تحجير للسفه – عدم معرفة تاريخ السفه – بدأ سريان التحجير

تحجير للسفه – عدم معرفة تاريخ السفه – بدأ سريان التحجير

السفيه

القرار  رقم 114

الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ ثاني يونيه 1972

القاعدة:

– في حالة عدم معرفة تاريخ حدوث السفه فإن التحجير لا يسري مفعوله إلا من تاريخ الحكم به.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 23 أكتوبر 1964 من طرف المكي بن علال بناني بواسطة نائبه الأستاذ جيرار المحامي بمكناس ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 9 مارس 1964 في القضية عدد 50234.

وبناء على مذكرات الجواب التي أدلى بها المطلوب ضدهم النقض المذكورين أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957،والأخص الفصل 17 منه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 أبريل 1972.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 2 يونيو1972.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بلقزيز في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد البوجدراوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه (فاس 9 مارس 1964) أن فاطمة الزهراء بنت مولاي الحسن بصفتها مقدمة على زوجها المكي بن علال بناني الذي تقرر تحجيره لسفاهته بحكم صادر عن قاضي الأحوال الشخصية بمكناس بتاريخ 15 نونبر 1958،أقامت أمام المحكمة الابتدائية بمكناس دعوى معارضة تطلب فيها إلغاء البيوعات التي عقدها زوجها المذكور بالتوالي مع علال الريفي بتاريخ 12 ماي 1957 وثاني يونيه 1958،ومع جواد الفيلالي بتاريخ 31 يوليوز 1958 بشأن عدة قطع أرضية من مجموعة عقارية محفظة بدعوى أن زوجها كان عديم الأهلية عند إبرام هذه الصفقات وأن المحكمة الابتدائية أصدرت بتاريخ 5 يوليوز 1961 حكما تمهيديا يسمح لها بإقامة الحجة على ما تدعيه وأن محكمة الاستئناف بفاس على إثر استئناف الحكم التمهيدي المذكور من طرف أحد المشترين قضت بإبطال الحكم المستأنف لكون حكم التحجير لا يمكن أن يسري مفعوله إلا ابتداء من تاريخ صدوره لخلوه من كل بيان عن وقت ثبوت السفه،وبعد التصدي لمجموع النازلة صرحت بصحة البيوعات المشار إليها ووجوب إدراجها في الدفتر العقاري.

وحيث إن المدعية في النقض تؤاخذ على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المسطرة المدنية لكونه تصدى للقضية وبت في مجموع فصولها في حين أن موضوع الاستئناف ينحصر في نقط معينة تتعلق بمصلحة أحد الخصوم دون سواه.

لكن حيت أن مقال الاستئناف كان موجها ضد جميع الخصوم وشاملا لمجموع النازلة،فإن الوسيلة مخالفة للواقع.

وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث إن المدعية في النقض تؤاخذ على القرار المطعون فيه تأويل حكم قاضي الأحوال الشخصية بشأن تحجير المكي بن علال من أجل السفه والتصريح بأن مفعول هذا الحكم لا يمكن أن يجري إلا ابتداء من تاريخ صدوره في حين أن تفسير الأحكام والبت في مشاكل تنفيذها يرجع إلى المحاكم التي أصدرتها بالإضافة إلى أن قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالمغاربة المسلمين هي من اختصاص محاكم القضاة وحدها.

لكن حيث إن الفصل 145 من مدونة الأحوال الشخصية ينص على أن ” المجنون والسفيه يحجر عليهما القاضي من وقت ثبوت حالتهما بذلك “.

وحيث إن قضاة الاستئناف أمام خلوحكم التحجير من كل بيان عن وقت ثبوت السفه اعتبروا أن مفعوله لا يمكن أن يجري إلا ابتداء من تاريخ صدوره وبالتالي فإن محكمة الاستئناف بتعليل قرارها على هذه الصفة تكون قد طبقت مقتضيات الحكم المذكور تطبيقا سليما دون أن تدخل على مضمونه أي تغيير مما يجعل الوسيلة غير مبنية على أساس.

وفيما يخص الوسيلة الثالثة :

حيث إن المدعية في النقض تؤاخذ على قضاة الاستئناف امتناعهم بدون تعليل من دراسة الوسائل المثارة من طرفها والمستمدة من مقتضيات الفصول: 419 و424 و39 و52 و54 من قانون العقود والالتزامات، والفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن تحفيظ العقار في حين أن هذه الوسائل قد عرضت في المستنتجات المدلى بها لدى محكمة الاستئناف.

لكن حيث إن المدعية في النقض لم تدل بأي بيان حول النقط التي وقع إهمالها من طرف محكمة الاستئناف ليتسنى للمجلس الأعلى دراستها وممارسة مراقبته عليها فإن الوسيلة غير مقبولة.

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين : امحمد بلقزيز ومحمد بنعزوعمر التازي ومحمد الجيدي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوجدراوي وبمساعدة كاتب الضبط عبد الغفور بوعياد الهيئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *