عقوبة العزل – استشارة المجلس التأديبي – الإشارة في القرار لنوعية الاستشارة – لا

عقوبة العزل – استشارة المجلس التأديبي – الإشارة في القرار لنوعية الاستشارة – لا

محكمة النقض

القاعدة:

الإدارة غير ملزمة بأن تبين في قرار العزل الذي يشير إلى استشارة المجلس التأديبي نوعية هذه الاستشارة وتاريخ إحالة الملف على المجلس المذكور وما إذا كانت قد روعيت في هذا الشأن كافة الإجراءات المتعلقة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

أجل الشهر المنصوص عليه في الفصل 70 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يمثل الحد الأقصى بحيث يمكن للمجلس التأديبي أن يبدي رأيه قبل انصرامه ولا يعاب عليه التعجيل مادام قد مكن المعنى بالمحاكمة التأديبية من الدفاع عن نفسه.

 

القرار رقم 104

الصادر بتاريخ 24 مايو1972

في الملف الإداري رقم 13640

باسم جلالة الملك

بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 27 أكتوبر 1969 من طرف الادريسي الحسنى محمد بواسطة نائبه الأستاذ طوبالي المحامي بالرباط ضد المقرر الصادر في 13 غشت 1966 عن معالي وزير العدل.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5 يناير 1971 تحت إمضاء السيد مدير الإدارة العامة والموظفين النائب عن المطلوب ضده الإلغاء والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 6 أبريل 1972.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 19 مايو1972.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بلقزيز في تقريره وإلى ملاحظات المدعى العام السيد امحمد بن يخلف.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المستدل بها:

حيث يستفاد من محتويات الملف والمستندات الإدارية المدلى بها أن الادريسي الحسني محمد ما فتئ منذ تعيينه رئيسا لكتابة الضبط لدى محكمة السدد بالصويرة يدلي بالشهادات الطبية لتبرير تغيباته ويطالب بتغيير مقر عمله لأسباب مادية وصحية وأن الإدارة أحالت الشهادات الطبية المدلى بها على المجلس الصحي قصد عرض المعني بالأمر على فحص طبي مضاد غير أنه لم يمتثل لهذا الأمر وأخذ إزاء رئيس محكمة السدد موقفا يتنافى مع واجب الاحترام واللباقة وأن وزارة العدل نزولا عند رغبته عرضت عليه عدة مدن بعيدة عن الساحل لاختيار العمل في إحداها فوقع اختياره على مدينة بني ملال وحظي اختياره بموافقة الوزارة غير أنه امتنع من الالتحاق رغم الأجل الإضافي الذي منح له وظل مصرا على موقفه السلبي إلى أن تقدم له الإدارة قرضا ماليا بدعوى أنه لا يتوفر على ما يسدد به تكاليف التنقل فقررت الوزارة توقيفه وإحالته على المجلس التأديبي على أن ترفع عنه هذا التوقيف بمجرد التحاقه بمقر عمله الجديد ثم بتاريخ 13 غشت 1966 أصدر وزير العدل قرارا بعزل الادريسي عن وظيفته.

وحيث يطعن الادريسي الحسني في القرار المذكور بكونه مبنيا على امتناع الطالب من الالتحاق بمقر عمله الجديد في حين أن الإدارة لم تقم الدليل على ذلك.

لكن حيث يستفاد من أوراق الملف وبالأخص من محتوى التظلم التمهيدي المرفوع من طرف المعني بالأمر اعترافه الصريح بعدم الالتحاق بمقر عمله بعلة أنه لم يكن متوفرا على ما يسدد به تكاليف التنقل إليه مما يكون معه الفرع الأول من الوسيلة غير مرتكز على أساس.

وفيما يرجع للفرع الثاني من نفس الوسيلة:

حيث ينعى الطالب على القرار المطلوب إلغاؤه عدم تعليله تعليلا كافيا واقتصاره على الإشارة إلى استشارة مجلس التأديب دون أن يبين نوعية تلك الاستشارة ولا تاريخ رفع الملف إلى مجلس التأديب ولا هل روعيت الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 67 و69 و70 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

لكن حيث أنه لا يوجد أي نص قانوني يوجب على الإدارة تضمين قراراتها البيانات المشار إليها أعلاه مما يجعل الفرع الثاني من الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

وفيما يتعلق بالفرعين الثالث والرابع منها :

حيث يلاحظ المعني بالأمر من جهة أن الفصل 70 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يخول مجلس التأديب أجل شهر واحد من يوم رفع الملف إليه لتقديم رأيه وأن السرعة التي أنجز فيها المجلس أعماله تدل على عدم قيام الإدارة بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 67 و69 و70 من النظام الأساسي ومن جهة أخرى أن الطالب لم يمكن من الاطلاع على ملفه بمجرد ما أقيمت ضده الدعوى التأديبية.

لكن حيث إن أجل شهر المنصوص عليه في الفصل 70 المشار إليه أعلاه هوالأمد الأقصى المحدد لمجلس التأديب لتقديم مقترحاته وأن تقديمه لتلك المقترحات قبل انصرام الأجل المذكور لا يشكل أية مخالفة لمقتضيات الفصل 70 المذكور مادام ثابت من مستندات الملف أن المعني بالأمر قد تمتع بجميع الضمانات التأديبية التي خوله إياها القانون وبالأخص أنه أشعر بقرار إحالته على مجلس التأديب وبتاريخ انعقاد جلسته كما أنه حضر بمقر وزارة العدل حيث اطلع على ملفه وشهد بذلك على نفسه ثم مثل أمام المجلس وأعطيت له الفرصة للدفاع عن نفسه مما يستتبع أن الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة هما الآخرين غير مرتكزين على أساس.

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الرئيس الأول السيد إبراهيم قدارة والأستاذ مكسيم أزولاي رئيس الغرفة الإدارية والمستشارين، محمد بلقزيز، ومحمد بنعزو، وعمر التازي، وبمحضر المدعى العام السيد امحمد بن يخلف وبمساعدة كاتب الضبط عبد الغفور بوعياد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *