ضمنا عرضه على المحكمة التجارية فلا يمكن للمحكمة أن تثير عدم اختصاصها تلقائيا ما دام أن القانون سمح باتفاق التاجر وغير التاجر على عرض النزاع على المحكمة التجارية، أما إذا عارضت في ذلك، كما هو الحال في النازلة الجديدة، فلا يسع المحكمة إلا أن تبت في الدفع وفق ما يقتضيه القانون.

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم يكون الدفع المثار في محله وتتعين الاستجابة له.

يتحمل الصائر.

وتطبيقا للمادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الاسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم الاختصاص نوعيا وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بدون صائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *