حجية الأمر المقضي به – ضرورة التأكد من كافة شروط الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود

حجية الأمر المقضي به – ضرورة التأكد من كافة شروط الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود

محكمة النقض

القاعدة

بمقتضى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإن قوة الشيء المقضي به تقتضي أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه في دعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ومؤسسة على نفس السبب.

اعتماد القرار المطعون فيه قرارا استئنافيا سابقا تعلق بقطعة أرضية غير القطعة موضوع الطعن بالاستئناف ورد استئناف الطاعن بحجية الأمر المقضي به يجعل القرار منعدم الأساس القانوني.

القرار عدد 8/123 بتاريخ 2013/03/05 في الملف رقم 2012/8/1/3860

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27/07/2012 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور. والرامي إلى نقض القرار عدد 89 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة  بتاريخ 26/04/2010 في الملف رقم 89/08؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14/12/2012 من المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 04/02/2013 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/3/2013.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أمولود لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتازة بتاريخ 15/09/1989 تحت عدد 907/21 طلب علي العزوزي بن محمد تحفيظ الملك الفلاحي المسمى ”رشيد” الكائن بمزارع الطواهر بني مجدول ملحقة أولاد ازباير بإقليم تازة، المحددة مساحته في هكتار واحد و92 آرا و70 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء عدد 2218 بتاريخ 19/12/1988  من والده الذي كان يتملكه حسب الملكية المحفوظة بالمحكمة تحت عدد 2215  والمؤرخة في 19/12/1988 والملكية عدد 138 وتاريخ 16/12/2001.

وبتاريخ 8/9/1992 سجل المحافظ بالكناش  تحت عدد 124 التعرض الجزئي الصادر من العزوزي احمد بن البشير مطالبا بالقطع ذات المعلم 1 و2 و3 من تصميم الملك بصفته مالكا لها حسب الملكية المؤرخة في 2/8/1992 المسجلة بكتابة الضبط تحت عدد 1610/1992.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتازة أدلى ورثة المتعرض برسم استخلاف الشهود المتراجعين عن شهادتهم في ملكيتهم عدد 1610، وأجرت المحكمة معاينة على عين المكان بمساعدة الخبير عبد القادر بوزيان، وأصدرت بتاريخ 15/03/2007 حكمها عدد 03 في الملف 5/2004 بصحة التعرض في حدود القطعتين 2 و3 وبعدم صحته في مواجهة القطعة ذات المعلم 1، فاستأنفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه علل رد استئنافه ”بأنه كان مستأنفا عليه في القرار 68 الصادر بتاريخ 12/5/2008 في الملف 146/2007 المتعلق بنفس النزاع، ومن شأن مناقشة نفس النزاع المساس بقوة الشيء المقضي به”، واعتبر سبقية الفصل في النزاع  قائمة بمقتضى القرار رقم 68 الوارد فيه، مع أن إعمال القاعدة المذكورة يقتضي وحدة السبب والموضوع  بين الدعويين،  والنزاع الحالي يختلف سبب الاستئناف فيه عن مثيله في الاستئناف الصادر فيه القرار 68 المذكور، كما أن موضوعه انصب فقط على المعلم 1 المحكوم بعدم صحة التعرض بشأنه، ولا يتعلق بالمعلمين 2 و3 ولم يقل بصحة التعرض بشأنهما، وذلك على خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في رد استئنافه على التعليل المنتقد أعلاه، في حين أنه بمقتضى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإن قوة الشيء المقضي به تقتضي أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه في دعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ومؤسسة على نفس السبب، ويتجلى من وثائق الملف أن استئناف الطاعن انصب على ما حكم به من صحة التعرض بخصوص المعلمين 2 و3 من مطلب تحفيظه أعلاه، والقرار 68 الذي اعتمده القرار المطعون فيه صدر بشأن استئناف المطلوب ضده المتعلق بالمعلم رقم 1 من المطلب المحكوم بعدم صحة تعرضه عليه ولا يتعلق بالقطعتين 2 و3 موضوع استئناف الطاعن، ولم يبرز القرار مدى توافر شروط الفصل 451 المذكور الذي طبق آثاره بخصوص القرار 68 المشار إليه أعلاه الذي اعتمده لرد استئناف الطاعن، الأمر الذي يكون معه معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن وسيلتي الطعن الأخريين المستدل بهما على النقض.

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد أمولود ـ مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *