حكم قضائي بالمعاينة – تكليف كاتب الضبط بإنجازها – لا
القاعدة:
* إذا أمر القاضي بالمعاينة وجب أن يقف بنفسه على عين المكان وله وحده حق الاستماع إلى الأشخاص الذين يعينهم ويقوم بمحضرهم بالعمليات التي يراها مفيدة.
* يحرر محضر الانتقال ويوقع من طرف القاضي وكاتب الضبط.
* لما اعتمدت المحكمة في قضائها على محضر المعاينة التي قام بها كاتب الضبط وحده ورفضت دفوع الخصم في هذا الشأن تكون قد خرقت المقتضيات المتعلقة بالمعاينة وعرضت قرارها للنقض.
القرار رقم 25
الصادر بتاريخ 23 يناير 1980
في الملف المدني رقم 65946
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 14/12/1977 من طرف امحمد بن أحمد ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الوهاب مقمر ضد حكم محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 14/6/76 في القضية المدنية عدد 2381.
وبناء على مذكرة الجواب المدلي بها بتاريخ 18/8/78 تحت إمضاء الأستاذ بناني عبد الحق النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23/11/79.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 16/1/1980.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد إدريس بن رحمون الادريسي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد الحاج محمد بناني الرطل.
وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصول 67 و68 و70 من قانون المسطرة المدنية فإن معاينة الأماكن إذا أمر القاضي بها تلقائيا أوبناء على طلب الأطراف فإنها تتم بحضوره وله وحده حق الاستماع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين يعينهم وأن يقوم بمحضرهم بالعمليات التي يراها مفيدة ويحرر محضر الانتقال ويوقع من طرفه وكاتب الضبط.
فيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة المثارة للطعن بالنقض:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ رابع عشر يونيه 1976 تحت رقم 986 في الملف رقم 2381 أنه سبق للمدعى السيد بخرا الحاج عبد الله بن محمد أن قدم مقالا لمحكمة مركز القاضي المقيم بانزكان ملحقة السدد سابقا سجل بتاريخ 19 دجنبر 1972 عرض فيه بأن المدعى عليه السيد امحمد سعيد بن أحمد قام يوم سادس دجنبر 1972 بتخريب الحوض المفضى لماء المطفية وأفسد مجرى الماء المؤدى إليه وترامي بحرث أحواز منزله من جهة الشرق بمساعدة المدعى عليه الثاني امحمد سعيد مما ألحق به أضرار يقدر التعويض عنها في مبلغ تسعمائة درهم وقام يوم خامس عشر دجنبر 1972 بإتمام هدم ما تبقى من الحوض وملئه بالتراب والأحجار بمساعدة المدعى عليه الثالث امحند بن أحمد وأغلق الطريق الواقعة قبلة الطريق الرئيسية رقم 25 المؤدية من أكرير إلى الدار البيضاء بالزرب والأحجار كما قام يوم 16 دجنبر 1972 بمساعدة المدعى عليه الثاني المذكور بحرث أحواز منزله من جهة البحر والقطعة الأرضية المحادية لها ثم تقدم المدعى المذكور بمقال إضافي سجل بتاريخ 14 غشت 1973 طلب فيه الحكم على المدعى عليهم المذكورين برفع اليد والتخلي عن المترامي عليه المقدر مساحته بثلاثة أمتار مربعة وبرفع الضرر وإزالته عنه بإرجاع حالة الحوض ومجرى الماء إلى حالتهما الطبيعية الأولى قبل تخريبهم لهما وبفتح الطريق التي أغلقوها مع تحميلهم المصاريف وأجاب المدعى عليهم بإنكار وقوع أي فعل منهم مؤكدين أن موضوع الدعوى قد سبق البت فيه جنحيا ببراءتهم وأمر القاضي المقيم بإجراء معاينة على المكان بطلب من المدعى وأناط بها كاتب الضبط الذي وقف على عين المكان يوم تاسع يوليوز 1974 ووضع محضرا أدرج بالملف وأصدر قاضي محكمة المركز المقيم بانزكان حكمه على المدعى عليهم بالتخلي ورفع اليد عن الملك المحدود قبلة بأحواز الدار وشرقا ورثة ابمحند وبحرا ومطرا الطريق البالغ مساحته ثلاثة أمتار وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تخريب الحوض ومجرى الماء وإزالة الزرب والأحجار الموضوعة بالطريق الكائنة قبلة الطريق 25 المؤدية من أكرير إلى الدار البيضاء مع تحميلهم المصاريف وبرفض باقي الطلبات مستندا فيه على ما أثبتته المعاينة من أن الصهريج قد هدم بالفعل وأن الأحجار موضوعة بالطريق التي يمر منها الماء للصهريج كما أكد بعض الشهود المستمع إليهم أثناء المعاينة بأن المدعى عليهم تراموا على الجزء من أرض المدعى المحادي لداره وبحقهم التأخر قيام المدعى عليهم ببناء كل القطعة واستأنفه المحكوم عليه بناء على أن المحكمة الابتدائية لم تستمع لأي شاهد إثبات وإنما أجرت معاينة بواسطة كاتب الضبط الذي استمع إلى شهود الطرفين وهوإجراء باطل وغير قانوني بالإضافة إلى أن كل طرف قد أثبت ادعاءاته في تلك المعاينة وأن الطلبات في مقالي الدعوى الافتتاحي والإضافي متناقضة وغريبة وفتح الطريق يعتبر من اختصاص السلطات الإدارية وأجاب المدعى عليه بأن الاستئناف غير مبني على أساس وأن دعواه سليمة ومراعية للمقتضيات القانونية وبعد إجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير قرارها بقبول الاستئناف شكلا وبتأييد الحكم المستأنف موضوعا بناء على أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من إجرائها للأبحاث التي تراها مفيدة للوصول إلى الحقيقة وإدراك وجه الحكم وأن محضر المعاينة قد أثبت دعوى المدعي مما كان معه الاستئناف غير مرتكز على أساس وغير جدير بالاعتبار وهذا هوالقرار موضوع الطعن بالنقض.
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق القانون ذلك أن المعاينة التي أخذ بها وجعلها أساسا للحكم بين طرفي النزاع لم تتم حسب المقتضيات القانونية المنظمة لها إذ أن الذي قام بها ليس قاضيا ولا خبيرا مؤتمنا ومحلفا مما يشكل خرقا صريحا لقانون المرافعات الذي حدد قواعد وضوابط للمعاينات.
وحيث تبين صدق ما نعته الوسيلة ذلك أنه يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أنه استند فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف على المعاينة التي كان سبق لمحكمة مركز القاضي المقيم بإنزكان أن أمرت بها وأوكلت إجراء القيام بها إلى كاتب الضبط الذي حرر محضرا بها موقعا من طرفه خلافا لما اقتضته الفصول 67 و68 و70 من قانون المسطرة المدنية من أن القاضي إذا أمر بمعاينة إما تلقائيا أوبطلب من الأطراف فإنها لا تتم إلا بحضوره وله وحده حق الاستماع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين يعينهم وأن يقوم بمحضرهم بالعمليات التي يراها مفيدة ويحرر محضر الانتقال ويوقع من طرفه وكاتب الضبط وقد سبق للطاعنين أثناء مرحلة الاستئناف أن تمسكوا بإبطالها غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد اعتبرت أن من حقها الاعتماد عليها خارقة بذلك القواعد المنظمة لمعاينة الأماكن مما كان معه قرارها غير مرتكز على أساس سليم ومعرض للنقض.
وحيث إن ظروف القضية وملابسات النزاع ومصلحة الخصوم تستدعي إحالة القضية على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد بهيئة أخرى.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ رابع عشر يونيه سنة 1976 تحت رقم 986 في الملف رقم 2381 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطلوب المصاريف.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بأكادير إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس القسم أحمد العلمي والمستشارين: إدريس ابن رحمون الادريسي – مقررا – عبد الرحمن بنفضيل – رشيد العراقي – الحاج محمد أبوعباد الله وبمحضر المحامي العام السيد الحاج محمد بناني الرطل بمساعدة كاتب الضبط السيد أوقادة عبد الرحيم.