الإفراج المؤقت – الإعفاء من الإيداع في السجن – الفرق بينهما

الإفراج المؤقت – الإعفاء من الإيداع في السجن – الفرق بينهما

إفراج

القاعدة:

الإفراج المؤقت هو غير الإعفاء من الإيداع في السجن المنصوص عليه في الفصل 582 من قانون المسطرة الجنائية.

المحكمة المختصة بالإعفاء من الإيداع المذكور هي وحدها المحكمة التي صدر عنها الحكم بعقوبة الحرمان من الحرية لمدة أكثر من سنة.

 

 

القرار رقم 365 س 22

الصادر بتاريخ فاتح مارس 1979

في الملف الجنائي رقم 46403

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السالف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الرزاق الكوهن بتاريخ ثامن يبراير 1974 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاتهام سابقا في القضية عدد 5211 بالتاريخ المذكور والقاضي بعدم اختصاص المحكمة المذكورة بالنظر في طلب الإعفاء الوارد في الفصل 582 من قانون المسطرة الجنائية.

إن المجلس:

بعد أن تلا السيد المستشار محمد أمين الصنهاجي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكريم الصفار المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات القانون وخاصة الفصول 347 و352 و157 و582 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل، ذلك أن الفصل 582 من القانون المذكور صريح في أن طلب النقض يسقط من طرف المحكوم عليه بعقوبة يترتب عنها الحرمان من الحرية لمدة تتجاوز سنة إذا كان في حالة سراح ولم يجعل نفسه رهن إشارة المحكمة بصفته مسجونا للحكم عليه أولم يحصل من المحكمة التي حكمت عليه على إعفائه من تقديم نفسه للمحاكمة، وأن العارض الذي يوجد في نفس الوضعية قدم ملتمسا إلى غرفة الاتهام صرحت بعدم اختصاصها للنظر في الطلب المذكور مع أنه من مراجعة الفصل 157 من قانون المسطرة الجنائية نجده صريحا في أن غرفة الاتهام هي التي تنظر في شأن الاعتقال إذا كان طلب النقض موجها ضد حكم المحكمة الجنائية بخلاف طلبات الإفراج في القضايا الجنحية المطلوب فيها النقض فإن الاختصاص يرجع لآخر محكمة نظرت في الموضوع وهذا الفرق لا يخلومن مغزى لأن المحاكم الجنحية تنعقد بصفة مستمرة بينما محاكم الجنايات تنعقد في دورات مختلفة وبقضاة ومستشارين مختلفين، والاعتقال في مفهوم الفصل 582 هوكالسراح المؤقت، والمشرع عندما أعطى الاختصاص بمقتضى الفصل 157 إلى غرفة الاتهام لم يقيده بقضايا معينة بل أعطى لها النظر في جميع قضايا الاعتقال.

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه علل ما قضى به من عدم الاختصاص للنظر في طلب الإعفاء المنصوص عليه في الفصل 582 من قانون المسطرة الجنائية بقوله: “وحيث يستند في طلبه بتقديمه لدى هذه الغرفة على مقتضيات الفصلين 157 و582 من قانون المسطرة الجنائية وحيث إن الفصل 582 المذكور، الذي يوجب على كل محكوم عليه بسجن لمدة تفوق سنة فيما إذا طعن في الحكم بطلب النقض أن يودع نفسه بالسجن أويحصل على الإعفاء من ذلك كي لا يتعرض طلبه للسقوط – ينص بصراحة على أن الهيأة التي لها حق الإعفاء هي المحكمة التي قضت بذلك السجن، وحيث يلاحظ فيما يخص الاستدلال بالفصل 157 من قانون المسطرة الجنائية أن أحكامه وردت في شأن الاعتقال الاحتياطي الذي يكون قد أخضع له فعلا المعني بالأمر في حين أن الطلب الذي نحن بصدده يهدف إلى الإعفاء الوارد في الفصل 582 من نفس القانون “

وحيث يستفاد من ذلك أن القرار علل ما قضى به تعليلا كافيا وأبرز أن الفصل 582 المتعلق بالإعفاء المطلوب من طرف العارض نص بصراحة على أن المحكمة المختصة بمنح الإعفاء المذكور هي خصوصا المحكمة التي صدر عنها الحكم بعقوبة يترتب عنها الحرمان من الحرية لمدة تتجاوز سنة فلم يبق مجال – والحالة هذه – للاستدلال بمقتضيات الفصل 157 من قانون المسطرة الجنائية والمطالبة بتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية منه المتعلقة بالإفراج المؤقت على الإعفاء المشار إليه آنفا، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المرفوع من المكاوي محمد وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.

وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 22 يبراير 1979 وهم السادة: رئيس الغرفة عبد السلام الدبي والمستشارون: عبد السلام الحاجي، ومحمد أمين الصنهاجي، ومحمد الجاي، ومحمد بنعبود بمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الصفار الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *