القانون الجديد للتحفيظ – التحفيظ – معناه – إعادة النظر في قرارات محكمة النقض في دعاوى التحفيظ – لا

القانون الجديد للتحفيظ – التحفيظ – معناه – إعادة النظر في قرارات محكمة النقض في دعاوى التحفيظ – لا

محكمة النقض

القاعدة:

طرق الطعن في الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري أصبحت محددة على سبيل الحصر في الاستئناف والنقض بمقتضى الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون رقم 07/14، الذي ينص على أنه ”لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض”.

بمقتضى الفصل 1 من نفس القانون كما عدل وتمم، يقصد من التحفيظ، تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري؛ وكذا تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم المؤسس له.

الطلب الذي يرمي إلى إعادة النظر في القرار الصادر في دعوى التقييد في الرسم العقاري، المعتبر بنص الفصل الأول أعلاه، في عداد التحفيظ، يكون تبعا لذلك غير مقبول. 

القرار عدد 8/134 بتاريخ 2013/03/12 في الملف رقم 2012/8/1/3778

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 09/08/2012 من الطالبين أعلاه، بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 5616 الصادر بتاريخ 20/12/2011 عن محكمة النقض في الملف رقم 1416/1/1/2010 القاضي برفض طلبهم الرامي إلى نقض القرار عدد 4701 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2008 في الملف رقم 3952/1/2007، الذي قضى وفق طلب المطلوبين بتقييد إراثتهما عدد 158 في الرسم العقاري رقم 8930 س؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14/12/2012 من المطلوبين بواسطة نائبهما المذكور، الرامية إلى عدم قبول الطلب في الشكل، ورفضه في الموضوع ؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 11/02/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/03/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن طرق الطعن في الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري أصبحت محددة على سبيل الحصر في الاستئناف والنقض بمقتضى الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون رقم 07/14، الذي ينص على أنه ”لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض”. وأنه بمقتضى الفصل 1 من نفس القانون كما عدل وتمم، يقصد من التحفيظ، تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري؛ وكذا تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم المؤسس له. وإن الطلب أعلاه، يرمي إلى إعادة النظر في القرار الصادر في دعوى التقييد في الرسم العقاري، المعتبر بنص الفصل الأول أعلاه، في عداد التحفيظ، الأمر الذي يكون معه الطلب بالتالي غير مقبول.

                                 لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض، بعدم قبول الطلب، وبتحميل رافعيه الصائر.         

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *