وزير الصحة – تعيين لائحة مناصب – موافقة السلطات الحكومية المختصة – نعم

وزير الصحة – تعيين لائحة مناصب – موافقة السلطات الحكومية المختصة – نعم

محكمة النقض

القاعدة:

– بناء على الفصل 23 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ ثاني فبراير 67 فإن وزير الصحة مقيدة صلاحيته لتحديد لائحة المناصب التي يتأتى بها ولوج سلك المتصرفين المقتصدين الإقليميين بموافقة السلطات الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية.

– الموافقة المذكورة تعتبر إجراء جوهريا لصحة اللائحة التي يصدرها الوزير المذكور لا يغنى عنها ما أشار إليه جواب الوزارة من أنها اتخذت اللائحة بمساعدة مباشرة من السلطات الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والمالية.

– إغفال إجراء الموافقة الصريحة يعتبر إخلالا بشكل جوهري لصحة اللائحة المضمنة بالمقرر المطعون فيه مما يؤدي إلى اعتبار هذا المقرر مخالفا للقانون فيجب إلغاؤه.

 

 

القرار رقم 205

الصادر بتاريخ 22 يونيه 79

في الملف الإداري رقم 53148

 

باسم جلالة الملك

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 14 أكتوبر 1975 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى إلغاء المقرر الصادر بتاريخ 21 مايو1975 عن السيد وزير الصحة العمومية وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28 فبراير 1976 من طرف المدعى عليه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 1978.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو1979.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد زين العابدين بنبراهيم في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الواجب اتخاذها قبل إصدار المقرر المطعون فيه :

بناء على الفصل 23 من المرسوم الملكي الصادر في 2 فبراير 1967 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية والذي ينص على أنه “يمكن أن يعين في درجة متصرف مقتصد إقليمي المتصرفون المتوفرون على عشر سنوات على الأقل من الأقدمية بهذه الصفة والمشتغلون منذ سنتين في أحد المناصب التي تحدد لائحتها بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية” .

وحيث أنه بتاريخ 11 أكتوبر 1975 تقدمت جمعية المتصرفين المقتصدين لوزارة الصحة العمومية بواسطة الأستاذ عبد الرحمن بن عمروإلى المجلس بعريضة تطلب فيها بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر عن وزير الصحة العمومية تحت رقم 566.75 بتاريخ 21/4/1975 الذي حدد لائحة المناصب التي يتأتى بها ولوج سلك المتصرفين المقتصدين الإقليميين في المناصب الآتية: المتصرفون المقتصدون الشاغلون معهم رئيس مصلحة بالإدارة المركزية بوزارة الصحة العمومية والمتصرف المقتصد بالعمالة الطبية لمدينة الدار البيضاء والمتصرف المقتصد بالمركز الصحي لابن رشد بالدار البيضاء والمتصرف المقتصد بالمركز الصحي الجامعي بالرباط والمتصرف المقتصد بالمصلحة الطبية التابعة لإقليم مكناس والمتصرف المقتصد بالمصلحة الطبية التابعة لإقليم مراكش وذلك لكون هذا المقرر مس بالمصالح المادية لأعضاء جمعية المتصرفين المقتصدين بوزارة الصحة العمومية ويتجلى ذلك في أنهم ينتمون إلى سلك المتصرفين بوزارة الصحة العمومية ومع ذلك فإن عدم وجودهم في أحد المراكز المشار إليها في المقرر ينتج عند عدم السماح لهم بالولوج إلى سلك المتصرفين المقتصدين الإقليميين وعدم تمتيعهم بالتالي بولوج سلم الأجور رقم 11 في حين أن الوزارة عند اتخاذها المقرر المذكور لم تأخذ موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية لهذا تطلب الجمعية إلغاء المقرر المطعون فيه أوتعديله أوتوسيعه بصفة كلية أوجزئية.

وحيث أجاب وزير الصحة العمومية بمذكرة أوضح فيها أن الوزارة بمساعدة مباشرة من السلطات الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والمالية حدد لائحة المناصب المذكورة بالمقرر المطعون فيه كما أجابت عن باقي الطعون الموجهة ضد المقرر المطلوب إلغاؤه.

لكن حيث إن وزير الصحة مقيدة صلاحيته لتحديد لائحة المناصب بموافقة السلطات الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية حسبما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 23 المشار إليه أعلاه.

وحيث إن الوزارة لم تدل بما يفيد حصول الموافقة التي اشترطها الفصل 23 المشار إليه مع أن هاته الموافقة تعتبر إجراء جوهريا لصحة اللائحة التي أصدرها وزير الصحة في المقرر المطعون فيه وأن إشارة الوزارة في جوابها إلى مساعدة السلطات الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والمالية في تحديد لائحة المناصب المذكورة بالمقرر المطعون فيه لا يغنى عن الموافقة الصريحة من السلطات المذكورة وأن إغفال هذا الإجراء يعتبر إخلالا بشكل من الأشكال الجوهرية التي اشترطها المشرع لصحة اللائحة المضمنة بالمقرر المطعون فيه وبالتالي يعتبر المقرر مخالفا للقانون الأمر الذي يستوجب إلغاءه.

لأجل  ما  ذكر

قضى المجلس بإلغاء المقرر المطعون فيه.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين: عبد اللطيف التازي، وعمر التازي، ومحمد زين العابدين بنبراهيم، وعبد الكريم الحمياني ختات، وبمحضر المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بوعياد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *