دفع جوهري – عدم الجواب عليه – نقصان التعليل

دفع جوهري – عدم الجواب عليه – نقصان التعليل

محكمة النقض

القاعدة:

  التمسك بأن عقد بيع طالب التحفيظ يشير إلى مجاورة المتعرض للمبيع، وأن ذلك إقرار بملكية المتعرض للعقار موضوع التعرض وعدم جواب القرار على ذلك يجعله منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.

القرار عدد 8/68 بتاريخ 2013/02/05 في الملف رقم2012/8/1/1594

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/02/2012 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلـى نقض القرار عدد 1236 الصادر عـن محكمـة الاستئناف ببني ملال بتاريـخ 16/11/2011 في الملف رقم 1319/1402/10؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15/06/2012 من المطلوب بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/01/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/02/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 03/11/2008 بالمحافظة العقارية بالفقيه بن صالح تحت عدد 3296/68 طلب احمد بامو بن خليفة تحفيظ الملك المسمى ”سلمى” والكائن بسوق السبت بالمحل المدعو خالوطة إقليم بني ملال  بمساحة قدرها 973 مترا مربعا تقريبا ، بصفته مالكا له بالشراء عدد 180 المؤرخ في 07/02/1996 من البائع له بامو أحمد بن بامو بن المعطي والذي كان يتملك المبيع إرثا من والده الذي كان يتملكه بدوره بالشراء عدد 626 المضمن بتاريخ 24/02/1984. وبمقتضى خلاصة إصلاحية مؤرخة في 19/11/2008 أصبحت مسطرة التحفيظ  تتابع بمساحة قدرها 11 آرا و72 سنتيارا التي أسفر عنها التحديد الإداري ولقطعتين اثنتين الأولى تحت تسمية سلمى 2 للقطعة الثانية بمساحة آر واحد و 67 سنتيارا، والثانية تحت التسمية الأولى بمساحة 10 آرات و04 سنتيارات، بناء على نفس الوثائق والعقود المودعة.

وبتاريخ 07/10/2009 (كناش 05 عدد 660) تعرضت على المطلب المذكور مليكة بوفزوز مطالبة بقطعة أرضية مساحتها 100 متر مربع لتملكها لها من والدها محمد بوفزوز حسب الإراثة عدد 660 بتاريخ 16/07/2008 والذي كان يتملكها بالشراء عدد 54 بتاريخ 10/02/1979 من نفس البائع لطالب التحفيظ.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أصدرت بتاريخ 10/06/2010 حكمها عدد 140 في الملف رقم 67/2009 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير الساعيد خليفة قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت في مستنتجاتها الكتابية بأن والدها قد اشترى قيد حياته بواسطة بوفروز لحسن من البائع له أحمد بامو بن المعطي عم طالب التحفيظ والبائع له البقعة الأرضية الكائنة ”بخالوطة” مساحتها 100 متر مربع بحسب حدودها الواردة في عقد الشراء وبأن البقعة المبيعة تدخل ضمن العقار المراد تحفيظه بدليل أن طالب التحفيظ باع جزءا من نفس العقار بمقتضى رسم الشراء عدد 222 صحيفة 181 إلى المسمى الحطاب أحمد تقدر مساحته ب 60 مترا مربعا وقد تم الإشهاد بهذا الرسم على وجود إسم موروث الطاعنة ضمن الجيران من جهة الشمال (شمالا بوعزوز محماد) غير أن القرار لم يجب على هذا الدفع لا إيجابا ولا سلبا علما أن المطلوب لم ينازع في حدود رسم الشراء المذكور.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به تجاهها على أن ”الخبرة التي أمرت بها المحكمة أبانت أن حجتها لا تنطبق كليا على المدعى فيه وبالتالي لا عمل بها”. في حين أن الطاعنة تمسكت، سواء في مقالها الاستئنافي أو في مذكرتيها المدلى بهما على التوالي بتاريخ 22/03/2011 و07/07/2001 بأن سند تعرضها ليس فقط رسم شراء موروثها وإنما أيضا رسم الشراء عدد 222 الذي تمسكت بشأنه أن المطلوب قد باع للمسمى أحمد الحطاب جزءا من نفس العقار المدعى فيه مساحته 60 مترا مربعا، وأنه تم الإشهاد بهذا الرسم على أن ملك موروثها يوجد ضمن الجيران من جهة الشمال، وأن ذلك يشكل إقرارا من المطلوب بملكيتها للعقار موضوع التعرض، دون أن ترد المحكمة مصدرته على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، سيما وأن تطبيق الحجج إنما هو من صميم مهمة المحكمة أو المستشار المقرر، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

K hgrv

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة؛

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في الوسيلة الأولى المستدل بها أيضا على النقض،

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *