نفقة الأب على الإبن – مراعاة مداخيل الإبن المالية – نعم
القرار رقم 69
الصادر عن الغرفة الاجتماعية
بتاريخ رابع صفر 1391
في الملف الاجتماعي رقم 33366
القاعدة:
– في نفقة الأب على الإبن تراعى أموال الإبن فلا يلزم الأب بالنفقة إلا في حدود ما لم تف به أموال الإبن.
– يتعرض الحكم الذي لم يراع أن المنحة التي يتقاضاها الولد من الإدارة تعتبر مالا من أمواله.
باسم جلالة الملك
وبناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 2 أبريل 1970 من طرف محمد فتحا ابن بومدين الزكاني بواسطة نائبه الأستاذ الطيب بن الخياط ضد حكم المحكمة الإقليمية بفاس في القضية عدد 17445 – 17521 الصادر في 4 فبراير 1970.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 26 نونبر 1970 تحت إمضاء الأستاذ العربي العلوي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس المجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 دجنبر 1971.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 28 فبراير 1972.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد الفلاح في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد مولاي عبد الواحد العلوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الخامسة:
حيث يؤخذ من أوراق الملف والحكم المطلوب نقضه الصادر عن إقليمية فاس في الملفين 17445 و17521 بتاريخ 4 يبراير 1970 أن حبيبة بنت عبد الله احماموش ادعت على محمد بن بومدين الزكاني بأن ذمته عامرة لها بملازم بنته جميلة من فاتح مايو1961 إلى الآن تطالب تقدير ما ذكر من نفقة وكسوة وغطاء ووطاء وكراء مسكن،وأجرة الحضانة وملازم المدرسة،وأواني الدوران،ومنح الأعياد،التطبيب وغير ذلك في المدة المذكورة وما يزد إلى التنفيذ وأجاب المدعى عليه بأن واجب النفقة تتوصل به المدعية من وزارة التعليم مباشرة كما أدلى بلفيف يشهد شهوده أن المدعى عليه يقوم بشراء جميع الأدوات المدرسية لبنته ويشتري الحوائج في جميع الأعياد والمواسم وكلما تحتاج إليه المحضونة من ضروريات منذ توفيت والدتها هذه مدة سبعة أعوام وانتهت الإجراءات بإصدار محكمة السدد بصفروحكمها بأداء نفقة المحضونة ابتداء من التاريخ المذكور في المقال وقدرها زيادة على المنحة درهم واحد يوميا ودرهم واحد أجرة حضانة و15 درهما كراء المسكن،الجميع مع المنحة 117 درهم وشراء أدوات المدرسة والقيام بشؤونها طبيا و50 درهما كل ستة أشهر غطاء ووطاء وتفقدها في المواسم والأعياد ب 20 درهما وباليمين على المدعية أنها لم تأخذ شيئا من المدعى عليه ولم تسقط عنه النفقة فاستأنفه الطرفان المدعية والمدعى عليه،وأصدرت المحكمة الإقليمية بفاس حكمها بقبول الاستئنافين شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف موضوعا والحكم بتقدير نفقة المحضونة جميلة بنت السيد محمد بومدين الزكاني عن شهور 43 أولها ماي 1961 وآخرها أبريل 1965،عن كل شهر 100 درهم ومن فاتح ماي 1965 إلى متم أبريل 1968 يجب 150 درهم شهريا، ومن ماي 1968 إلى التنفيذ بحسب 200 درهم شهريا وبسقوط نفقة المحضونة جميلة عن والدها عن مدة 48 شهرا أولها ماي 1961 وآخرها أبريل 65 لغناها بما قبضته حاضنتها جدتها من وزارة التربية الوطنية (دراهم،50،4.768) واعترفت به وبأداء المدعى عليه نفقة بنته جميلة من ماي 65 إلى أبريل 1968 من حساب 150 درهم شهريا ومن ماي 1968 إلى التنفيذ بحسب 200 درهم شهريا.
حيث يعيب الطاعن الحكم بخرق القواعد الفقهية ذلك أن نفقة الأب على ابنه مشروطة بأن لا يكون له مال،والبنت جميلة محضونة المطلوبة لها مال بحكم الواقع تقبضه من الدولة مشاهرة ويلتزم اعتباره والأب ملزم فقط بما يزيد عنها لحد الكفاية،والحكم لم يأخذ بهذه القاعدة الفقهية المسلمة،حيث إن الحكم على الآباء بأداء النفقة للأبناء يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حاجتهم فإن كان لهم مال غير كاف فرض على الأب فقط ما يفي بباقي حاجته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه في رده على الحكم الابتدائي بأن المنحة لا تحسب من النفقة ولم يأخذ بعين الاعتبار أن المنحة مال استفاده الابن وأصبح الواجب أن يكمل له ما يفي بحاجياته فقط فيكون ما جاء في الوسيلة الآنفة الذكر له أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن إقليمية فاس تحت عدد 421 و422 بتاريخ 4 يبراير 1970 وبرد القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بفاس إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد الجناتي والمستشارين: محمد الفلاح – رضا الله إبراهيم الالغي – أحمد بنشقرون – محمد الجيدي وبمحضر جناب المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي وكاتب الضبط السيد عزام محمد.