شركة ذات مسؤولية محدودة – طلب الحكم بتوزيع الأرباح – لا – اللجوء إلى الجمعية العمومية للشركة – نعم
القاعدة:
لا يمكن للشركاء تقديم طلب إلى المحكمة لتعيين خبير لتحديد الأرباح التي حققتها شركة منظمة بحكم القانون ما لم يثبتوا أنهم باشروا إجراءات طلب عقد الجمع العام للنظر في النتائج التي حققتها الشركة ، والتداول بشأن ما قد تكون حققته من أرباح واتخاذ قرار بتوزيعها.
الحكم عدد 10305 بتاريخ 2010/10/26 في الملف رقم 2010/9/5891
باسم جلالة الملك
بتاريخ 26/10/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: ورثة نجاوي محمد: وهم نجاوي رشيدة عبد الرحيم خديجة وصالح الساكنون بلوك 17 الرقم 13 سيدي البرنوصي الدارالبيضاء.
نائبهم الأستاذ محمد رزقي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: رقية صبار أصالة عن نفسها ونيابة عن بناتها القاصرات أمال وأم كلثوم وأسماء وسارة لقبهم نجاوي الكائنين ب حكم 2 زنقة 11 رقم 60 الدارالبيضاء.
نائبهم الأستاذ خالد حايلي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/5/2010 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعون بواسطـة نائبهم أن أخاهم نجاوي محمد وافته المنية بتاريخ 20/10/2005 فأحاط بإرثه العارضون إضافة إلى المدعى عليهم، ومن بين ما ترك الأصل التجاري المسجل تحت عدد 74321 والذي هو عبارة عن شركة محدودة المسؤولية يتواجد مقرها الاجتماعي ببلوك 5 رقم 60 حي كاريا سيدي مومن، ويتمثل نشاطها في التلحيم والقصدرة، ومنذ وفاة الهالك والمدعى عليهم ينفردون بالاستغلال ويستفيدون من الأرباح، كما أن الشركة لا زالت لحد الآن تمارس نشاطها بصفة مستمرة ودائمة كما يستفاد من الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد الملحقة الإدارية سيدي مومن، ولأن من شأن هذا الوضعية أن تمس بحقوق العارضين، لأجله فهم يلتمسون الحكم بتعيين خبير في المحاسبة من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية للشركة وتحديد نصيب العارضين من الأرباح منذ وفاة موروثهم وأداء المدعى عليهم لهم تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم مع النفاذ والصائر وتحديد مدة الإكراه في الأقصى، وأدلوا بمذكرة أرفقوها بشهادة إدارية والنموذج 7 من السجل التجاري وإراثة ونسخة موجزة من رسم الوفاة.
وبناء على جواب المدعى عليهم أن المدعين سبق لهم أن تقدموا بمقال من أجل أداء واجب الاستغلال وحل الشركة في الملف عدد 1610/2009 صدر بشأنه حكم بتاريخ 12/5/2009 قضى بعدم قبول طلبهم، وأنه لم يتم تعيين مسير جديد بعد الوفاة حتى يمكن لهم مباشرة الدعوى الحالية، كما أنه، ووفق ما رد به الحكم سابقا، لا يمكن الحصول على الأرباح إلا بعد عقد الجموع العامة وحصر الميزانية وتحديد الأرباح والتداول بشأن توزيعها وإقرار هذا التوزيع ثم رفض المسير تمكين الشركاء منه، ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب أيضا والذي يعتبر راميا إلى إجراء خبرة كطلب أصلي وفق ما سار عليه الاجتهاد القضائي. وأرفقوا جوابهم بنسخة من الحكم المذكور.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 5/10/2010 فحضر نائبا الطرفين ولم يدل المدعون بتعقيبهم فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 26/10/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
حيث سبق للمحكمة فعلا النظر في نفس الطلب الحالي وأكدت في حكمها الصادر تحت عدد 5797 في الملف رقم 1610/2008/9 بتاريخ 12/5/2009 أنه لا المدعين ولا المدعى عليهن قد باشروا عقد الجمع العام للشركة قصد النظر في تعيين المسير الجديد للشركة بعد وفاة مورثهم الذي كان هو الشريك والمسير الوحيد فيها، معتبرة أن طلب الحصول على الأرباح لا يقدم مبدئيا، في إطار الشركات المنظمة قانونا، كما هو حال الشركة موضوع الدعوى باعتبارها ذات مسؤولية محدودة، إلا بعد عقد الجموع العامة السنوية وحصر الميزانية وتحديد الأرباح المحققة والتداول بشأن توزيعها وإقرار هذا التوزيع ثم رفض المسير تمكين الشركاء منه، وأنه تبعا لذلك ولما جرى به العمل القضائي لهذه المحكمة من عدم قبول الطلبات الرامية إلى تعيين خبير لتحديد الأرباح، لما في هذا الإجراء من تدخل في شؤون الشركة التي قد لا ترغب في توزيع الأرباح أو تخصصها لوجهة معينة، فإن الطلب غير مقبول.
وحيث إن المدعين لم يباشروا إجراءات طلب عقد الجمع العام لتعيين المسير والنظر في النتائج التي حققتها الشركة عن المدة من تاريخ وفاة المسير السابق، والتداول بشأن ما قد تكون حققته من أرباح وإنما لجأوا رأسا إلى هذه المحكمة مما يتعين معه الحكم أيضا بعدم قبول هذا الطلب.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.