المحكمة التجارية – اختصاص نوعي – أثر موضوع الدعوى

المحكمة التجارية – اختصاص نوعي – أثر موضوع الدعوى

المحكمة التجارية

القاعدة:

طبيعة النزاع سواء تعلق برسوم عقارية أو غيره لا تأثير له على انعقاد الاختصاص ما دام أن المدعى عليها تاجرة والعقد يتعلق بأحد أعمالها التجارية ويرمي إلى تنمية ملكيتها التجارية والعقارية.

الحكم عدد 1079 بتاريخ 2010/09/14 في الملف رقم 2008/6/7941

باسم جلالة الملك

بتاريخ 14/09/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: لسان الدين امحمد الكائن ب 308 شارع أرستيد بريان بافيون سوبوا فرنسا .

     بابا أحمد لطيفة الكائنة ب 90 زنقة طارق بن زياد حي المستشفيات الدارالبيضاء.

نائبهما الأستاذ عبد الصمد فرح المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين :شركة تطوير الثروات العامة société de développement du patrimoine général ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 17 ساحة باستور إقامة باستور بويلد السادس الطابق الثاني الشقة 5 الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ رضوان الحسوسي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

                                                             من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/8/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعيان بواسطـة نائبهما أنه بمقتضى عقد وعد بالبيع مؤرخ في 27/7/2007 اتفق العارضان مع المدعى عليها على بيع ما يلي:

 82 آر من الرسم العقاري عدد 7833/ س من الحقوق لمملوكة للسيد لسان الدين امحمد.

82 آر من نفس الرسم من الحقوق المملوكة للسيدة بابا أحمد لطيفة.

18 آر من الرسم العقاري عدد 84696/08 من الحقوق المملوكة للسيد لسان الدين امحمد.

18 آر من نفس الرسم العقار من الحقوق المملوكة للسيدة بابا أحمد لطيفة.

1650 حصة اجتماعية من الحصص المملوكة لكل واحد من العارضين والمكونة لشركة برونيل

165 حصة اجتماعية من الحصص المملوكة لكل واحد من العارضين والمكونة لشركة فالي ..

وقد تم تحديد ثمن البيع المتوقع في مبلغ 900.000 درهم  يؤدى على ثلاثة أقساط بمبلغ 300.000 درهم لكل قسط الأول بتاريخ 30/6/2008 والثاني بتاريخ 30/6/2009 والثالث بتاريخ 30/6/2010، إلا انه رغم حلول الأجل الأول للأداء لم تؤد المدعى عليها مما أضحت معه في حالة مطل بعد توصل مسيرها برسالة الإنذار مما أصبح معه من حقهما المطالبة بفسخ العقد لأجله فهما يلتمسان الحكم بفسخ العقد المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ والصائر وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفقا مقالهما بنسخة من عقد الوعد بالبيع ومحضر تبليغ إنذار ونسخة من رسالة الإنذار.

وبناء على دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن الدعوى تهم الطرف المدعي الذي هو شخص طبيعي، كما أن الأمر يتعلق بتفويت رسوم عقارية، وأن مقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية تستثني النزاعات القائمة بين التاجر وغير التاجر، كما أن الدعوى لا تدخل ضمن نطاق مقتضيات المادة 5 المذكورة أعلاه.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى التصريح بالاختصاص النوعي بعلة أن الاختصاص النوعي للمحكمة يحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه، وهو في نازلة الحال شركة تجارية  وللطرف المدني الحق في مقاضاة التاجر سواء أمام المحكمة التجارية أو العادية، وبقيام المدعى عليهما بمقاضاة المدعى  عليها التاجرة أمام هذه المحكمة يكونان قد مارسا الخيار المخول لهما.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 7/9/2010 فحضر نائب المدعى عليهم فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 14/9/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للعلة المشار إليها صدره.

وحيث إن الأشخاص الطبيعية المدنية غير محرومة من مقاضاة التجار كمدعى عليهم أمام المحاكم التجارية، لأن الأخيرة هي المحاكم المنشأة لمحاكمة التجار، وبالتالي لا مصلحة لهؤلاء في الدفع بعدم اختصاصها، بل يحق لغير التجار الدفع بعدم الاختصاص النوعي إذا تم جرهم كمدعى عليهم أمام المحكمة التجارية في غياب اتفاق صريح أو ضمني على التقاضي أمامها.

وحيث إن هذا المقتضى يستنتج من الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي اعتبرت تجارية العمل بالنسبة للتاجر غير كافية وحدها لعرض النزاع مع طرف مدني على المحكمة التجارية إلا في ظل وجود اتفاق، أي رضا الطرف المدني، وما دام الأخير تنازل عن التقاضي أمام القضاء العادي فهو قد رضي التقاضي أمام المحكمة التجارية ولا يحق بالتالي للتاجر التمسك بعدم الاتفاق لأن النزاع معروض على جهة قضائية أسست في الأصل للتجار.

وحيث إن المدعيين لجآ إلى المحكمة التجارية لمقاضاة المدعى عليها كشركة تجارية فلا مصلحة لهذه الأخيرة في الدفع بعدم الاختصاص النوعي.

وحيث إن طبيعة النزاع سواء تعلق برسوم عقارية أو غيره لا تأثير له على انعقاد الاختصاص ما دام أن المدعى عليها تاجرة والعقد يتعلق بأحد أعمالها التجارية ويرمي إلى تنمية ملكيتها التجارية والعقارية.

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق فإن الدفع غير ذي أساس ويتعين رده.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.

وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *