دعوى – اضطراب المدعي في تحديد طلباته – عدم قبول الدعوى
القاعدة:
عدم استقرار المدعي في طلباته وانتقاله بين إبطال العقد وفسخه ثم حل الشركة مع ان لكل طلب إطاره القانوني يجعل دعواه غير مسموعة.
الحكم عدد 12513 بتاريخ 2009/12/22 في الملف رقم 2009/6/6177
باسم جلالة الملك
بتاريخ 22/12/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة عبد الله زويتر كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: عبد السلام أبو هدى الكائن بالسعادة 305 الزنقة 36 رقم المتجر 2 الحي المحمدي الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ شكري بنلطيفة المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: ورثة احميدوش محمد وهم أرملته رقية عصام أبناؤه فاطنة وخديجة ومليكة وعزيزة ونادية وعبد الغني ويوسف، لقبهم جميعا احميدوش الكائنين ب 198 شارع الحزام الكبير الحي المحمدي الدارالبيضاء.
نائبهم الأستاذ زكرياء نحيل المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8/7/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه يملك المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه، وأن موروث المدعى عليهم كان يشتغل لديه كأجير مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبتاريخ 26/11/1993 أبرم معه مشروع عقد شراكة على أساس تحويل محل الخياطة إلى محلبة بنسبة 50% لكل منهما، إلا أن المشروع مذكور ظل حبرا على ورق إلى أن توفي بتاريخ 2/5/2002 مما يتعين معه الحكم بإبطال هذا العقد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، لأجله فهو يلتمس الحكم بإبطال العقد المذكور للاستحالة الواقعية ولوفاة أحد طرفيه مع النفاذ والصائر. وأدلى بمذكرة أرفقها بأصل العقد وصور إراثة.
وبناء على جواب المدعى عليهم أن ما ورد في المقال هي نفس الدفوع التي جاءت خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية وخلال جلسة البحث، وقد تم ردها جميعا خلال المرحلتين من التقاضي، وبالتالي فإن هذه الدعوى تبقى غير مسموعة، ملتمسين الحكم بعدم قبولها، وأرفقوا مذكرتهم بصورة لحكم تجاري وأخرى لقرار استئنافي.
وبناء على تعقيب المدعي أن ما أثير لا يستقيم مع المنطق القانوني لأن موضوع الدعوى يتعلق بفسخ العقد، في حين أن القرار الاستئنافي يتعلق بالاستغلال، وأن هناك فرقا بين الدعويين، وبالتالي فإن الدفع مخالف للفصل 451 من ق ل ع، ومن جهة أخرى فإن العارض تقدم بدعوى حل الشركة على أساس مقتضيات الفصل 1051 من ق ل ع ملتمسا الحكم وفق مقاله، وأرفق مذكرته بصورة لمحضر معاينة واستجواب.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 24/11/2009 فحضر نائب المدعي فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 22/12/2009.
التعليل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا /للقانـــون
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليهم بالدفع المشار إليها صدره.
لكن حيث إن المدعي لم يستقر على طلب واحد، ففي مقاله الافتتاحي التمس الحكم بإبطال العقد استنادا إلى عدم تنفيذ المتفق عليه على أرض الواقع، ثم في مذكرته التعقيبية، ولرد الدفع بسبقية البت حول صحة العقد، أوضح أنه يطالب الفسخ، ثم انتقل مرة أخرى للحديث عن أن دعواه تتعلق بحل الشركة في إطار الفصل 1051 من ق ل ع لاستحالة تحقق الأمر أو لموت أحد الشركاء.
وحيث إنه أمام هذا الاضطراب في دعوى المدعي، علما أن كل طلب من هذه الطلبات له حيثياته القانونية ونتائجه المختلفة بحسب كل حالة، لا يسع المحكمة إلا أن تصرح بعدم قبولها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.