بيان أسماء الورثة – إثبات المصلحة – شرطان لقبول الطعن – المطلب الأحدث – المطلب الأقدم – المكلف بالإثبات

بيان أسماء الورثة – إثبات المصلحة – شرطان لقبول الطعن – المطلب الأحدث – المطلب الأقدم – المكلف بالإثبات

محكمة النقض

القاعدة:

– عدم بيان أسماء الورثة المطلوبين خرق للفصل 355 من ق م م ، وانعدام المصلحة في الطعن ضد البعض الآخر سببان لعدم قبول طلب الطعن بالنقض.

– العبرة في تعيين مراكز الأطراف من حيث الإثبات هي لتاريخ إيداع المطلب إذ الأحدث تاريخا يعتبر أصحابه في موقع المتعرض المكلف بالإثبات، وليست العبرة بتاريخ إنجاز الحجج.

القرار عدد 8/71 بتاريخ 2013/02/12 في الملف رقم 2012/8/1/934

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 12/07/2010 من الطالبين أعلاه، بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 103 الصادر بتاريخ 04/10/2006 عن محكمة الاستئناف بآسفي في الملف رقم 104/2004؛

وبناء على توصل كل من خديجة وأم هاني ومصطفى وربيعة بنسخة من مقال طلب النقض وعدم جوابهم؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 14/01/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/02/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الطلب تجاه  ورثة محمد بن حمو بن الطاهر العضراوي وزعنيك فاطمة بنت سعيد 

حيث إنه بمقتضى الفصلين الأول و355 من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه، ويجب أن يتوفر المقال ـ تحت طائلة عدم القبول ـ على الأسماء الشخصية للأطراف؛

وحيث إن مقال طلب النقض أعلاه، لا يتوفر على بيان الأسماء الشخصية لورثة محمد بن حمو فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 355 المذكور. وأن القرار المطعون فيه، لم يقض بشيء لفائدة المطلوبة زعنيك فاطمة يمس مصلحة الطاعنين، إذ أنه إنما أيد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم صحة تعرضها على مطالب التحفيظ 39646 ـ 787 ـ 881. الأمر الذي تنعدم معه مصلحة الطاعنين في طلب نقض القرار أعلاه تجاه المطلوبين المذكورين، والطلب بالتالي غير مقبول تجاههم.

وفي باقي الطلب

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى أربعة مطالب للتحفيظ أودعت بالمحافظة العقارية بآسفي، الأول قيد بتاريخ 15/10/1971 تحت عدد 39646 ج، طلبت بمقتضاه  الدولة ”الملك الخاص” تحفيظ الملك المسمى ”منطقة حي المستشفى بقعة 5 ـ 11 ـ و13” بصفتها مالكة له بالشراء المؤرخ في 20/8/1971 وشراء البائعة لها الوناس الباتول عدد 469 المؤرخ في 11/1/1941، والمخارجة المؤرخة في 19/12/1938. وأنه بمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 3/6/1993 أصبت مسطرة تحفيظ الملك المذكور تتابع مجزأة على الشكل الآتي: فيما يخص قطعة مساحتها 126 مترا مربعا تحت تسمية ”السلاوي” في اسم السلاوي زهرة ومن معها ”6 أشخاص” بالنسب المشار إليها في نفس المطلب الإصلاحي، وفيما يخص بقية الملك، تحت التسمية القديمة  في اسم الدولة ”الملك الخاص”، وذلك بموجب العقود المودعة سابقا وكذا عقد الشراء المؤرخ في 13/1/1993 وملحقه المؤرخ في 17/3/1993. والثاني قيد  بتاريخ 14/2/1984 تحت عدد 787/23 طلب بمقتضاه الكيلاني محمد بن احمد تحفيظ الملك المسمى  ”الكيلاني 1” المشتمل على ارض عارية، بحي المستشفى آسفي، المحددة مساحته في 10 آرات و49 سنتيارا لتملكه له  برسم المخارجة عدد 580 المؤرخ في 1939. والثالث قيد بتاريخ 28/6/1984 تحت عدد 881/23 طلب بمقتضاه الزاز الطاهر بن الحاج محمد ومدين أحمد بن الطاهر تحفيظ الملك المسمى ”أمال” المشتمل على ثلاث قطع، المحددة مساحته في 12 آرا و78 سنتيارا، بصفتهما مالكين له بالشراء المؤرخ في أكتوبر 1954 من البائع لهما صالح بن أحمد الصحراوي وملكية البائع المؤرخة في 28/4/1954. وأنه  بمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 21/2/1997 أصبحت مسطرة تحفيظ الملك موضوع هذا المطلب، تتابع مجزأة  تحت تسمية ”الزاز” بالنسبة للقطعة رقم 1 مساحتها آر واحد و27 سنتيارا في اسم مدين أحمد بن الطاهر وزهراء لحام  ومحمد وأحمد والمحجوب وأمينة وإيمان وسي محمد والمهدي، اسمهم العائلي الزاز، وحفيظة بنت الطاهر، على الشياع بينهم بالنسب المشار إليها في المطلب الإصلاحي؛ وتحت التسمية القديمة لما تبقى من الملك في اسم نفس المذكورين أعلاه واستنادا أيضا إلى إراثة طالب التحفيظ الأول الزاز الطاهر بن محمد. والرابع  قيد بتاريخ 15/8/1990 تحت عدد 4797/23  طلب بمقتضاه احماد بن امبارك والحسين بن إسماعيل تحفيظ الملك المسمى ”ملك أحماد والحسين 1” المحددة مساحته في آرين اثنين و87 سنتيارا بصفتهما مالكين له بالشراء  المؤرخ في 20/3/1945. فقيدت على المطالب المذكورة عدة تعرضات منها التعرض المقيد على المطلب عدد 787/23 بتاريخ 15/8/1984 ”كناش 3 عدد 759” الصادر عن أرويكة المصطفى نيابة عن أحمد التلفاني مطالبا بكافة الملك لتملكه له بثلاثة عقود أشرية: الأول مؤرخ في 26/1/1942 والثاني في 20/12/1942 والثالث في 20/3/1945. وهذا التعرض نقله المحافظ تلقائيا إلى المطلبين عدد 39646ج وعدد 881/23 . التعرض  المسجل بتاريخ 2/11/1992 ”كناش 12 عدد 728” الناتج عن تداخل عقار المطلب 4797/23 مع العقار ذي المطلب 39646ج.

وبعد إحالة ملفات المطالب المذكورة على المحكمة الابتدائية بآسفي، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير لحسن شيات، ثم معاينة على محل النزاع، أصدرت بتاريخ 30/12/2003 ـ بعد ضمها الملفات ذوات الأرقام 19 و20 و21 و22 ـ حكمها عدد 89 بعدم صحة التعرضات المشار إليها. فاستأنفه ورثة التلفاني أحمد أحد طالبي التحفيظ  في المطلب عدد 4797/23، وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة معاينة بمساعدة الخبير إبراهيم معاش،أيدت الحكم المستأنف، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بالوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوبة ”الأملاك المخزنية” التي اعتمدت رسم القسمة المذكور ”هكذا” حاولت الاستيلاء على عقارات مملوكة للأغيار دون أن تتقدم بطلب التحفيظ إلا بعد ذلك بكثير. وأن الوثائق تثبت أن موروث الطاعنين ليس متعرضا في المطلب عدد 4797 بل هو طالب التحفيظ مدعى عليه وبالتالي غير مكلف بإثبات الدعوى. وان القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي يكون قد استند على حيثياته، وقضى بعدم صحة التعرض المؤرخ في 2/11/99 كناش 12 عدد 728 الناتج عن تداخل هذا المطلب عدد 4797/23 مع المطلب 39646 ج يكون قد خرق القانون، إذ أنهم ليسوا متعرضين وإنما الأملاك المخزنية هي المتعرضة، وأن شراءها جاء متأخرا عن طلب مورثهم.

لكن، خلافا لما ورد في الوسيلة بخصوص المطلوبة دائرة الأملاك المخزنية، فإنه يتجلى من مستندات الملف، أن مطلب التحفيظ الذي أودعه الطاعنون بتاريخ 15/8/1990 بالمحافظة العقارية، هو الأحدث تاريخا من المطلب الذي أودعه المطلوب المذكور نيابة عن الدولة ”الملك الخاص” بتاريخ 15/10/1971، وبالتالي فإنهم يعتبرون في مركز المدعي المكلف بالإثبات تجاه مطلب هذه الأخيرة، وأنه فضلا عن أن العبرة في تعيين مراكز الأطراف، إنما هي بتاريخ إيداع المطلب لا بتاريخ إنشاء الحجج، فإن شراء المطلوبة كان بتاريخ 20/08/1971، الأمر الذي تكون معه الوسيلة أعلاه بالتالي خلاف الواقع.

وحيث إن الطاعنين لم ينعوا في الوسيلة أعلاه شيئا على القرار المطعون فيه تجاه من عدا رئيس دائرة الأملاك المخزنية؛ الأمر الذي يكون معه طلبهم الرامي إلى نقض القرار أعلاه تجاه من عدا هذا الأخير غير ذي موضوع.

                                 لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض، بعدم قبول الطلب تجاه ورثة محمد بن حمو، وزعنيك فاطمة، وبرفضه تجاه من عداهم، وبتحميل الطالبين الصائر.  

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *