ظهير 1955/05/24 – حق الأسبقية في الرجوع إلى المحل موضوع الكراء – شروط الاستفادة منه

ظهير 1955/05/24 – حق الأسبقية في الرجوع إلى المحل موضوع الكراء – شروط الاستفادة منه

المحكمة التجارية

القرار رقم 709

الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 1978

في الملف المدنـي رقم 46563

القاعدة:

* يجب على من يرغب في الاستفادة من حق الأسبقية في كراء المحل المعاد بناؤه أن يشعر المكري بذلك بنفس الكيفية وفي الآجال المنصوص عليها في الفصل 13 من ظهير 24 مايو1955.

* لا يكفي ولا يغني عن الإجراء المذكور المطالبة بحق الأسبقية في إطار دعوى الإفراغ أوالاحتفاظ للمكتري بذلك في حكم المحكمة.

 

باسـم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 22/2/1974 من طرف فراد محمد بن عبدالله بواسطة نائبه الأستاذ شاقوري محمد ضد حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 31/5/1973 في القضية المدنية عدد 2753.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11/2/1978 والاستدعاء لجلسة 27/9/1978.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد الحاج عبد الغني المومى في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها:

بناء على مقتضيات الفصل 13 من ظهير قانون 24 مايو1955.

وبناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب تعليل الأحكام.

وبناء على أن فساد التعليل يوازي انعدامه.

فيما يتعلق  بالوسيلة  الأخيرة:

حيث يستفاد من الفصل 13 من ظهير 24 ماي 1955.

أنه يجب على المكتري الذي يرغب في الاستفادة من حق الأسبقية في اكتراء محل بالعقار المعاد بناؤه أن يشعر المالك بذلك عن طريق كتابة الضبط أوالبريد المضمون وذلك حين إخلائه المحل المطلوب إعادة بنائه أوداخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إخلائه المحل كما يتعين عليه أن يخبر المكتري حسب نفس الشكليات بموطنه الجديد.

وحيث يعيب الطالب على الحكم المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك لأنه لم يحترم مقتضيات الفصل 13 من ظهير 24/5/1955 لكونه قضى برجوع المطلوب في النقض إلى المحل والحالة أن المكري لم يعبر عن رغبته في الرجوع وفق ما يقتضيه الفصل 13 من ظهير 24 ماي 1955.

حقا حيث إنه لا يتجلى من الحكم المطعون فيه أن المطلوب في النقض بادر بتوجيه إشعار إلى الطالب برغبته في الاستفادة في حق الأولية المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من ظهير24 ماي 1955 ولا هوأخبره بموطنه الجديد والحالة أن القيام بهذه الإجراءات في الأجل وحسب الشكل المنصوص عليهما في الفصل 13 من نفس الظهير ضروري ولازم للاستفادة من الأولية في الاكتراء وأن المطالبة بالاحتفاظ بهذا الحق من طرف المطلوب بالنقض لما كانت الدعوى بالإفراغ جارية أمام قاضي الأكرية وكذا الحكم من قبل هذا الأخير بحفظ ذلك الحق لا يقومان مقام الإجراءات التي اقتضى الفصل 13 المذكور إنجازها داخل الأجل وحسب الشكل الذين ينص عليهما.

وحيث أنه حينما بنت محكمة الاستئناف حكمها على أن المطلوب في النقض طلب حفظ حقه وقت إجراء مسطرة الإفراغ والقرار الاستعجالي الصادر عليه قضى بالإفراغ مع حفظ حقه في الرجوع تكون قد عللت حكمها تعليلا فاسدا وأساءت تطبيق الفصل 13 المذكور وبالتالي عرضت حكمها للنقض.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورحوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة: الحاج عبد الغني المومي – مقررا – محمد العربي العلوي – أحمد العلمي، أحمد عاصم وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *