صندوق مال الضمان – الدفع بسقوط دعوى الرجوع – عدم العلم بانعدام التأمين – عذر مقبول – نعم

صندوق مال الضمان – الدفع بسقوط دعوى الرجوع – عدم العلم بانعدام التأمين – عذر مقبول – نعم

محكمة النقض

القرار  رقم 166

الصادر عن الغرفة المدنية

 بتاريخ 12 ماي 1971

القاعدة:

– يمكن للمحكمة أن تعتبر الجهل بالدفع بعدم التأمين يكون عذرا مقبولا لا يعفي المصابين من احترام الأجل المتعلق بصندوق مال الضمان وذلك في الحالة التي يكون فيها مرتكب الحادثة معروفا ولم تقدم شركة التأمين الدفع بعدم التأمين إلا أمام المحكمة.

– يعتبر النقل مجانا فيسري إثر التأمين ضحايا حوادث السير متى كان ما أدي مجرد مساهمة في مصاريف النقل.

– يجب على المحكمة قبل أن تقبل الدفع بعد التأمين بدعوى أن النقل كان بمقابل أن تبحث فيما إذا كان هناك مقابل حقيقي وليس مجرد مساهمة في مصاريفه،وتبين على ضوء تحديد المسافة النسبة بين المبلغ المتفق عليه والثمن الحقيقي للنقل.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 10 ماي 1965 من طرف صندوق الضمان للسيارات بواسطة نائبه الأستاذ المعطي بوعبيد ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 24 نونبر 1965.

وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ 2 و17 غشت 1967 تحت إمضاء الأستاذين برنودا وجوروالنائبين عن المطلوبين ضدهما النقض المذكورين حوله والراميين إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 مارس 1971.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية إلى الجلسة العلنية المنعقدة في 5 ماي 1971.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد إبراهيم قدراة.

وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوجه الثاني الذي له حق الأسبقية:

حيث يؤخذ من ملف النازلة ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه على إثر حادثة سير توفي مصطفى بن صالح بن الجيلالي وأربعة أشخاص كما جرح آخرون كانوا راكبين على متن الشاحنة التي كان يقودها مصطفى المذكور،فتقدم محمد فرج ويامنة بنت مبارك ومحمد بن مسعود وحموابن الطاهر بن العربي ومسعود بن الشرقي بن الزاويا والعايدية بنت محمد ورعية بنت العربي وزهرة بنت الحاج لحسن بدعوى مطالبين بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم من جراء الحادث فقضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب بعدما رفضت الدفع بعدم التأمين الذي أثارته شركة التأمين والمبني على أن النقل كان بمقابل وأن عدد الركاب يتجاوز ما هومنصوص عليه في وثيقة التأمين،وعند عرض القضية على محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الطلب لعلة أن النقل كان بمقابل ومعتبرة كذلك أن المصابين لهم عذر مقبول يحول دون سقوط طلبهم الذي ادعاه صندوق الضمان.

وحيث يطعن صندوق الضمان في هذا الحكم بخرق القرار الوزيري الصادر بتاريخ 23 يبراير 1955 المتعلق بصندوق الضمان للسيارات وذلك أن المحكمة لم تعمل بسقوط الطلب المقدم بعد 18 شهرا المنصوص عليها في الفصل 5 من القرار المذكور.

لكن حيث إنه كما يؤخذ ذلك من الحكم ما دام مرتكب الحادث معروفا في بادئ الأمر وما دام التأمين مفترضا وما دام الدفع بعدم التأمين له يقدم إلا أمام المحكمة الابتدائية لم يكن من شأن المصابين أن يتوجهوا بالدعوى ضد الصندوق من أول وهلة وأن الجهل بالدفع بعدم التأمين قد اعتبرته المحكمة مصادفة الصواب مكونا للعذر المقبول المنصوص عليه في الظهير مما يكون معه هذا الوجه غير مرتكز على أساس.

لكن فيما يتعلق بالوجه الأول:

حيث إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني.

وحيث إنه إذا كان الضمان على الحوادث التي تصيب المحمولين في السيارة التي هي موضوع عقد التأمين يطبق على المنقولين مجانا ولا يمكن أن يستفيد منه المحمولون بعوض فإنه يعتبر كذلك النقل مجانا إذا لم يؤد المنقولون ثمن النقل بالمعنى الحقيقي بل ساهموا فقط في أداء بعض مصاريف السفر الطفيفة كان يفي مثلا مجموع المبلغ المؤدى بصائر الوقود لا بثمن النقل.

وحيث إن المحكمة اعتبرت أن النقل كان بمقابل لعلة أن المنقولين صرحوا أنه كان عليهم أن يؤدوا الثمن عند وصولهم ولوكان الثمن لم يؤدى أولم يتم الاتفاق مسبقا عليه.

وحيث إن هذه العلل غير كافية لإثبات صفة النقل بل كان على المحكمة أن تبحث عن الثمن هل هوثمن النقل بالمعنى الحقيقي أوهومساهمة،وما هي المسافة التي تفصل بين المحلين، وما هي النسبة بين ذلك المبلغ والثمن الحقيقي للنقل.

فتكون المحكمة لم ترتكز حكمها على أساس قانوني.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتنظر فيها من جديد وهي مرتكبة من هيئة أخرى طبق القانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني   والمستشارين السادة : الحاج امحمد عمور – مقرر – وإدريس بنونة وسالمون بنسباط والحاج عبد الغني المومي وبمحضر جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

وعملا بمقتضيات الفصل 37 من الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى والفقرة الأخيرة من الفصل 198 من الظهير الشريف المؤرخ بتاسع رمضان 1381 موافق 12 غشت 1913 المتعلق بقانون المسطرة المدنية المشار إليها في الفصل 37 المذكور.

يسجل كاتب الضبط ويشهد بأن الرئيس الأول للمجلس الأعلى الأستاذ أحمد ابا حنيني رحمه الله قد تعذر إمضاؤه على أصل هذا الحكم نظرا لوفاته بعد الترافع والنطق في جلستي المرافعة والأحكام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *