قرار إداري مخفف لآثار قرار إداري آخر – رفض جزئي للتظلم الإداري – نعم

قرار إداري مخفف لآثار قرار إداري آخر – رفض جزئي للتظلم الإداري – نعم

بترول

القاعدة:

الاتفاق مع الإدارة على التخفيف من آثار القرار الإداري المتخذ في حق الطاعنة لا يعتبر قرار جديدا  لأنه اقتصر على التخفيف من وطئة القرار الأول دون أن يمحي أثره ويغير موضوعه و يعتبر مجرد رفض جزئي للتظلم الإداري. 

إصدار الإدارة تنفيذا لقرارها أمرا لجميع المؤسسات المنتجة للبترول بعدم التعامل مع الطاعنة وتوقيف تزويدها بالمواد الوقودية  أدى إلى شل حركتها التجارية وتعطيل نشاطها في جميع الميادين والإخلال بالتزاماتها نحوالمتعاقدين معها،وأن استمرار هذه الحالة سوف تترتب عنه أضرار خطيرة يصعب تداركها. وأن الوضعية التي أصبحت عليها الطاعنة من جراء تنفيذ القرار الوزاري المطعون فيه – تكتسي صبغة الاستعجال. 

القرار  رقم 119

الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 5 يوليوز 1972

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 24 أبريل 1972 من طرف الشركة الوطنية للوقود – صوماب – بواسطة نائبها الأستاذ برينوالمحامي بالرباط ضد المقرر الصادر في 13 أبريل 1972 عن السيد مدير المعادن.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 30 مايو1972 تحت إمضاء السيد العون القضائي النائب عن المطلوب ضده الإلغاء والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع عام 1377 موافق 27 شتنبر سنة 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 يونيو1972.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 30 يوينو 1972.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بلقزيز في تقريره وإلى ملاحظات العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على طلب إيقاف التنفيذ وطلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة اللذين تقدمت بهما الشركة المغربية للبترول (سوماب) ضد القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة والمعادن والملاحة التجارية بتاريخ 13 أبريل 1972 والقاضي بتوقيف الشركة المذكورة عن مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر من أجل إنشاء محطة لبيع الوقود بدون رخصة.

وحيث إن الشركة الطالبة تعرض أنها تتوفر منذ سنة 1962 على رخصة قانونية لجلب المواد البترولية وتكريرها وتسويقها في جميع أنحاء البلاد وأنها تعاقدت بتاريخ 31 دجنبر 1971 مع شركة مجهولة الاسم تدعى (كراج سنة 2000) لتزويدها بالمواد البترولية وتجهيزها بالآلات الضرورية والعدادات اللازمة لبيعها واستهلاكها على أساس أن الشركة المذكورة مأذون لها في مزاولة هذه التجارة باعتبار كونها أحلت بالشراء محل شركة سابقة كانت تمارس نفس النشاط في الكراج المذكور،  وأن الصفقة التي حققتها كانت تشتمل على جميع عناصر المؤسسة بما فيها محطة الخدمة – حسبما تضمنه الإعلان بإشهار البيع الذي نشر بالجريدة الرسمية تحت عدد 3092 وتاريخ ثاني فبراير 1972.

وحيث إن الشركة العارضة تطعن في القرار المتخذ ضدها لكونه غير مبني على أساس سواء من حيث الواقع أوالقانون وذلك لأن ما نسب إليها من إنشاء محطة لبيع الوقود بدون رخصة لا أساس له من الصحة لأن التزاماتها مع شركة كراج سنة 2000 انحصرت في وضع عدادات في محطة كانت جاهزة من قبل وأعيد استخدامها من طرف الشركة المذكورة وأن المخالفة التي ارتكز عليها القرار الإداري – على فرض ثبوتها – لا يمكن أن تسأل عنها إلا الشركة التي ارتكبتها، ومن جهة أخرى فإن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 17 من ظهير 30 دجنبر 1961 المنظم للمواد البترولية لا يدخل في اختصاص الإدارة بل يرجع النظر فيه إلى السلطة القضائية وحدها، كما أن العقوبة التي أنزلت بالطالبة من لدن الإدارة لم ينص عليها القانون وبالتالي فإن الاستمرار في تنفيذ هذا القرار على ما يشوبه من تحريف للواقع وتجاوز للسلطة سيلحق بالشركة العارضة أضرارا جسيمة قد يستحيل تفاديها،وأن الظروف الخطيرة التي أصبحت تواجهها تستوجب اتخاذ تدابير مستعجلة وتدخل في نطاق الحالات التي تستفيد من مقتضيات الفصل 15 الظهير المتعلق بالمجلس الأعلى.

فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المثار من قبل الإدارة والمأخوذ من عدم رفع التظلم الإداري وإخفاء موضوع الطلب وانعدام الصبغة الاستعجالية.

حيث إن وزارة التجارة والصناعة والمعادن والملاحة التجارية تعلن أنه على إثر التظلم الإداري المرفوع لها من طرف شركة (سوماب) بتاريخ 14 أبريل 1972 وبعد تدخل بعض أعضائها لدى مصالح الوزارة ثم بين الطرفين اتفاق يسمح بمقتضاه للشركة استئناف نشاطها جزئيا بأن تأخذ من مخزونها الاحتياطي أثناء مدة التوقيف قسطا لا يتعدى النصف مما كانت تروجه من المنتوجات البترولية على أن تقوم فورا بتفكيك وإقلاع العدادات من المحطة،وأن الوزارة أقرت هذا الاتفاق وأشعرت به الشركة بتاريخ 18 أبريل 1972 وأن قبولها لمقتضيات هذا الاتفاق أصبح يضفي عليه صبغة قرار جديد يعوض القرار الأول، وأن الطعن فيه لا يقبل إلا إذا سبقه طعن إداري آخر.

لكن حيث إن الاتفاق المشار إليه في إطار القرار المطعون فيه وأن التدابير المتخذة بمقتضاه اقتصرت على التخفيف من وطئته دون أن تمحي أثره وتغير موضوعه وسببه وأن إقراره من طرف الوزارة لا يعطيه صبغة قرار جديد بل يعتبر مجرد رفض جزئي للتظلم الإداري مما يجعل الدفع بعدم القبول غير مرتكز على أساس.

وحيث إن وزارة التجارة والصناعة والمعادن والملاحة التجارية تدفع بعدم قبول الطلب لكونه يهدف في الحقيقة إلى الحصول على تعويضات بطريق غير مباشرة عن ضرر محتمل الوقوع.

لكن حيث إن هذا الدفع لا يدخل ضمن الأسباب الموجبة لعدم القبول مما يجعله بدوره غير مرتكز على أساس.

وحيث إن الإدارة تصرح بأن حالة الاستعجال الموجبة لإيقاف التنفيذ غير ثابتة في هذه النازلة لأن مقتضيات الفصل 15 من الظهير المتعلق بالمجلس الأعلى لا تسمح بإيقاف التفنيد إلا بصورة استثنائية وفي حالة وجود خطر جسيم.

لكن حيث الإدارة تنفيذا لقرارها أصدرت أمرها لجميع المؤسسات المنتجة للبترول بعدم التعامل مع الشركة العارضة وتوقيف تزويدها بالمواد الوقودية مما أدى إلى شل حركتها التجارية وتعطيل نشاطها في جميع الميادين والإخلال بالتزاماتها نحوالمتعاقدين معها،وأن استمرار هذه الحالة سوف تترتب عنه أضرار خطيرة يصعب تداركها.

وحيث إن الوضعية التي أصبحت عليها شركة (سوماب) من جراء تنفيذ القرار الوزاري المطعون فيه – تكتسي صبغة الاستعجال وتدخل ضمن الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والمعادن والملاحة التجارية بتاريخ 13 أبريل 1972 إلى أن يتم البت في طلب الإلغاء.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الرئيس الأول السيد إبراهيم قدارة،رئيس الغرفة الإدارية الأستاذ مكسيم أزولاي،والمستشارين : امحمد بلقزيز ومحمد بنعزووعمر التازي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *