نقل جوي – حادث طيران – دعوى الرجوع على الناقل الجوي – تقادم
القاعدة:
– الفصل 24 من معاهدة فارسوفيا – كل دعوى من أجل مسؤولية الناقل الجوي ولأي سبب كانت تتقادم بمضي سنتين من تاريخ وصول الطائرة “لا”.
-إن دعوى المسؤولية التي تتقادم بمضي سنتين هي التي تقام ضد الناقل الجوي من طرف ذوي حقوق الضحية.
– أما الدعوى التي تقام ضد الناقل المذكور باعتباره الغير المسؤول عن حادثة الشغل فتتقادم طبقا لمقتضيات ظهير 28 يبراير 63 المتعلق بحوادث الشغل.
القرار رقم 73
الصادر بتاريخ سادس يونيه 77
في الملف الاجتماعي رقم 54763
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 30/12/1975 من طرف الشركة الوطنية آير فرانس بواسطة نائبها الأستاذ بوخبزة المحامي بالدار البيضاء ضد حكم محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 16/7/1974 في القضية عدد 15271.
وبناء على الفصل 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21/12/1976.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 21/3/1977.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عباس البردعي في تقريره وإلى ملاحظات سيادة المدعى العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة اعتمادا على خرق مقتضيات الفصلين 24 و29 من اتفاقية فارسوفيا.
حيث يستخلص من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن السيد ادريس جسوس كان مستخدما لدى شركة ” صونابا ” فتوفي أثناء عمله في حادثة طائرة تابعة لشركة ايرفرانس وقعت بتاريخ 12/9/1961 وبمقتضى محضر الصلح المؤرخ في 25 يناير 63 (ملف حادثة الشغل عدد 15.447 محكمة الشغل بالدار البيضاء) حصلت السيدة لبابة بنت عبد الرزاق أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها محمد ومحمد سالم ومحمد جمال ومحمد سعيد على الرواتب المنصوص عليها في الفصول 92 وما يليه من ظهير 27 يونيه 1925 المتعلق بحوادث الشغل تؤديها شركة التأمين لوفينيكس أكسيدان التي تحل محل مشغل الهالك، وبتاريخ 10 شتنبر 1963 سجلت لبابة بنت عبد الرزاق عن نفسها وعن محاجيرها الأربعة دعوى على شركة ايرفرانس طالبة الحكم لهم بالرواتب التكميلية، ثم مارست شركة التأمين لوفينيكس أكسيدان والشركة المشغلة “صونابا” في مقال مؤرخ في 27/10/1964 الدعوى المنصوص عليها في الفصل 173 من ظهير 12 رمضان 1382 موافق 6 فبراير 1963 قصد إلزام شركة ايرفرانس بأدائها محل شركة التأمين التعويضات الواجبة في إطار حوادث الشغل وعلى الخصوص دفع رأسمال للرواتب التي تؤدى لذوي حقوق ادريس جسوس وإدخال صندوق الزيادة في الإيراد في الدعوى طبقا للقانون ، فتمسكت شركة ايرفرانس بمقتضيات الفصل 22 من اتفاقية فارصوفيا لسنة 1929 التي تحدد قيمة مسؤولية الناقل في 125.000 فرنك فرنسي المكونة من 5،65 م م من الذهب ، وتعرض المدعون على تطبيق الاتفاقية المذكورة بالمغرب، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الإقليمية سابقا بالدار البيضاء حكمها في النازلة بتاريخ 7 يوليوز 1969 قضى بضم الملفات وبقبول دعوى شركة التأمين وشركة “صونابا” وعلى شركة ايرفرانس بتحمل مسؤولية حادثة 12/9/61 التي توفي فيها ادريس جسوس بمناسبة مزاولته لعمله، وبقبول الدعاوى المقامة بالرواتب التكميلية وبأن المغرب قبل انضمامه لمعاهدة فارصوفيا بتاريخ 8 يناير 1958، وبأنه تطبيقا للفصل 22 من المعاهدة المذكورة فإنه لا يمكن الحكم على شركة ايرفرانس بسبب الضرر الذي ألحقته وفاة ادريس جسوس أن تؤدي تعويضا يفوق القيمة المقابلة بالسكة المغربية لمبلغ 125000 فرنك مع العلم بأن هذه الوحدة النقدية مكونة من 5،65 م م من الذهب، وعلى شركة ايرفرانس بالقيمة المقابلةالحالية بالدراهم لمبلغ 125.000 فرنك ذهبية وهو استرداد التعويضات التي سبق منحها وذلك إلى نهاية هذا المبلغ ، وبأن مختلف الرواتب سيبقى دفعها جاريا من قبل لوفينيكس أكسيدان كما هومنصوص عليه بمحضر الموافقة المؤرخ في 25 يناير 1963، وبرفض كل طلب رام إلى غاية أخرى، وبإعطاء شهادة بالحضور لصندوق الزيادة في الإيراد وبتحمل شركة ايرفرانس الصوائر، فاستأنفت شركة ايرفرانس هذا الحكم وجاء في مقال استئنافها أن طلب ورثة الضحية وشركة لوفينيكس غير مقبول بمقتضى الفصل 29 من اتفاقية فارصوفيا التي تحدد في جميع الحالات المبلغ الأقصى للدخل بـ 125.000 فرنك فرنسي يساوي 65,5 م م ك ذهبا مقابل 900/1.000 والتي حددت فيما يلي إلى مبلغ 250000 فرنك بناء على ما نص عليه في ميثاق لاهاي المؤرخ في 25/9/1951 ثم أن الدعوى متقادمة لعدم إقامتها داخل سنتين ابتداء من تاريخ وصول الطائرة إلى غايتها أوالتاريخ الذي كان على الطائرة أن تصل فيه أووقوف التنقل حسبما نص عليه الفصل 29 من اتفاقية فارصوفيا وبما أن الحادثة وقعت يوم 12/9/1961 والمقال لم يوضع إلا بتاريخ 30/10/1964 التمست الحكم بسقوط طلب شركة لوفينيكس أكسيدان بسبب التقادم وبعدم قبول طلب ذوي حقوق السيد ادريس جسوس لكون مجموع الرواتب التي حصلوا عليها في مسطرة الشغل تفوق المبلغ الأقصى لكل مسافر مع تحميلهم الصائر .وبعد الإجراءات حكمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16 يوليوز 1974 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الدفع بالتقادم وبتأييد الحكم الابتدائي وبتحمل المستأنفة الصائر بانية حكمها على أن أحقية المدعية في الطلب لا يبتدئ إلا من تاريخ صدور محضر الصلح لذلك يكون الطلب قدم داخل الأجل القانوني ولازال لم ينصرم عليه أمد التقادم بالإضافة إلى كون باقي الدفوع الاستئنافية غير جدية ولا تؤثر على صحة الحكم المستأنف.
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطلوب نقضه في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 24 و29 من اتفاقية فارصوفيا.
ذلك أن القرار المذكور صرح بقبول دعوى الخصوم بتعليل أن سقوط الحق تكون بدايته هي تاريخ عدم الصلح في حين أن الفصل 24 من اتفاقية فارصوفيا ينص على أن كل دعوى من أجل المسؤولية لأي سبب كان لا يمكن أن تتقادم إلا حسب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة. وفي حين أن الفصل 29 من نفس الاتفاقية يؤكد بأنه يجب أن تتقادم الدعوى من أجل المسؤولية بعد انصرام أجل عامين اثنين ابتداء من تاريخ الوصول للمكان المقصود أومن اليوم الذي كان من المقرر أن تصل فيه الطائرة أي بالنسبة لهذه النازلة ابتداء من تاريخ 12 شتنبر 1961.
حيث إن المملكة المغربية انضمت لمعاهدة فارصوفيا بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 8 يناير 1958.
وحيث أنه من القواعد العامة أن القانون الخاص يقدم على القانون العام.
وحيث إن الفصل 24 من اتفاقية فارصوفيا ينص على أن كل دعوى من أجل المسؤولية لأي سبب كان لا يمكن أن تتقادم إلا حسب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وحيث إن الفصل 29 من نفس الاتفاقية يحدد في عامين اثنين ممارسة الحق من أجل المسؤولية ابتداء من تاريخ الوصول للمكان المقصود أومن اليوم الذي كان من المقرر أن تصل فيه الطائرة لذلك المكان.
وحيث إنه من الثابت أن الطائرة التابعة للشركة العارضة تعرضت لحادثة في يوم 12/9/1961 أي في اليوم الذي كان من المقرر أن تصل فيه للمكان المقصود.
وحيث تكون بذلك بداية أجل العامين المنصوص عليه في الفصل 29 المشار إليه من أجل ممارسة الحق بشأن المسؤولية هي نفس التاريخ المذكور.
وحيث إن القرار المطعون فيه لم يصادف الصواب عندما اعتبر بداية الأجل المذكور من تاريخ محضر الصلح الذي هو25 يناير 1963 ردا على الدفع المثار من طرف العارضة بشأن سقوط الحق بسبب التقادم بالنسبة لدعوى شركة التأمين والشركة المشغلة المقدمة بتاريخ 27/10/1964.
لكن حيث إن الدعوى المقامة بشأن المسؤولية سجلت من طرف ذوي حقوق الضحية على الشركة العارضة بتاريخ 10 شتنبر 1963 كما ورد في تنصيصات القرار المطعون فيه مما يجعلها قد أقيمت داخل أجل العامين المنصوص عليه في الفصل 29 من اتفاقية فارصوفيا.
وحيث إن دعوى شركة التأمين لوفينيكس أكسيدان المقامة على الشركة العارضة بتاريخ 27/10/1964 في نطاق الفصل 173 من ظهير 6 فبراير 1963 لا تتعلق بدعوى المسؤولية التي مارسها ذووحقوق الهالك داخل الأجل المحدد في اتفاقية فارسوفيا وبالتالي لا تخضع في التقادم لما نصت عليه الاتفاقية المذكورة.
لذلك تكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
وفيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القرار المطعون فيه لاتفاقية فارصوفيا لأنه كان من الواجب أن يصرح بعدم قبول طلب ورثة المرحوم ادريس الرامي إلى الحصول على إيراد تكميلي للإيراد الأصلي الذي حصلوا عليه.
ذلك “أن مجموع مبلغ الإيرادات الذي حصلوا عليه يفوق أقصى حد للترميم المحدد في اتفاقية فارصوفيا المخصص لكل مسافر لذلك فمن الجلي والمنطقي خصوصا وأن القضاة الأولين قد بتوا في هذا المضمار فإن طلب الإيراد التكميلي غير مقبول تطبيقا للاتفاقية المذكورة” .
لكن حيث إن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم على شركة ايرفرانس بأداء مجموع التعويضات في حدود ما نص عليه الفصل 22 من اتفاقية فارسوفيا وهومبلغ 25.000 فرنك ذهبية دون أية زيادة خلافا لما زعمته الوسيلة مما يجعلها غير جديرة بالاعتبار.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد الجناتي والمستشارين بها: محمد عباس البردعي مقررا، محمد الصبار الاخصاصي، عمر المعداني، أحمد العلمي وبمحضر جناب المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني، وبمساعدة كاتب الضبط الحاج محمد اكديرة.