محاولة الجناية – عدم العقاب عليها – متى

محاولة الجناية – عدم العقاب عليها – متى

محاولة الجناية

القاعدة:

يجب أن يكون حكم معللا قانونيا وواقعيا وإلا كان باطلا.

 يعاقب على محاولة الجناية إذا لم يوقف تنفيذها أولم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها.

يجب على المحكمة قبل أن تقضي بإدانة المتهم من أجل محاولة القتل أن تبين بأسباب أن المحاولة لم يحصل الإثر المتوخى منها لظروف خارجة عن إرادة المتهم وإلا تعرض حكمها للنقض.

القرار رقم 355

الصادر عن الغرفة الجنائية

 بتاريخ 26 يناير 1978

باسم جلالة الملك

نظرا للطلب المرفوع من المسمى ميلود بن محمد بن اليزيد بمقتضى تصريح أدلى به في 28 أبريل 1976 أمام رئيس مؤسسة السجن المدني بمراكش من أجل نقض القرار الصادر عليه حضوريا في 23 ربيع الثاني 1396 موافق 23 أبريل 1976 من غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات عن جناية محاولة القتل العمد.

إن المجلس:

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الصبار الاخصاصي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكريم الصفار المحامي العام في طلباته.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهومعفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقررة بالفقرة الأولى من نفس الفصل.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.

فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى والمتخذة اعتمادا على عدم التعليل.

حيث إنه بمقتضى الفصلين 347 في فقرته السابعة و352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا،وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 114 من القانون الجنائي فإن كل محاولة ارتكاب جناية بدأت إذا لم يوقف تنفيذها أوبأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف في تنفيذها أولم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.

وحيث إن القرار المطعون فيه قضى على الظنين بسبع سنوات سجنا من أجل جناية محاولة القتل العمد من غير أن يبين أن محاولة جناية القتل التي شرع في تنفيذها لم يحصل الأثر المتوخى عنها لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها مما جاء معه القرار ناقص التعليل منعدم الأساس القانوني.

من أجله

قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 23 أبريل 1976 وبإحالة النازلة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي مؤلفة من هيأة غير الهيئة الأولى وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر القرار المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 19 يناير 1978 وهم السادة رئيس الغرفة عبد السلام الدبي والمستشارون : عبد السلام الحاجي ومحمد الصبار الاخصاصي وعلي أيوبي ومحمد أمين الصنهاجي بمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الصفار الذي كان يمثل النيابة العامة  وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *