المحكمة العسكرية – تعدد الجرائم والظروف المشددة – طرح سؤال واحد عنها جميعا – لا

المحكمة العسكرية – تعدد الجرائم والظروف المشددة – طرح سؤال واحد عنها جميعا – لا

المحكمة العسكرية

القاعدة:

بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية يجب أن تلقى الأسئلة على حدة بالنسبة لكل فعل ولكل ظرف من الظروف المشددة.

إلقاء سؤال واحد للفعل الرئيسي مع ظروفه المشددة يجعله معقدا لا يسمح للمحكمة بالتمييز في جوابها بين الفعل المجرد وبين كل ظرف بالذات.

 

 

القرار رقم 82

الصادر عن الغرفة الجنائية

 بتاريخ 16 يناير 1972

باسم جلالة الملك

بناء على طلبي النقض المرفوعين من طرف الطاعنين ابن عزومحمد ابن علي والشعلة محمد بن أحمد حسب تصريح الأول أمام رئيس السجن المدني بالرباط بتاريخ 13 نونبر 1968 والثاني بتصريح أمامه بتاريخ 28 من نفس الشهر ضد الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بالرباط في القضية عدد 387/3517 ع.عالهيئةبتاريخ 21 نونبر 1968 بعقابهما بالسجن المؤبد من أجل جريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار والسرقة والمشاركة.

إن المجلس:

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الصبار الاخصاصي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإستماع إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد ضم الملفين لارتباطهما.

حيث طالبي النقض معفيان بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 109 من قانون العدل العسكري من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنهما لم يدليا بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلبان موافقين للقانون.

فإنهما مقبولان شكلا.

وفي الموضوع: فيما يخص الشعلة محمد.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى المتعلقة بالنظام والمتخذة اعتمادا على خرق الفصل 99 من قانون العدل العسكري.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن الرئيس يلقي الأسئلة على حدة بالنسبة لكل فعل ولكل ظرف من ظروف التشديد، وأن إلقاء سؤال واحد بالنسبة للفعل الرئيس مع ظروفه المشددة يجعله معقدا لا يسمح للمحكمة بالتمييز في جوابها بين الفعل المجرد وبين كل ظرف بالذات مع ما يترتب عن ذلك من عواقب حسب ما كان من الممكن أن يفضي إليه التفويت المفضل.

وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن السؤال الذي ألقاه الرئيس على المحكمة بخصوص الطاعن الشعلة محمد وأجيب عنه بنعم بالأغلبية القانونية جاء كما يلي : ” هل من الثابت أنه بتاريخ 19 مايو1966 ارتكب الشعلة محمد جريمة القتل مع سبق الإصرار وذلك أنه اتفق مع زميله بن عزومحمد على قتل المسمى العمراوي محمد قصد الاستيلاء على ما كان معه من المال الخ “.

وحيث إن هذا السؤال فضلا عن أنه يتناقض مع السؤال الرابع المجاب عنه بالنفي قد جمع بين القتل العمد المجرد وظرفه المشدد وهوسبق الإصرار مما يجعله مشوبا بالتعقيد خرقا للفصل 99 المشار إليه.

وفيما يخص ابن عزوومحمد:

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من المجلس الأعلى اعتمادا على خرق الفقرة السادسة من الفصل 105 من قانون العدل العسكري التي بموجبها يكون الحكم باطلا إذا لم يحتوعلى الأسئلة الملقاة على هيئة المحكمة حسب الفصل 99 من نفس القانون.

حيث إن الثابت من الحكم أن المتهم ابن عزومحمد محكوم عليه بالسجن المؤبد دون أن يتضمن الحكم أي سؤال في شأنه مما يجعله فاقدا لكل تعليل في حقه.

من أجله

قضى بنقض وإبطال الحكم الصادر على بن عزوومحمد والشعلة محمد بن أحمد بتاريخ 21 نونبر 1968 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مؤلفة من هيئة غير الهيئة الأولى،وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر.

كما تقرر إثبات حكمه هذا في سجلات إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور الرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 2 نونبر 1972 وهم السادة: رئيس الغرفة الحسن الكتاني والمستشارون عبد السلام الدبي وعبد السلام الحاجي ومحمد الصبار الاخصاصي – مقرر – والفاطمي الادريسي،بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *