الإقرار للموروث – قاعدة الاستصحاب

الإقرار للموروث – قاعدة الاستصحاب

محكمة النقض

القاعدة:

– لما اعتبرت المحكمة أن الإقرار للموروث هوغير الإقرار للوارث لاحتمال أن يكون الموروث قد فوت المال قيد حياته تكون قد خرقت قاعدة الاستصحاب القائلة:

من مات على حق فلوارثة إلى أن يثبت العكس.

 

القرار  رقم 96

الصادر عن الغرفة الشرعية بتاريخ ثاني أبـريل 1971

 

باسم جلالة الملك

بعد الإطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الإقليمية بفاس بتاريخ 21 دجنبر 1966 السيد العربي بن المفضل الحلوبواسطة وكيله العدلي مولاي أحمد القادري طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 11736/ 2036 وتاريخ 7 شتنبر 1966 الصادر من المحكمة الإقليمية بفاس والمتضمن صحة حكم القاضي.

وبعد الإطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 5130 وتاريخ 21 دجنبر 1966.

وبعد الإطلاع على عريضة طلب النقض الموقعة من طرف الوكيل المذكور.

وعلى مذكرة الجواب الواردة من المطلوبين في النقض السيد عباس ابن الحاج محمد جسوس ومن معه بواسطة وكيلهما العدلي السيد الحاج إدريس بنسليمان جوابا عن العريضة المذكورة.

وبعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد الإطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عبد الغني المومى الذي تلي بالجلسة العلنية وعلى مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي والاستماع إليه بالجلسة العلنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

من حيث الشكـل:

بما أن الحكم المطلوب نقضه صدر في 7 شتنبر 1966 وتقدم طالب النقض في يوم 21 دجنبر 1966 بعريضة طلبه مستوفية الشروط وأدى معها الوجيبة القضائية المشار لها صدره وليس في أوراق الملف ما يشعر بأنه بلغ إليه الحكم الذي طلب نقضه.

ولذا فإن طلبه مقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع:

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المستدل بها خرق قاعدة الاستصحاب:

بناء على الفصل الثالث عشر من ظهير المجلس الأعلى الفقرة الخامسة منه – عدم الارتكاز على أساس.

حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن أوراق الملف أن ورثة المفضل لحلوطلبوا في 4 مايو1965 من المسدد بفاس الحكم على العباس ابن الحاج محمد جسوس وأحمد بن محمد لحلوبالتخلي لهم عن واجبهم المبين بالمقال وبأداء غلته الواجبة لهم عن مدة الاستيلاء منذ 1350 ومبلغها ألف درهم.

وأجاب المدعى عليهما بإنكار الترامي وبالحوز والملك وبعد الاعذار في الفريضة التي تضمنت المغاررة بين موروث المدعين وموروث المدعى عليهما ونفى الحجة وإسناد النظر.

حكم المسدد في 2 مارس 1966 بعدم الشركة بين المدعين والمدعى عليهما في المدعى فيه مع مراعاة حكم النكول بناء على عجز المدعين عن إثبات الاستيلاء على المدعى فيه وعن إثبات التملك.

واستأنف الطرفان هذا الحكم فصححه قسم الاستئناف بفاس بناء على أن المغاررة المحتج بها غير كافية لعدم وقوع الإقرار فيها للوارث نفسه ولعدم إثبات تملك الموروث إلى تاريخ وفاته لوقوع احتمال تفويته فبقى جانب المدعى عليهما راجحا بالحوز وبناء على أن كل دعوى بقيت مجردة تجب فيها اليمين.

وحيث إن العربي بن المفضل لحلوطلب نقض هذا الحكم بواسطة نائبه الوكيل العدلي السيد أحمد القادري.

وحيث أفادت نسخة الحكم المطعون فيه صحة ما نعاه طالب النقض على الحكم المذكور من كونه استند لوجود الفرق بين الإقرار للوارث وبين الإقرار للموروث لاحتمال التفويت من الموروث كما استند الحكم المذكور لكون التمسك باستصحاب الأصل لا يفيد هنا ما دام الفقه المعمول به يشترط لتملك الوارث استمرار تملك الموروث.

وحيث إن ما سلكته المحكمة في هاته النازلة لم تبرره بأي سند فقهي الأمر الذي كانت معه خارقة لقاعدة الاستصحاب عملا بقاعدة من مات عن حق فلوارثه حتى يثبت ما يوجب خلاف ذلك.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على إقليمية مكناس لتبت فيها من جديد وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

كما قررت إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بفاس إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : معالي الرئيس الأول الحاج أحمد أبا حنيني والمستشارين الحاج عبد الغني المومي – رشيد المصلوت – الطيب الفاسي – محمد خليل الورزازي وبمحضر ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي وبمساعدة كاتب الضبط أبي بكر القادري.

وعملا بمقتضيات الفصل 37 من الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى والفقرة الأخيرة من الفصل 189 من الظهير الشريف المؤرخ بتاسع رمضان المعظم عام 1331 موافق 12 غشت سنة 1913 المتعلق بقانون المسطرة المدنية المشار إليها بالفصل المذكور.

يسجل كاتب الضبط ويشهد بأن الرئيس الأول للمجلس الأعلى الأستاذ السيد أحمد ابا حنيني رحمه الله قد تعذر إمضاؤه على أصل هذا القرار نظرا لوفاته بعد الترافع والنطق به بمحضره في جلستي المرافعة والأحكام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *