نفقة – إثبات الإنفاق- الزوجة خارج بيت الزوجية – القول قولها مع اليمين

نفقة – إثبات الإنفاق- الزوجة خارج بيت الزوجية – القول قولها مع اليمين

نفقة1

القاعدة:

* مادام قد ثبت أن الزوجة التي تطالب بالنفقة كانت بمنزل والديها مع أبنائها ولم يثبت الزوج ادعائه الإنفاق فإن القول قولها مع يمينها وأن المحكمة لما اعتبرت قول الزوج مع يمينه ورفضت دعوى النفقة تكون قد تجنبت الصواب مما يعرض قرارها للنقض.

 

 

القرار رقم 117

الصادر بتاريخ 14 فبراير 78

في الملف الاجتماعي رقم 64250

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 3/8/77 من طرف حريشي خديجة بواسطة نائبها الأستاذ الوكيل محمد البلغمي ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 23/3/77 في القضية عدد 2703.

وبناء على الفصل 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29/11/77.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 13/2/78.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عباس البردعي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد اليوسفي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث يستفاد من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 23/3/77 تحت عدد 855 في القضية عدد 2703 أن المرأة الحريشي خديجة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بفاس ضد زوجها أحمد بن محمد الجامعي تعرض فيها بأنها أنجبت منه الولدين توفيق ويوسف وبتاريخ 25 ذي الحجة 1395 طردها من بيت الزوجية وأخذ لها حوائجها المذكورة بالمقال قيمتها 1500 درهم طالبة الحكم عليه بنفقتها ونفقة ولديها من 25 ذي الحجة 1395 إلى التنفيذ حسب تقدير المحكمة وبصائر وضعها الولد يوسف وقيمة العقيقة وكسوته وحليب إرضاعه حسب تقدير المحكمة وبتمكينها من حوائجها أوقيمتها إن فوتت وبإسكانها بين قوم صالحين بعيدة عن أهله مع صائر الدعوى والتنفيذ المؤقت وتحديد مدة الإجبار وحضر وكيلها الأستاذ عصام وأكد المقال وتخلف المدعى عليه رغم توصله بالاستدعاء فصدر عليه الحكم بأدائه للمدعية نفقتها وولديها منه توفيق ويوسف من 25 ذي الحجة 1395 من حساب 100 درهم في الشهر لها و70 درهما لكل واحد من ولديها مع 150 درهما ثمن كبش الأضحية و100 درهم من قبل لوازم الأضحية وبرده لها الحوائج المبينة في المقال أوقيمتها 1500 درهم وبإسكانها بين قوم صالحين بعيدة عن أهله وبصائر الدعوى والتنفيذ المؤقت مع تحديد مدة الإجبار في أقصاها فاستأنف المدعى عليه الحكم المذكور أوضح محامي المستأنف الأستاذ المهدي بلكبير بأن المستأنف عليها انتهزت فرصة غياب زوجها في عمله فأخذت الحوائج والطفلين والتجأت إلى منزل عائلتها فيكون ادعاؤها عديم الأساس وزاد بأن المستأنف يزاول الإنفاق على المستأنف عليها وابنيها وأن الحكم الابتدائي القاضي عليه بأداء 250 درهما من قبل لوازم الأضحية لم يكن في محله وأن المستأنف عليها لم تأت بحجة على الحوائج.

أجاب محامي المستأنف عليها الأستاذ الدباغ بما يؤكد المقال الافتتاحي ونفى ما تضمنه المقال الاستئنافي والتمس تأييد الحكم الابتدائي وانتهت القضية بالحكم بإلغاء الحكم الابتدائي في فصل النفقة والتصدي للحكم في شأنها على المستأنف باليمين على أنه كان ينفذ على المستأنف عليها وولديها طيلة المدة التي تطلب النفقة عنها فإن حلف برئ وأن نكر حلفت هي على أنه لم ينفق عليها ولا على ولديها منه طيلة تلك المدة واستحقت نفقتها وابنيها توفيق ويوسف من اليوم المحدد به في الحكم المستأنف فإن نكلت كان النكول بالنكول تصديقه للناكل الأول وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع يمين المستأنف عليها ردا لدعوى المستأنف أخذها الحوائج المدعى بها في المقال وتطبيق قاعدة النكول وقد عللت محكمة الاستئناف حكمها على انه مادامت الزوجة في عصمة الزوج  فهوالمصدق بيمينه في كونه كان ينفق وعلى أنه فيما يخص الكبش ولوازم العقيقة فإن العرف جار بها الحكم في شأنها مؤسس وعلى أن ادعاء أخذ الحوائج من طرف المستأنف عليها هواعتراف منه بأن تلك الحوائج كانت في بيته ولم يقم دليلا على كونها أخذتها فبقى ادعاء ذلك الأخذ مجردا ويمكن تتميم الحكم الصادر في شأنها بما يلزم شرعا.

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطلوب نقضه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام الموجبات وخرق قاعدة جوهرية للمرافعات ولتطبيق القانون الشرعي.

ذلك أن الزوج المطلوب في النقض اعترف بأن الزوجة كانت ببيت والديها مع طفليها وادعى الإنفاق عليهم فيكون القول قولها مع يمينها لأنه لم يثبت ادعاءه الإنفاق.

حيث إنه من الثابت أن الزوجة الطاعنة كانت ببيت والدها مع طفليها من 25 ذي الحجة 1395 وتطالب بالنفقة عنها وعن ولديها من التاريخ المذكور وادعى الزوج الإنفاق عليهم ولم يثبت ادعاءه بحجة.

وحيث إنه من القواعد الفقهية في مثل هذه الحالة يكون القول قول الزوجة مع يمينها.

وحيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بأن القول قول الزوج مع يمينه قد خالف الصواب وتعرض للنقض.

وحيث إن مصلحة الطرفين تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا في حدود ما يتعلق بالنقض فقط وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت في شأن النفقة من جديد طبق القانون وبرفض الطلب فيما عدا ذلك ويجعل الصائر مناصفة بين الطرفين كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثر القرار المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد الجناتي والمستشارين: محمد عباس البردعي مقررا، محمد الصبار، امحمد بنشقرون محمد الطيبي وبمحضر جناب المحامي العام السيد محمد اليوسفي وكاتب الضبط السيد محمد اكديرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *