رفع دعوى النفقة ضد الولي الشرعي – أهلية القاصر – نعم
القاعدة:
* للقاصر أهلية إقامة الدعوى ضد وليه بالنفقة لأنها من باب جلب المنفعة التي له حق اكتسابها بدون مساعدة الأب أوالوصي أوالمقدم.
* يفقد الولي في هذه الحالة صفة الولاية الشرعية لأنه لا يجوز أن تكون له في آن واحد صفة المدعي المطالب بالنفقة وصفة المدعى عليه المطالب بهذه النفقة.
القرار رقم 394
الصادر بتاريخ 26 شتنبر 1979
في الملف الاجتماعي رقم 73741
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 27/7/1978 من طرف الأحمر بن بوسلهام بواسطة نائبه الأستاذ محمد القباب ضد قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 13/6/1977 في القضية الاجتماعية عدد 590/76.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 31/5/1979 تحت إمضاء الأستاذ جبيلومحمد النائب عن المطلوب ضدهم النقض المذكورين حوله والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 9/7/1979.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24/9/1979.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد عباس البردعي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد اليوسفي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسائل المستدل بها:
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 13/6/1977 في القضية عدد 590/76 أن الأبناء سعيد وحسن والحسين والمصطفى وعزوز وبوسلهام وآمنة وأحمد وخالد وأسماء أبناء الأحمر الصغير بن بوسلهام الخليفي تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بمقال ضد والدهم المذكور يقولون فيه بأنه أهملهم رغم صغر سنهم وخرج عنهم وأمسك عنهم النفقة وتركهم في حالة ضياع وكلهم يتابعون دراستهم طالبي الحكم عليه بأداء نفقتهم من 1/11/75 من حساب 500 درهم في كل شهر مع صائر الدعوى والتنفيذ المؤقت، كما تقدم المدعى عليه بواسطة الأستاذ أحمد الحارثي الوكيل العدلي بالخميسات بمقال ضد أبنائه السعدية وسعيد والحسن والحسين والمصطفى بمقال يعرض فيه بأنهم استبدوا له في السكنى في داره الكائنة بشارع علال بن عبد الله رقم 5 بالقنيطرة واحتلوها بالرغم منه بعدما أشبعوه ضربا وطردوه بدون موجب شرعي طالبا الحكم عليهم بالإفراغ منها والتخلي عنها وبتمكينه من الدفتر العائلي الذي تقاعدوا له عليه مع صائر الدعوى والتنفيذ المؤقت وتقرر ضم المقالين لبعضهما وانتهت القضية بالحكم على المدعى عليه الأحمر الصغير بن بوسلهام بالإنفاق على أولاده القاصرين وهم الحسن والحسين المزدادان سنة 1957 والمصطفى المزداد سنة 1958 وعزيز المزداد سنة 1960 وبوسلهام المزداد سنة 1962 وأمينة المزدادة سنة 1964 وأحمد المزداد سنة 1966 وخالد المزداد سنة 1969 وأسماء المزدادة سنة 1972 بحسب أربعين درهما في الشهر لكل واحد منهم من يناير 76 إلى سقوطها عنه شرعا مع صائر الدعوى وتحديد مدة الإجبار في أدناها لأن نفقة الأولاد القاصرين والعاطلين تجب على الوالد كما أن طلب الوالد إفراغ أولاده من داره ليس له ما يبرره مادامت السكنى تدخل في النفقة فاستأنف المحكوم عليه الحكم المذكور بواسطة محاميه الأستاذ عبد الحي الداودي مبينا أن السعدية وسعيد والحسن والمصطفى لا حق لهم في طلب النفقة لأنفسهم لأنهم رشداء ولا لبقية إخوتهم لأنهم لا نيابة لهم عليهم كما أن المحجور لا يجوز له أن يرفع الدعوى باسمه طبقا لمقتضيات الفصل 147 من مدونة الأحوال الشخصية وطلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المدعى عليهم بالإفراغ من داره وأجاب المستأنف عليهم بواسطة الأستاذ أحمد شروط اليطفتي بأنهم لما توفيت أمهم زوجة المستأنف الأولى هجرهم وأمسك عنهم النفقة وتزوج امرأة أخرى وسكن بها في محل آخر وتركهم مشردين في حالة ضياع وإهمال وأن سعيدة ازدادت سنة 1951 لكنها لازالت لم تتزوج وأن الآخرين ازدادوا في التواريخ المبينة أعلاه طالبين تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وأدلوا بشواهد مدرسية متعلقة بكل من الحسن والحسين وسعيد والمصطفى وعقب محامي المستأنف بأن السعدية من مواليد سنة 1952 وهي موظفة بصيدلية وأن سعيد وحسن يبلغان 23 سنة من العمر ويعملان معلمين ويتقاضى كل منهما 800 درهم ويعمل الحسين ممرضا بمستشفى ويتقاضى 130 درهم، وقدمت النيابة العامة مستنتجاتها كتابة وطلبت تطبيق القانون فحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به بانية قرارها على أن نفقة الأولاد الصغار حق تعلق بذمة والدهم ويترتب على إهماله حق من الحق العام الذي هو واجب على كل واحد من أفراد المجتمع أن يبلغه للنيابة العامة المكلفة بتمكين الحق العام والقاضي الحاكم في النازلة بدوره يتصف بهذه الصفة مما يكون معه ما ذكره المستأنف لا يرتكز على أساس وعلى أن السعدية لا ذكر لها في الدعوى ولا في الحكم المستأنف وبالتالي فهي غير طالبة ولا محكوم لها وبالنسبة لبقية أخوتها فإن نائبهم قد أدلى بشواهدهم المدرسية وأنهم لا زالوا يتابعون دراستهم فتجب النفقة على أبيهم إلى أن ينهوها أويبلغوا الواحد والعشرين عاما طبقا للقانون.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب نقضه في الوسيلة الأولى بخرق القواعد الجوهرية للمرافعات من حيث خلوالقرار المذكور من الإشارة إلى وقوع الأعذار بصراحة وإلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت.
لكن حيث إن قانون المسطرة المدنية لا ينص صراحة على إجراء الأعذار وإنما خول لقضاة الموضوع حسبما ورد في الفصل 333 الحق في إرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم وبما أن المحكمة قررت إدراج القضية في المداولة فإنها تكون اعتبرتها جاهزة للحكم وذلك راجع لسلطتها التقديرية سيما وأن الطاعن لم يبرر خلاف ذلك.
وحيث إن المحكمة طبقت على النازلة مقتضيات الفصل 126 من مدونة الأحوال الشخصية وهي التي كان من الواجب تطبيقها عليها فإن عدم التنصيص على الفصل المذكور في القرار لا تأثير له على ما قضى به مما تكون معه الوسيلة في فرعيها على غير أساس.
وفيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني:
ذلك أن العارض أثار مسألة الصفة والأهلية وذكر المحكمة بمقتضيات الفصل 147 من مدونة الأحوال الشخصية ومع ذلك فإن القرار المطعون فيه لم يتعرض للسند والفصل القانوني الذي اعتمده في الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مما يتعين معه نقضه وإبطاله.
لكن حيث إن مسألة الصفة والأهلية وتذكير المحكمة بمقتضيات الفصل 147 من مدونة الأحوال الشخصية لا يمكن أخذهما بعين الاعتبار إلا فيما يخشى عليه من سوء تصرف القاصر وناقص الأهلية في الأموال وهذا أمر لا ينطبق على النازلة التي ينحصر فيها عمل القاصر وناقص الأهلية في طلب نفقته من الولي الشرعي نفسه وقد أجمع الفقهاء على أنه يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولوبغير مساعدة الأب أوالوصي أوالمقدم وهذا أمر أقره المشرع المغربي في الفصل الخامس من قانون الالتزامات والعقود في قبول الهبة وأي تبرع آخر فبالأحرى في طلب القاصر وناقص الأهلية قوت يومه من الواجب عليه الإنفاق عليهما شرعا وقانونا.
وحيث إن عدم الإشارة إلى السند القانوني في الحكم لا تأثير له على ما قضى به ذلك الحكم إذ يكفي أن يكون طبقه تطبيقا سليما مما يجعل الوسيلة هي الأخرى على غير أساس.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة المستدل بها على خرق الفصل 147 والفصل 158 والفقرة التاسعة من الفصل 148 من مدونة الأحوال الشخصية:
ذلك أن جواب القرار المطعون فيه على خرق الخصوم للفصل 147 المشار إليه جاء مبهما وغامضا ولا يشير إلى أي سند قانوني واضح يمكن المجلس الأعلى من مراقبة تطبيق القانون كما أن القاصرين أقاموا الدعوى ضد والدهم الولي الشرعي الأول عليهم في حين لم يبين الحكم المطعون فيه كيف نزعت منه هذه الولاية وبأي سند وهذا خرق صريح للفصل 147 المذكور كما أن الفقرة التاسعة من الفصل 158 توجب الإذن من القاضي لإقامة دعوى باسم القاصرين في حين لا يشير القرار المطعون فيه إلى الإذن المذكور كما أن القرار لم يبين كيف نزعت الولاية عن الأب وانتقلت إلى القاضي الشيء الذي لم يثبت كما لم يثبت أن القاضي تولى النيابة عن القاصرين وأقام باسمهم أوبواسطة مقدم يكون قد عينه لذلك وأذن له مما يكون معه القرار قد خرق خرقا صريحا الفصول 147 و148 و158 من مدونة الأحوال الشخصية ويتعين نقضه.
لكن حيث إن الإجراءات المنصوص عليها في الفصول المحتج بها لا تنطبق إلا على تصرف القاصرين في الأموال ولا تجد ما يبرر تطبيقها على النازلة المنحصرة في طلب القاصرين نفقتهم من وليهم الشرعي الذي لا يمكن أن يجمع بين صفة الولي الطالب وصفة المدعى عليه المطلوب وهذا أمر يكفي وحده لاعتباره قد نزعت منه صفة الولاية الشرعية وأن الفقرة التاسعة من الفصل 158 من المدونة لا يلزم إذن القاضي في رفع الدعوى إذا كان في تأخيرها ضرر على القاصر أوضياع حق له في حين أن النازلة تتعلق بطلب القاصرين نفقتهم وواضح أن في تأخير طلبهم ضررا كبيرا عليهم مما تكون معه الوسيلة كذلك غير جديرة بالاعتبار.
وفيما يرجع للوسيلة الأخيرة المحتج بها على انعدام التعليل.
ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى نص قانوني واحد يبرر وجوب الفصل 147 من مدونة الأحوال الشخصية وإعطاء الحق للقاصرين في رفع الدعوى دون ولي أووصي أومقدم وحرم العارض من التصرف في داره كلها واعتبارها تدخل في النفقة المحكوم بها فكانت حيثياته ضعيفة في مرتبة التعليل المنعدم مما يعرض القرار المذكور للنقض والإبطال.
لكن حيث إن الوسيلة تشكل تكرارا لما سبقت مناقشته في الوسائل السابقة فإنها غير جدية.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ويتحمل صاحبه الصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد الجناتي والمستشارين: محمد عباس البردعي الحاج محمد الصبار عبد الله الشرقاوي عبد الوهاب عبابو وبمحضر جناب المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وكاتب الضبط السيد الحاج إبراهيم بوحيدة.