إثبات – عقد الكراء – أداء – إثبات بشهادة الشهود – شروط
القاعدة:
* تحدد قيمة عقد الكراء بقيمة الأجرة التي تؤدى عن مدة العقد المتفق عليها بالمشاهرة أو بالسنة
* إذا كانت قيمة الأجرة التي تؤدى عن مدة العقد تفوق مبلغ 250 درهما ( 10.000 درهم حاليا) فإنه لا يجوز إثبات فسخ العقد للتحلل من الالتزامات الناشئة عنه بشهادة الشهود.
القرار رقم 71
الصادر بتاريخ 22 دجنبر 71
في الملف المدني رقم 29337
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 19 نونبر 1968 من طرف رحيم امريجن بواسطة نائبه الأستاذ الان بوكلير ضد حكم المحكمة الإقليمية بالرباط الصادر في 31 يناير 1968.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19 فبراير 1971 تحت إمضاء الأستاذ محمد بوستة النائب عن المطلوب ضدهما النقض المذكورة حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 أكتوبر 1971.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 8 دجنبر 1971.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد أحمد بنشقرون في تقريره وإلى ملاحظات جناب المدعى العام السيد امحمد بن يخلف.
وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى للنقض:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه (إقليمية الرباط 31 يناير 1968) أنه بمقتضى عقد مؤرخ في فاتح يوليوز 1959 اكترت شركة “مشروبات أطلس” الكائن مركزها بالرباط من السيد فريجن رحميم (طالب النقض) مستودعا بمكناس 19 زنقة ما يمونيد لمدة قابلة للتجديد في حالة عدم توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة مع شهادة تسلمها شهرين قبل حلول الأجل .
وبتاريخ 12 فبراير 1962 طلب السيد امريجن من قاضي الصلح بالقنيطرة الحكم على الشركة المذكورة بأن تؤدى له 14 شهرا عن الضريبة وواجبات استهلاك الماء والتعويض.
وأجابت المدعى عليها بأنها أفرغت المحل في 31 يوليوز 1961 وأن فسخ الكراء تم باتفاق الطرفين طالبة السماح لها بإثبات ذلك بواسطة شهود، فاستجابت المحكمة لطلبها بمقتضى حكمها التمهيدي المؤرخ في 7 جوان 1962، وبعدما استمعت المحكمة إلى شاهدي المدعى عليها قضت عليها بتاريخ 30 ماي 1963 بأداء 75،1347 الذي يشكل وجيبة الكراء عن سبعة أشهر آخرها متم نونبر 1961 مع الضريبة وواجبات استهلاك الماء وبأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المذكور ابتداء من تاريخ الطلب.
فاستأنف المدعى الحكمين المذكورين لدى إقليمية الرباط التي أيدتهما وقضت برفض مطالب المستأنف الإضافية.
وحيث إن طالب النقض يطعن في الحكم المذكور بخرق الفصل 443 من قانون العقود والالتزامات وانعدام الأساس وعدم التعليل ذلك أن الحكم المطعون فيه قبل إثبات العقد بواسطة شهود مع أن الأمر لا يتعلق بإثبات الإفراغ المادي ودون أن يدلي الخصم بأية بداية حجة تبرر تطبيق الفصل 447 من القانون المذكور.
وحيث ينص عقد الكراء المبرم بين الطرفين في فاتح يوليوز 1959 لمدة سنة قابلة للتجديد على أن ثمن الكراء الشهري هو180 درهما، وعليه فإن مجموع الكراء السنوي الملتزم به بمقتضى العقد المذكور يبلغ 2160 درهما الأمر الذي يجعل التحلل من ذلك الالتزام غير قابل للإثبات بواسطة شهادة الشهود.
وحيث إنه إذا كانت محكمة الصلح قد استجابت خطأ – في حكمها المؤرخ في 7 يونيه 1962 لطلب إثبات فسخ العقد المذكور بواسطة الشهود فإنه لم يكن من حق الحكم المطعون فيه اعتماد شهادة الشهود في إنهاء التزام تفوق قيمته 250 درهما وأنه بذلك قد خرق الفصل 443 المحتج به.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد إبراهيم قدارة والمستشارين السادة: أحمد بنشقرون – مقرر – إدريس بنونة – سالمون بنسباط – الحاج عبد الغني المومي – وبمحضر جناب المدعى العام السيد امحمد بن يخلف وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد