طلبات محددة وغير محددة قيميا – حكم ابتدائي – قابلية الاستئناف

طلبات محددة وغير محددة قيميا – حكم ابتدائي – قابلية الاستئناف

محكمة النقض

القاعدة:

لئن كان مقال الدعوى يتعلق بالنفقة لأقل من 3000 درهما ( 20.000درهم حاليا)  فإن ارتباطها بالدفع بالطلاق المسقط للنفقة وبالرد عن هذا الدفع بادعاء الإرجاع وهي طلبات غير محددة يجب البت فيها بالقبول أو بالرفض فإن الحكم الصادر في هذا النزاع يكون قابلا للاستئناف ( أمام محكمة الاستئناف) وإن فصل في دعوى النفقة فقط دون أن يتناول الدفوع التي أثيرت حولها.

 

القرار رقم 107

الصادر بتاريخ 14 فبراير 78

في الملف الاجتماعي رقم 61417

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 25/2/77 من طرف مشاط ادريس بواسطة نائبه الأستاذ عبدالرحمن بنعمروضد حكم محكمة استئناف الرباط الصادر بتاريخ 23/2/76 في القضية عدد 30216.

وبناء على الفصل 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/10/1977.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 13/2/1978.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد الصبار في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد اليوسفي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يتجلى من الحكم المطعون فيه ومن وثائق الملف أن المسماة الطاهرة بنت علال قيدت دعوى بمحكمة الخميسات بتاريخ 27 شتنبر 1972 تطلب الحكم على المدعى عليه ادريس بن أحمد مشاط لأنه طردها من بيت الزوجية منذ ستة أشهر وتركها هي وأولادها منه محمد، والسعدية، والحسين، وعبد العزيز دون نفقة طالبة الحكم عليه بأدائه لها مع أولادها 125 درهما عن كل شهر فأصدر قاضي النازلة الحكم عليه غيابيا وفق الطلب فتعرض عليه وذكر في موجب تعرضه أن المدعية تحملت نفقة أولادها منه مقابل طلاقها مدليا برسم الطلاق يتضمن تحملها لنفقة الأولاد إلى حدود سقوط الفرض عنهم شرعا واعترف أنه ترك الأولاد والزوجة وأنه كان ينفق عليهم إلى تاريخ 12 مارس 74 وأدلى بلفيفية تثبت الإنفاق عليهم وعقبت المدعية على الطلاق وذكرت أنه ارتجعها وأدلت بنسخة من ثبوت الرجعة وسئل المدعى عليه عن حالته المادية فذكر أنه تاجر وله أملاك أما هي فليس لها غير ما تتقاضاه من إعانة عن إصابتها بالشلل فأصدر القاضي الحكم بإقرار الحكم الغيابي فاستأنفه المدعى عليه بالمحكمة الاستئنافية بالرباط مؤكدا في موجب استئنافه أنه طلقها طبق ما بالرسم المشار إليه – ثم أصدرت محكمة الاستئناف تحت عدد 81 ملف عدد 30216 قرارا في الشكل بقبول الاستئناف لوقوعه داخل الأجل وبإلغاء طلب الاستئناف جوهرا طبق الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية معللا بما يأتي “فحيث إن المدعية تطلب نفقة لها لأجل دعواها الرجوع من الطلاق ولنفقة أولادها المذكورين وحدد قدر النفقة ب 125 درهما للجميع من كل شهر لمدة ستة أشهر فقط وحيث إن الحكم المستأنف الصادر أخيرا بذلك صدر بتاريخ فاتح أبريل 1975 فيكون الحكم المذكور داخلا في نطاق الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية الذي يجعل الحكم بأقل من مائة آلاف درهم يعد نهائيا وبديهي. إن الحكم المستأنف لا يصل إلى القدر المذكور ونظرا لذلك وبعد المداولة طبق القانون الخ.

فطعن فيه المحكوم عليه بالنقض حسب مقاله الموقع من طرف الأستاذ عبدالرحمن ابن عمروالمودع والمؤدى عنه الواجب بكتابة الضبط المختصة في الأجل القانوني مما يجعله مقبولا شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس من حيث مفهوم الفصل 19 من المسطرة المدنية ذلك أن الفصل المذكور لا يمكن تطبيقه في النازلة وذلك لأن تاريخ افتتاح الدعوى كان في 27 شتنبر 1972 أي في ظل قانون المسطرة المدنية القديم وهوحق مكتسب للطاعن لا يمكن المساس به بمقتضى المسطرة المدنية الجديدة ولأن النزاع المطروح على المحكمة ابتدائيا واستئنافيا لم يكن محصورا في طلب النفقة وإنما أثيرت عدة دفوع لها علاقة بالنفقة ومن جملتها ادعاء الطاعن الطلاق بالخلع بتحمل المدعية نفقة الأولاد إلى حد سقوط الفرض عنهم شرعا وادعاء المدعية ارتجاعها من هذا الطلاق وهذا دفع غير محدد القيمة وأن الحكم الصادر بشأنه قابل للاستئناف لأنه يتعلق بالفصل في طلب أودفع غير محدد وبدون إعطاء هذا المفهوم لروح الفصل 19 من المسطرة يترتب عليه المساس بالحقوق الجوهرية عن طريق التحايل على القانون.

وهكذا يتبين مما ذكر أن النزاع الذي كان مطروحا ابتدائيا يتعلق من ناحية بالنفقة ولكن هذه النفقة يتوقف الفصل فيها أولا على الفصل فيما زعمته المدعية من أن المدعى عليه أرجعها إلى حظيرة الزوجية بعد الطلاق. ثانيا الفصل في الدفع الذي تقدم به المدعى عليه من أنه طلقها خلعا وأدلى برسم الطلاق هذا والكل طلبات غير محدودة والفصل فيها صراحة يجعل الحكم قابلا للاستئناف وبما أن الحكم قضى على الطاعن بالنفقة رغم أنه يدعي أنه طلقها وأثبت ذلك وادعت هي الارتجاع ولم يفصل في هذه النقطة الشيء الذي يجعله غير معلل وغير مرتكز على أساس.

حيث إن الحكم المطعون فيه أشار في أن المدعى عليه أدلى برسم الطلاق الذي تتحمل المدعية بموجب نفقات أولادها. كما أشار إلى أنها ادعت الارتجاع وأدلت بحجة على ذلك ولم يشر إلى اطلاع المدعى عليه على هذه الحجة ولم يقل فيها ما عنده.

وحيث إن مقال المدعية وأن كان يتضمن الدعوى في النفقة لمدة ستة أشهر والتي لا تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف درهم إلا أن هذه الدعوى ترتب عليها نزاع آخر يوجب إسقاط هذه النفقة على المدعى عليه بسبب الطلاق ثم نزاع آخر في سبب يجعلها على كاهله من جديد وهودعوى الارتجاع والكل طلبات غير محددة كان على الحكم أن يتناولها ويبت فيها بالقبول أوالرفض.

وحيث إن الحكم سكت عن هذا كله وفصل في القضية من ناحية الشكل بعدم قبول الاستئناف وبإلغاء طلب الاستئناف جوهرا فإنه أخل بحقوق الدفاع ولم يجعل لما قضى به أساسا وبالتالي تكون الوسيلة في محلها.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 12 صفر عام 1396 موافق 23 يبراير 1976 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة غير الهيئة الأولى وبرد المبلغ لصاحبه وبتحمل المطلوبة في النقض الصائر.

وقرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ساحة الجولان وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الاجتماعية محمد الجناتي والمستشارين السادة : الحاج محمد الصبار مقررا، أحمد بنشقرون، محمد عباس البردعي، محمد الطيبي وبمحضر جناب المحامي العام السيد محمد اليوسفي وكاتب الضبط السيد محمد اكديرة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *