استئناف – عدم العثور على المستأنف بعنوانه المدلى به – إعراض عن الطعن بالاستئناف – لا

استئناف – عدم العثور على المستأنف بعنوانه المدلى به – إعراض عن الطعن بالاستئناف – لا

محكمة النقض

القاعدة:

* لما اعتبرت المحكمة أن عدم العثور على المستأنف في موطنه أو محل إقامته يعد بمثابة عدم تضمين مقال الاستئناف لعنوانه الحقيقي أو بمثابة إعراضه عن هذا الاستئناف تكون قد أساءت تطبيق الفصل 39 من ق.م.م.

 

القرار رقم 741

الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 25 أكتوبر 1978

في الملف المدني رقم 65228

 

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 10/11/1977 من طرف الملياني الروداني محمد بواسطة نائبه الأستاذ محمد جسوس ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 3/5/1977 في القضية المدنية عدد 123/76.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23/5/78.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 18/10/1978.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد عبد الرحمن بنفضيل في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الثانية معا:

بناء على الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 3 مايو1977 أن السيد علي بن الدريير قدم مقالا لدى رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات بوصفه قاضي المستعجلات طلب فيه إفراغ المدعى عليهم الملياني الروداني ومحمد بن وعديد والشيخ بن الخلادي آيت بوحقى من بلاده المسماة بئر الحاج ذات الرسم العقاري عدد 32383 حرف ر ذات مساحة تقدر بثمانية وعشرين هكتارا وثلاثين آرا والواقعة ببني أحكم فرقة آيت بوحقى تيداس والتي يحتلونها بدون سند ولا قانون وعزز مقاله بشهادة من المحافظة العقارية فأصدر قاضي المستعجلات أمرا بتاريخ 19 دجنبر 1975 بإفراغ المدعى عليهم من مكان النزاع فاستأنفه الملياني الروداني أحد المحكوم عليهم وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بعدم القبول لإعراض المستأنف عن استئنافه.

حيث يعيب الطاعن الملياني الروداني على القرار المطعون فيه أن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية وما يليه لا يشترط من قبول الاستئناف شكلا عدم إعراض المستأنف عن استئنافه لأن هذا الإعراض حتى ولوفرضنا وقوعه سيكون بمثابة التنازل لا موجبا لعدم القبول وأن القرار المطعون فيه عندما علل ما قضى به من عدم القبول بإعراض المستأنف عن استئنافه بنى منطوقه على غير أساس قانوني.

حقا حيث إن محكمة الموضوع باعتبارها عدم العثور على المستأنف في موطنه أومحل إقامته بمثابة عدم تضمين مقاله عنوانه الحقيقي أوأعراضه عن استئنافه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه إذا تعذر على عون كتابة الضبط أوالسلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أوعلى أي شخص في موطنه أومحل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.

توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء المضمون مع الإشعار بالتوصل إذا رفض الطرف أوالشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء وأشير إلى ذلك في الشهادة . وتكون المحكمة باستنتاجها ذلك جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على محكمة الاستئناف بالرباط وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم الابتدائي أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة :عبد الرحمن بنفضيل – مقررا – الحاج عبد الغني المومي–  أحمد العلمي – العربي العلوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *