محكمة إدارية – محكمة عادية تنازع الاختصاص – البت فيه بحكم مستقل – الاستئناف أمام محكمة النقض.

محكمة إدارية – محكمة عادية تنازع الاختصاص – البت فيه بحكم مستقل – الاستئناف أمام محكمة النقض.

محكمة النقض

القاعدة

بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ” إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ” وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادرة عنها أمام المجلس الأعلى”. وبمقتضى المادة 12 من القانون رقم 03-80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية فإنه تبقى مقتضيات المادة 13 من القانون 90-41 المذكور سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي.

تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة الإدارية يعد تطاولا على مرجع قضائي آخر  يعتبر معه قرارها المطعون فيه مخالفا للمقتضيات المشار إليها أعلاه.  

القرار عدد 8/49 بتاريخ 2013/01/29 في الملف رقم 2012/8/1/265

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أن عبد الكريم شوقير قدم مقالا أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 11/5/2007  ضد المحافظ على الاملاك العقارية بتمارة ،عرض فيه أن هذا الأخير أصدر بتاريخ 11/4/2007 قراره عدد 373 م ع /38 برفض تعرضه على مطلب التحفيظ عدد 1554/38 بعلة أنه مقدم خارج أجله القانوني الذي انتهى بتاريخ 7/1/2004، مع أن تعرضه هذا مبني على القرار الاستئنافي عدد 221 الصادر بعد النقض بتاريخ 21/9/2006 في الملف رقم 274/2005/10 والقاضي بإبطال رسم الهبة المؤسس عليه مطلب التحفيظ المذكور، والصادر في دعوى مرفوعة قبل انتهاء أجل التعرض المشار إليه مما يكون معه تعرضه صحيحا، مطالبا لذلك بإبطال قرار المحافظ المذكور أعلاه، والحكم بفتح أجل استثنائي له لتسجيل تعرضه، وأمر المحافظ بإتلاف رسم الهبة موضوع القرار الاستئنافي المشار إليه وسحبه من ملف المطلب، واحتياطيا أمر المحافظ المدعى عليه بإيقاف عمليات التحفيظ بخصوص المطلب عدد 1554/38 الى أن يصبح القرار الاستئنافي أعلاه نهائيا. وأرفق مقاله بجواب المحافظ وبالقرار الاستئنافي المذكورين فيه، وبقرار المجلس الأعلى عدد 487 وتاريخ 26/10/2005 الصادر في الملف الشرعي عدد 221/2/1/2005.

وأجاب المدعى عليه بأن مطلب التحفيظ المذكور بالمقال مودع بتاريخ 2/7/2001 لتحفيظ الملك المسمى السويقية، وتم تحديده بتاريخ 18/1/2002، ونشر إعلان انتهاء تحديده بالجريدة الرسمية عدد 253 بتاريخ 5/11/2003، ولم يتم تسجيل أي تعرض عليه داخل الأجل القانوني الذي انتهى منذ 7/1/2004، وأن تعرض المدعي المذكور كان خارج الأجل القانوني ، ولذلك فإن رفضه له قد استند فيه على مقتضيات الفصلين 24 و27 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 03/06/1915، ملتمسا لذلك رفض الطلب.

وبتاريخ 13/11/2007 أدلى المدعي بطلب إدخال عبد الكريم شوقير كمطلوب حضوره في الدعوى بصفته طالبا للتحفيظ في المطلب عدد 1554/38  المذكور بالمقال. وأجاب هذا الأخير بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، لأن قرار المحافظ المطعون فيه هو قرار إداري يرجع اختصاص النظر فيه للمحكمة الإدارية وليس للمحاكم العادية، وأن هذا القرار صحيح من الناحية القانونية لسقوط حق التعرض على المطلب أعلاه بانصرام الأجل القانوني للتعرض، ملتمسا رفض الطلب.

وبعد ذلك كله أصدرت المحكمة حكمها عدد 75 وتاريخ 2/7/2008 في الملف رقم 54/07/21 بعدم الاختصاص النوعي. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في السبب المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.

حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ”إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ” وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادرة عنها أمام المجلس الأعلى”. وبمقتضى المادة 12 من القانون رقم 03-80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية فإنه تبقى مقتضيات المادة 13 من القانون 90-41 المذكور سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي.

وحيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بتت في استئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي الذي حدد له القانون جهة أخرى كمرجع استئنافي للنظر فيه الأمر الذي يكون معه القرار مخالفا للمقتضيات المشار إليها أعلاه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال

 وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد أمولود ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *