حجية الأحكام – بدء سريانها وانتهاؤها – اتفاق الخصوم على أصل الملك – تطبيق قاعدة الاستصحاب إلى حين إثبات خلافها.

حجية الأحكام – بدء سريانها وانتهاؤها – اتفاق الخصوم على أصل الملك – تطبيق قاعدة الاستصحاب إلى حين إثبات خلافها.

محكمة النقض

القاعدة

ما دام الطرفان لا ينازعان في أن أصل الملك يعود للجد فإنه ينبغي تطبيق قاعدة الاستصحاب إلى أن يثبت ما يخالفها.

المتعرض عليه إثبات ما يدعيه من حقوق بالحجة المقبولة .

الأحكام تكتسب حجيتها بين الأطراف بمجرد صدورها بينهم ولا تنتفي عنها هذه الحجية إلا بإلغائها.

القرار عدد 8/136 بتاريخ 2013/03/12 في الملف رقم 2012/8/1/490

باسم جلاةلة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25/11/2011 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 22 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 04/02/2010 في الملف رقم 2212/06/9؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بتاريخ 27/09/2012 بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 11/02/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/03/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد دغبر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 07/11 ا/1996 بالمحافظة العقارية بسطات تحت عدد 9633/15 طلبت فاطمة تخصايت ومن معها (8 أفراد تحفيظ الملك) الملك المسمى ”حبل سيدي” الواقع بدوار أولاد بويا عبو جماعة عين الضربان ابن احمد عمالة سطات والمحددة مساحته في 63 ارا و18 س بصفتهم مالكين له بالملكية عدد 242 بتاريخ 30/12/1987 ورسم الشراء المؤرخ في 25/01/1988 ورسم الملكية المؤرخ في 29/12/1987 ورسم الشراء المؤرخ في 16/01/1988 ورسم الاراثة المؤرخ في 30/05/1996،وبتاريخ 28/1196 كناش 13 عدد 1150 تعرض على المطلب المذكور سبيل المهدي بن محمد مطالبا بكافة الملك لتملكه له حسب الحكم الابتدائي عدد 151 الصادر بتاريخ 21/03/1994 في الملف رقم 621/93 و القرار عدد 436 الصادر بتاريخ 05/03/1996 في الملف رقم 903/95/1/931/95/1 وبمحضر التنفيذ المؤرخ في 29/10/1996….

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بابن أحمد وإجرائها معاينة أصدرت بتاريخ 18/09/2006 حكمها عدد 01 في الملف رقم 1071/05 بعدم صحة التعرض المذكور فاستأنفه المتعرض وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة معاينة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بصحة التعرض في حدود منابه الارثي وصية واجبة في جده و في حدود شرائه من عمتيه عائشة وأمينة بمقتضى عقد الشراء عدد 61 و تاريخ 24/03/79 وفي حدود منابه شفعة بمقتضى الحكم عدد 88 و تاريخ 28/05/97  وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم بسبع وسائل :

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أنهم أثاروا في مذكرتهم المؤرخة في 8/5/2007 المدلى بها أمام محكمة الاستئناف بان رسمي الشراء عدد 61 ص 53 و عدد 52 ص 52 المدلى بهما من المطلوب في النقض لا يتعلقان بالأرض موضوع المطلب فالرسم عدد 52 يتعلق بالأرض المسماة الحرشة وان الرسم عدد 61 يتعلق بالجزء الذي مازال شائعا بين الورثة ومن بينهم المتعرض صاحبالوصية الواجبة وأن هذا الواجب يوجد على يمين ارض المطلب حسب تصميم المحافظة العقارية (وثيقة رقم 22 ) وهو ما أكده طالب التحفيظ في محضر الخروج إلى عين المكان وقد أكد طالبو التحفيظ بأن الأرض موضوع النزاع قد آلت إليهم إرثا من مورثهم صالح سبيل هذا الأخير اشترى الأرض المذكورة بمقتضى رسمي الشراء العدليين عدد 535 و 407 المدلى بهما في الملف وقد أشير إلى ذلك في محضر الخروج إلى عين المكان وأن والدها أخد التصرف يتصرف في مشتراه من تاريخ البيع إلى أن توفي سنة 1991 وأن ورثة صالح اخذوا يتصرفون فيه …” وأن المتعرض لا يعتبر من ورثة الهالك سبيل صالح وأن ورثته هم طالبو التحفيظ،

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل ذلك أنه اعتمد رسم الشراء عدد 61 بتاريخ 24/03/79 وهو رسم مجمل انصب على ثلاث قطع الرضية الحرشة والمرس وحبل سيدي وحدد الجميع في خدامين اثنين وربع خدام ولا يعرفه بالضبط ما وجب للمشتري بشكل مفصل بالنسبة لكل بقعة على حدة لاسيما الأرض المسماة حبل سيدي و كان على المحكمة التأكد من سلامة الوثيقة المذكورة شكلا و مضمونا،

 و يعيبونه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنين تمسكوا أثناء البحث الذي اجري بعين المكان بان طالبي التحفيظ هو صالح بن محمد وأن هذا الأخير كان يتصرف في العقار الذي اشتراه منذ تاريخ البيع وأن الواجب المشترى يقتضي تبرير هذا التناقض بين المتعرض وطالب التحفيظ لكون المتعرض ظل يتمسك برسم الشراء و الحكم المتعلق بالشفعة وبالمقابل ظل طالبوا التحفيظ يؤكدون في جميع المراحل بان حجج المتعرض لا يتعلق بأرض المطلب

ويعيبه في الوسيلة الرابعة بانعدام التعليل ذلك أنه وكما أشير في الوسيلة أعلاه فان جميع الوثائق والأحكام المشار إليها لا ينصب على ما وقفت عليه المحكمة فتكون قد قبلت وثائق خارجة عن نطاق النزاع

ويعيبونه في الوسيلة الخامسة بانعدام التعليل وخرق قواعد الإثبات ذلك أن الواجب على القرارات الاستئنافية إذا غيرت حكما ابتدائيا أن تبين الأساس الذي اعتمدته وأن تبني حكمها على أساس صحيح بناء على الحجج المدلى بها فرسم الشراء عدد 61 غير مبني على أصل الملك ومجمل ولا يشير إلى مساحة كل قطعة وأن حكم الشفعة لا يتعلق بأرض المطلب لكون هذه الأخيرة مفرزة ولكونها مبنية على شرائين عدد 407 و عدد 535 المبنيان على رسوم ملكية وان الواجب التدقيق في الوثائق ولا تقبلها إلا إذا كانت صحيحة

ويعيبونه في الوسيلة السادسة بخرق قواعد مسطرية اضر بالطاعنين  ذلك انه علل بأنه ليس بالملف ما يفيد الطعن في الحكم القاضي بالشفعة مع أن المطلوب في النقض هو الملزم بالإدلاء بما يفيد بأن الحكم المذكور أصبح نهائيا وأن ذلك يدخل في نطاق النظام العام

ويعيبونه في الوسيلة السابعة بانعدام التعليل الاعتماد على حجج غير سليمة شكلا وموضوعا، ذلك أنه علل بكون المتعرض أدلى برسم تركة مع انه سبق له الإدلاء به من طالبي التحفيظ في دعاوي سابقة وأن المحكمة ردت أنداك بعلة انه لا يتوفر على شروط الملك الخمسة ومادام القضاء قد فصل في حجية الرسم المذكور فلا يحق للمتعرض التمسك به من جديد لأنها أصبحت وثيقة فارغة من مضمونها لعدم توفرها على الشروط المطلوبة في فقه التوثيق.

لكن ردا على الوسائل المشار إليها مجتمعة لتداخلها، فانه يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين والمطلوب في النقض معا ينسبون الملك للجد سبيل الحاج محمد بن أحمد وذلك حسب رسم إحصاء متروك عدد 63 بتاريخ 31/07/1996 الذي كانت حاضرة فيه المسماة تخصايت فاطنة الطاعنة الأولى وأنه ما دام الطرفان لا ينازعون في أن أصل الملك يعود للحاج أحمد بن محمد فإنه ينبغي تطبيق قاعدة الاستصحاب إلى أن يثبت ما يخالفها وأن المطلوبين بصفتهم متعرضين عليهم إثبات ما يدعونه من حقوق بالحجة المقبولة، وأن الأحكام تكتسب حجيتها بين الأطراف بمجرد صدورها بينهم ولا تنتفي عنها هذه الحجية إلا بإلغائها، ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بان ”المتعرض إذا كان اشترى من عمتيه عائشة وأمينة قد اتفق فيه الطرفان باعتبارهما ورثة على عدم إظهار أصل الملك فانه قد انصب على واجب البائعتين في بقعتين منها أرض النزاع موضوع مطلب التحفيظ وأن البقعة المذكورة هي نفسها الواردة برسم الملكية عدد 82 الذي أدلى به طالبو التحفيظ تعزيزا لمطلبهم والذي أشير فيه إلى أن الهالك الحاج محمد بن احمد توفي عن ورثثه ومنهم البائعتين والمشتري سبيل المهدي ابن ابنه محمد المتوفى قبله وفيه كذلك إشارة إلى أن الهالك خلف البقعة موضوع النزاع وأن المتعرض تقدم بدعوى مع باقي الورثة تهدف إلى الحكم بالشفعة فيما بيع من أرض حبل سيدي والمرس فصدر الحكم عدد 88 بتاريخ 28/05/1997 قضى لفائدتهم وفق الطلب وهو حكم ليس بالملف ما يفيد انه مطعون فيه بالاستئناف و بالتالي فان حجيته في الإثبات لا زالت قائمة وانه سبق أن صدر حكم عدد 304 بتاريخ 16/05/2001 قضى بعدم قبول الطلب الذي تقدم بع الطاعنون من أجل إجراء قسمة في متروك الهالك و منه ارض حبل سيدي، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وليس خارقا لأي قاعدة مسطرية والوسائل جميعها تبقى غير جديرة بالاعتبار.

                                                                                                                     لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد أمولود وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *