قرار جنائي – مذكرة بيان أسباب طلب النقض – بياناتها

قرار جنائي – مذكرة بيان أسباب طلب النقض – بياناتها

محكمة النقض

القاعدة:

يجب أن تتضمن المذكرة المدلى بها لبيان أوجه النقض ما يفيد أنها وضعت بالفعل أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه.

الإشارة إلى تاريخ أداء الوجيبة القضائية لا يكفي مادام أن المذكرة لا تحمل طابع كتابة الضبط المختصة وتاريخ إيداعها.

 إذا صرح المجلس الأعلى بعدم القبول لكون المذكرة ليس فيها ما يفيد أنها وضعت بالفعل أمام المحكمة المختصة فيكون ما بنى عليه القرار مطابقا للواقع فلا يقبل طلب إعادة النظر بناء على شهادة كتابة الضبط فيما بعد للتدليل على أن المذكرة كان قد أدلى بها داخل الأجل ما دامت لم ترفق تلك الشهادة بمذكرة النقض أثناء تقديمها وقبل صدور القرار.

 

القرار رقم 400 س 22

الصادر بتاريخ ثامن مارس 79

 في الملف الجنحي رقم 44362

باسم جلالة الملك

نظرا للعريضة المرفوعة إلى المجلس الأعلى بتاريخ عاشر شتنبر 1973 من طرف الأستاذين محمد لحلووروني كانيولي المحاميين بالدار البيضاء والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى والرامية بحسب النيابة عن شركة التأمين لابروفيدانس إلى رجوع المجلس في قراره الصادر بتاريخ 29 يونيه 1972 في القضية عدد 3718 والقاضي بسقوط طلب النقض المرفوع من الشركة المذكورة بتاريخ 25 مارس 1971 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية سابقا بالدار البيضاء بتاريخ 17 مارس 1971 والمحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به على المتهم بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مؤقتا قدره 3000 درهم مع إجراء خبرة طبية وبإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء وذلك لعدم اشتمال مذكرة النقض على ما يفيد الإدلاء بكتابة الضبط المختصة وداخل الأجل القانوني.

إن  المجلس:

بعد أن تلا السيد المستشار محمد أمين الصنهاجي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكريم الصفار المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية:

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يجوز الطعن بإعادة النظر ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أواعترف بزوريتها، وضد القرارات الصادرة بعدم القبول أوالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد، وإذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه أوإذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375.

وحيث إن العارضة استندت في طلبها لإعادة النظر على كون مذكرة النقض كان أدلى بها داخل الأجل القانوني في حين أن قرار المجلس المطلوب الرجوع فيه بنى على أساس أن مذكرة النقض المدلى بها ليس بها ما يفيد أنها وضعت بكتابة الضبط المختصة طبق مقتضيات الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية وأن تاريخ أداء الوجيبة القضائية وهو15 ابريل 1971 الموجود بها لا يكفي مادامت لم تحمل طابع كتابة الضبط المختصة وتاريخ إيداعها بها.

وحيث إنه عند الرجوع إلى مذكرة النقض تبين أنها فعلا لا تحمل طابع كتابة الضبط المختصة ولا ما يفيد أنها أدلى بها بتلك الكتابة داخل الأجل القانوني فيكون ما بنى عليه القرار المطلوب الرجوع فيه مطابقا للواقع، وأن الإدلاء بشهادة كتابة الضبط فيما بعد للتدليل على أن مذكرة النقض كان أدلى بها داخل الأجل القانوني لا أثر له على صحة قرار المجلس مادامت تلك الشهادة لم ترفق بمذكرة النقض أثناء تقديمها إلى المجلس ولم يدل بها في إبانها وقبل صدور القرار.

من  أجله

قضى برفض طلب إعادة النظر المرفوع من شركة التأمين لابروفيدانس وعليها بأداء الصائر ومبلغه خمسون درهما يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ فاتح مارس 1979 وهم السادة : رئيس الغرفة عبد السلام الدبي والمستشارون : عبد السلام الحاجي، ومحمد أمين الصنهاجي، ومحمد الجاي، ومحمد بنعبود، بمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الصفار الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *