تحديد النفقة – عناصر التقدير – تعليل

تحديد النفقة – عناصر التقدير – تعليل

نفقة

القاعدة:

– يجب على المحكمة قبل أن تحكم على الزوج بنفقة الزوجة أن تأمر بإجراء بحث حول وضعية الزوج المالية وحالة الزوجة الاجتماعية وإلا تعرض حكمها للنقض.

 

 

القرار  رقم 134

الصادر بتاريخ 12 يوليوز 1972

في الملف الاجتماعي رقم 35709

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 22 مارس سنة 1971 من طرف البورقادي حسن أحمد بواسطة نائبه الأستاذ بوزوبع محمد ضد حكم المحكمة الإقليمية بالناظور في القضية 23468 الصادر في 21 دجنبر 1970.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 أبريل سنة 1972.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة  في 29 مايوسنة 1972

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عمر المعداني في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة المتخذة من نقصان التعليل وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس في الموضوع.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته أن قاضي السدد بالحسيمة أصدر حكمه في 4 يونيه 1970 تحت عدد 163/70 على البورقادي حسن أحمد بتمكين مفارقته امحند قدور من الأسرة الثلاثة    وبفراشها وبالبدعية التي التزم بردها وبنفقة أولادها إكرام عمره ثلاث سنوات وهدى عمرها سنتان   ومجدة عمرها سبعة أشهر ونصف حسب درهم 1 ونصف للواحد يوميا وأجرة السكنى والحضانة قدرها عشرون درهما شهريا وباليمين على الخزانة التي أنكرها،فإن خلفها برئت ذمته منها وإلا فعلى قاعدة النكول بانيا حكمها على تسليم المدعى عليه للأسرة الثلاثة مع الفراش،وعلى أنه التزم برد البدعية وعلى إنكاره للخزانة مع عجزها من الإثبات وعلى وجود الطلاق وعلى الفصل 60 من مدونة الأحوال الشخصية للتمتيع وعلى الفصل 26.

بالنسبة لنفقة الأولاد وعلى حديق شاهداك أويمينه بالنسبة للخزانة.

وحيث إنه بعد استئناف الحكم المذكور من الطرفين فالمدعية تطالب الزيادة في النفقة على ما حكم به لعدم كفايته حاجيات الأولاد، والمدعى عليه يطالب بالتخفيض لكون حالته المالية ضعيفة جدا،وبعد الاعذار لهما أصدرت الهيئة الاستئنافية حكمها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل النفقة العامة محددة في مائتين وخمسين درهما في كل شهر للأولاد الثلاثة من تاريخ الطلاق الذي هو23 مارس 1970،مع تعديله بالنسبة لأجرة الحضانة يرفعها إلى خمسين درهما شهريا وإلغائه بالنسبة للخزانة مع التصدي في هذه النقطة إلى الحكم فيها باليمين على الزوجين فإن حلفا تقاوماها واقتسما ثمنها وإلا قضى للحالف على الناكل   وبتأييده بالنسبة للأسرة الثلاثة والبدعية معللة حكمها بأن تقدير النفقة العامة بما فيها الطعام والسكنى   والكسوة والتمريض يراعي فيها يسر الزوج وحال الزوجة وعادة أهل البلد وحالة الوقف والأسعار وما يعتبر من الضروريات واعتمدت من المدونة على الفصول 118 و119 و99 و102 و103   و126 و127.

وحيث يعيب طالب النقض على الحكم المذكور عدم تعليله رفع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا لعدم إثبات يسر الزوج وحال الزوجة،وأن عدم بيان الوسائل يجعل الحكم غير مرتكز على أساس.

وحيث إن لا دلالة في الحكم على أن المحكمة قامت ببحث عن وضعية الزوج المالية وحالة الزوجة الاجتماعية اللازم ثبوتها بوسائل الإثبات المشروعة قبل تقدير النفقة.

وحيث إن الحكم بسبب ذلك يكون ناقص التعليل وأخل بتطبيق الفصلين 119 – 127 الأمر الذي يعرضه للنقض.

مـن أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المذكور وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيأة أخرى لتبت فيها من جديد وبالصائر على المطلوب في النقض.

كما قررت إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالناظور إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد الجناتي والمستشارين : عمر المعداني – محمد الفلاح – أحمد بنشقرون – محمد عجرود – وبمحضر جناب المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزام محمد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *