تعدد الأطراف – طعن واحد وأداء واحد -مصلحة مشتركة

تعدد الأطراف – طعن واحد وأداء واحد -مصلحة مشتركة

محكمة النقض

القاعدة:

يمكن للظنين و المسؤول المدني وشركة التأمين نظرا للرابطة القانونية التي تجمع بينهم أن يطعنوا بالنقض بواسطة تصريح واحد مشترك ومذكرة واحدة مشتركة وإيداع واحد وذلك متى كانت مصالحهم مشتركة، أما إذا كانت هذه المصالح متباينة فيجب أن يقدم كل واحد منهم تصريحا خاصا به ومذكرة يبين فيها أوجه الطعن الخاصة به وإيداعا للمبالغ المحددة قانونا.

القرار رقـم 490

الصادر بتاريخ 16 يبراير 78

في الملف الجنحي رقم 38688

باسم جلالة الملك

بناء على القرار الذي أصدرته الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بتاريخ 16 يبراير1978 تحت عدد 489 س 21 ملف رقم 54.645 والذي رجعت بمقتضاه في قرارها الصادر بتاريخ خامس وعشري أكتوبر 1973 الذي صرحت بمقتضاه بسقوط الطلب المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني فضيلة بنت ادريس الزرهوني أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها بتصريح أفضت به بواسطة الأستاذ العروصي نيابة عن محاميها الأستاذ عبد الرحمن بنعمروبتاريخ رابع وعشري نونبر 1971 لدى كتابة الضبط بالغرفة الاستئنافية سابقا بالرباط ضد القرار الصادر عن الغرفة المذكورة في ثامن وعشري رمضان 1391 موافق سابع عشر نونبر 1971 تحت عدد 27 في القضية رقم 329/70 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم محمد بن عبد القادر بن محمد من تهمتي القتل بدون عمد واستعمال سيارة لا تتوفر على فراميل فعالة وبعدم الاختصاص للنظر في الدعوى المدنية التي تقدمت بها العارضة فضيلة بنت ادريس الزرهوني أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها السبعة.

وبأنه سيبت في طلب النقض المرفوع من طرفها فيما بعد.

وها هوالمجلس الآن بصدد البت في الطلب.

 

إن المجلس:

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الجاي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكريم الصفار المحامي العام في طلباته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض داخل أجلها القانوني بعد أن وقع رفض طلب المساعدة القضائية الذي تقدم به الطاعنون والذي لم يبلغ إليهم أحد الآن.

فيما يخص قبول الطلبات.

بناء على الفصول 577 و579 و581 من قانون المسطرة الجنائية :

حيث أنه لئن كان جرى العمل أمام المجلس الأعلى أن يطلب الظنين والمسؤول المدني وشركة التأمين النقض بتصريح واحد مشترك ومذكرة واحدة وإيداع واحد نظرا لمصالحهم المشتركة والرابطة القانونية التي تجمعهم فالأمر بخلاف ذلك إذا كانت المصالح متباينة كما هوالشأن في هذه النازلة فكان إذن يتعين على طالبي النقض – والحالة هذه – أن يدلي كل واحد منهم بتصريح خاص به وبمذكرة خاصة به يبين فيها وجوه الطعن وبإيداع واحد خاص به.

وحيث إن طالبي النقض اقتصروا على إيداع واحد لا يمكن نسبته لأي واحد منهم شخصيا مخالفين بذلك الفصول المشار إليها أعلاه دون أن تكون بينهم رابطة قانون أواتحاد مصلحة.

من أجله

صرح بسقوط الطلبات وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 9 يبراير 1978 وهم السادة: رئيس الغرفة عبد السلام الدبي والمستشارون : عبد السلام الحاجي، ومحمد الصبار الاخصاصي، ومحمد أمين الصنهاجي، ومحمد الجاي، بمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الصفار الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *