جريمة إصدار شيك بدون رصيد – الاختصاص المكاني

جريمة إصدار شيك بدون رصيد – الاختصاص المكاني

يك بدون رصيد

القـاعدة:

مكان اقتراف جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هوالمكان الذي حرر وسلم فيه الشيك بدون رصيد فتختص المحكمة التي يقع ذلك المكان في دائرة نفوذها بالنظر في تلك الجريمة.

 

القرار رقم 488

الصادر عن الغرفة الجنائيـة بتاريخ 16 فبراير 1978

في الملف الجنحي رقم 47055

باسم جلالـة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السلف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 14 فبراير 1974 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها في القضية رقم 16355 بتاريخ 17 ربيع الأول 1393 موافق 19 يونيه 1973 والمبلغ إليه بتاريخ 9 فبراير 1974 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بعدم قبول تعرضه على الحكم الغيابي الذي قضى عليه من أجل إصدار شيك بدون رصيد بثلاثة أشهر حبسا وأربعة آلاف درهم غرامة وبإرجاع القدر المختلس وبتعويض قدره أربعمائة درهم لطالبه المهدي الجيراري مع التنفيذ الموقت فيما يخص مبلغ الشيك.

إن المجلس:

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الجاي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكريم الصفار المحامي العام في مستنتجاتها.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من أنه يتضح من محتويات الملف أن الجنحة وقعت بميدلت الدائرة القضائية للمحكمة الإقليمية سابقا بقصر السوق التي إليها يؤول الأمر بالنظر في هذه القضية وقد كان العارض على صواب عندما دفع بعدم الاختصاص وأن المحكمة الابتدائية بعدم مراعاتها لهذا الدفع الأساسي تكون قد تجاوزت اختصاصها.

حيث إن الفصل 261 من قانون المسطرة الجنائية ينص في مقطعه الثاني – كما غير – في القضايا الجنائية والجنحية تختص بالنظر ـ مع مراعاة مقتضيات المقطع الأول من الفصل 235 ـ هيأة الحكم الكائن في دائرة نفوذها محل اقتراف الجريمة …

وحيث إن محل اقتراف الجريمة أي المحل الذي حرر وسلم فيه الشيك بدون رصيد هومدينة مكناس لا مدينة ميدلت كما جاء في الوسيلة هذا فضلا عن أن هذه الوسيلة اندمجت في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ولم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف مما تكون معه – والحالة هذه غير مقبولة طبقا للفصل 587 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة فيما يرجع لجوهر القضية أن العارض أوضح لقضاة الموضوع بأسباب حسن نيته إلى حالت إلى تقديمه كمتهم فبعدما أبرم معاملته التجارية مع المشتكي إلخ عليه بتسليمه الشيك مقابل ضمانة فمكنه منه وهوخال من التاريخ ثم عندما جاء إليه ليؤدي قيمته ادعى المشتكي أن الشيك ضاع له …

حيث إن هذه الوسيلة على النحوالواردة عليه تشكل في مجموعها مناقشة ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 568 من قانون المسطرة الجنائية مما تكون معه – هي الأخرى – غير مقبولة.

من أجله

قضى برفض الطلب المرفق من طرف الوكيلي أحمد بن محمد ضد قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1393 موافق 19 يونيه 1973 في القضية رقم 16355،وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.

وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 9 فبراير 1978 وهم السادة : رئيس الغرفة عبد السلام الدبي والمستشارون : عبد السلام الحاجي ومحمد الصبار الاخصاصي ومحمد أمين الصنهاجي ومحمد الجاي بمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الصفار الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *