الإحالة على النيابة العامة – قضايا الأحوال الشخصية – معناها

الإحالة على النيابة العامة – قضايا الأحوال الشخصية – معناها

النيابة العامة

القرار رقم 61

الصادر بتـاريخ 24 مايو77

في الملف الاجتماعي رقم 57513

القاعدة:

* المقصود بقضايا الأحوال الشخصية فيما يخص تبليغ النيابة العامة بها عملا بالفصل التاسع من قانون المسطرة أن يوجد نزاع جوهري في الحالة الشخصية، مثل إنكار الزوجية أوإنكار النسب؟

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 9/8/1976 من طرف محمد بن أحمد نايت الحسن بواسطة نائبه الأستاذ بوبريك أحمد ضد حكم محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 10/2/1976 في القضية عدد 1747.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 8/11/1976 تحت إمضاء الأستاذ أحمد الشيظمي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى إبرام الحكم.

وبناء على الفصل 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29/3/1977.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 23 ماي 1977.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عباس البردعي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسائل المستدل بها على النقض:

حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه أن السيدة عائشة بنت محمد النائب عنها الأستاذ ابن السعيدي المحامي بأكادير سجلت دعوى أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 10 فبراير 1975 ضد محمد بن أحمد بن الحسين النائب عنه الأستاذ اليوسفي إبراهيم المحامي بنفس المدينة تطلب فيها الحكم على المدعى عليه المذكور بأدائه لها نفقة الزوجية من شهر نونبر 1960 إلى تاريخ المقال. وأجاب المدعى عليه بصحة الزوجية وبقطع النفقة بناء على حكم صادر على المدعية تحت عدد 166 سنة 1960 بالرجوع وبإيقاف النفقة على المدعية إلى أن ترضخ للرجوع وعقب نائب المدعية بأن الحكم المشار إليه لازال في الاستئناف وبتاريخ 5 ربيع الثاني 1395 موافق 17 أبريل 1975 حكمت المحكمة الابتدائية بإلغاء دعوى المدعية على الحالة بانية حكمها على الحكم المدلى به وعلى الفصل 123 من مدونة الأحوال الشخصية فاستأنفت المدعية هذا الحكم طاعنة فيه بأنه استند إلى الحكم السابق المشار إليه الخارج عن إطار الادعاء وأكد محامي المستأنف عليه ما سبق أن أجاب به في المرحلة الابتدائية وزاد بأن المدعية كانت استأنفت الحكم الصادر عليها في القضية عدد 166/61 وكانت حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 28/11/1975 بعدم قبول استئنافها، وبتاريخ 9 صفر 1396 موافق 10 فبراير 1976 حكمت محكمة الاستئناف بأكادير بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على المدعى عليه بأدائه لزوجته المدعية نفقتها ابتداء من تاريخ الإمساك الذي هوشهر نونبر 1960 وقدرها أربعون درهما شهريا إلى تاريخ 10 فبراير 1975 بانية حكمها على أن نفقة الزوجة لا جدال في وجوبها وليس هناك ما يسقطها وعلى أن إيقافها لمدة 14 سنة يصير غير معقول لعدم قيام الزوج بأية محاولة لرد الزوجة وإنما اعتمد على حكم نائب وعلى أن أحكام النواب كلها باطلة لعدم الصفة عندهم كما هومعلوم.

حيث يعيب العارض على القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصول 451 و452 والعدالة المبينة كيفية تطبيقه بالمنشور الوزاري عدد 1553 المؤرخ في 5 صفر 1960 الموافق 4/4/49 والذي أجاز لنواب القضاة إحلال محل القضاة للفصل بين الخصوم والخطاب على الرسوم وذلك في حالة غيابهم.

ذلك أن العارض تمسك بالدفع بأنه سبق حكم بإيقاف نفقة المدعية المطلوب ضدها النقض إلى أن ترجع لبيت الزوجية وأن هذا الحكم اكتسى قوة الشيء المقضى به في حين أن محكمة الاستئناف اعتبرت ذلك الحكم باطلا لأنه صدر عن نائب وأن النواب ليست لهم الصفة لإصدار الأحكام.

لكن حيث إن الحكم الصادر بتاريخ 23/2/1961 بإيقاف النفقة إنما هوتدبير مؤقت وأن محكمة الاستئناف ارتأت حسب سلطتها التقديرية أن الظروف التي كان اتخذ فيها ذلك التدبير قد زالت وعللت ذلك بما فيه الكفاية فلم تبق حاجة لبحث صفة السلطة التي كانت أصدرت الحكم المذكور، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية.

ذلك أن القضية تتعلق بالأحوال الشخصية ومع ذلك فإن القرار المطعون فيه لا يشير إلى تبليغ ملفها إلى النيابة العامة ولا إلى إيداع مستنتجات النيابة أوتلاوتها بالجلسة فيكون باطلا بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل المشار إليه.

لكن حيث إن المقصود من قضايا الأحوال الشخصية المنصوص عليها في الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية هوالقضايا التي يوجد فيها نزاع جوهري في الحالة الشخصية مثل إنكار الزوجية أوإنكار النسب.

وحيث إن هذه النازلة لا يوجد فيها نزع جوهري في الحالة الشخصية لأحد الطرفين فإن عدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية بالنسبة لها لا تأثير له على القرار المطعون فيه مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

وفيما يخص الوسيلة الثالثة المستدل بها على انعدام التعليل والنقصان في التعليل الموازي لانعدامه.

ذلك أن القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا كافيا وسليما عند قوله بأن أحكام نواب القضاة باطلة لعدم الصفة فهذا القول لا سند له مما يجعل القرار غير مبني على أساس.

لكن حيث إن هذه الوسيلة لا تعدوأن تكون تكرارا للوسيلة الأولى التي أجيب عليها أعلاه فإنها تكون غير جديرة بالاعتبار.

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد الجناتي والمستشارين: محمد عباس البردعي مقررا الحاج محمد الصبار أحمد بنشقرون أحمد العلمي وبمحضر جناب المحامي العام السيد محمد حكم وكاتب الضبط السيد محمد جيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *