الوصف القانوني للحكم – خطأ المحكمة – أثره

الوصف القانوني للحكم – خطأ المحكمة – أثره

محكمة النقض

القرار رقم 233 س م

الصادر بتاريخ 26 فبراير 1979

في الملف الجنائي رقم 59541

القاعدة:

إن القانون هو الذي يحدد وصف الأحكام حضورية أو غيابية أو بمثابة حضوري ولهذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لأحكامها يخضع لمراقبة المجلس الأعلى.

لا يقبل الطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة انتهائية.

إذا رفض المعني حيازة الاستدعاء ولم يحضر للجلسة التي حددت فيه للنظر في الدعوى فحجزت المحكمة القضية للمداولة، فإن الحكم الذي يصدر فيها يعتبر غيابيا ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه يعتبر بمثابة حضوري فلا يقبل فيه الطعن بالنقض.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السالف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الحاج محمد الدكالي نيابة عن الأستاذ نورالدين الفقيه المحامي بالقصر الكبير بتاريخ سادس يونيو1978 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن هذه المحكمة بمثابة حضوري في القضية ذات العدد 2802/1 بتاريخ خامس غشت 1977 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة الضرب والجرح والحكم من جديد بمؤاخذته من أجلها وعقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ ومائة وعشرين درهما غرامة.

إن المجلس:

بعد أن تلا السيد المستشار محمد غلام التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد بنيوسف المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أوغيابيا أوبمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة المجلس الأعلى.

وحيث يتجلى من تنصيصات الحكم المطعون فيه أن العارض استدعى أمام المحكمة الاستئنافية لجلسة 22 يوليوز 1977 فامتنع من قبض الاستدعاء ولم يحضر فأخرت القضية للمداولة لجلسة خامس غشت 1977 حيث صدر الحكم المطعون فيه فوصفت المحكمة حكمها في حقه بأنه نهائي بمثابة الحضوري . فإن هذا الوصف يكون مخالفا للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونه استدعي وامتنع من قبض الاستدعاء يجعل الحكم غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بالفقرة الأولى من الفصل 371 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث أنه بمقتضى الفصل 571 من القانون المذكور لا يمكن أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أوالأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية.

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ خامس غشت 1978 بالنسبة للعارض ولم يعلم به على هذه الصفة لحد الآن فكان إذا قابلا للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفصل 373 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ سادس يونيو1978 أي في وقت لم يكن الحكم قد أصبح فيه نهائيا.

من أجله

صرح بعدم قبول الطلب المقدم من عبد السلام ولد محجوبة.

وحكم على صاحبه بالصائر وقدره مائتا درهم يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض الصوائر الجنائية مع تحديد الإجبار في الأدنى.

وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 19 فبراير 1979 وهم السادة: رئيس الجلسة امحمد المعروفي والمستشارين: محمد غلام الدكالي، ومحمد الجاي أمزيان، وأبومسلم الحطاب، ومحمد الحجوي، بمحضر المحامي العام السيد أحمد بنيوسف الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *