مسطرة التحفيظ – تدخل إرادي – لا

مسطرة التحفيظ – تدخل إرادي – لا

محكمة النقض

القاعدة:

بمقتضى الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن جميع الحقوق المدعى بها بشأن العقار موضوع مطلب التحفيظ، ينبغي أن تصاغ في شكل تعرضات.

مسطرة التدخل الإرادي المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لا تجد مجالا لتطبيقها في قضايا التحفيظ العقاري لأن طرفي النزاع فيها هما طالب التحفيظ والمتعرض.

مركز المشتري من طالب التحفيظ مرتبط بهذا الأخير ويحل محله في حقوقه باعتباره خلفا خاصا له، 

القرار عدد 8/125 بتاريخ 2013/03/05 في الملف رقم 2012/8/1/1564

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12/03/2012 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 198 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 13/11/2007 في الملف رقم 621/1999؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من الوكيل القضائي بتاريخ 05/07/2012 والرامية إلى عدم قبول الطلب لانعدام مصلحة الطاعن واحتياطيا رفضه؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 04/02/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/03/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن محمد بن أحمد بشير قدم بتاريخ 20/09/1992 مطلبا للتحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان تحت عدد 10005/19 من أجل تحفيظ الملك المسمى ”مزارع الحومة” وقد تعرضت على المطلب المذكور مصلحة المياه والغابات مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا .

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت حكمها عدد 155 بتاريخ 03/12/1998 في الملف عدد 9/96/10 بصحة التعرض جزئيا في حدود الجزء المغطى بأشجار غابوية فاستأنفه الطرفان، وأمام محكمة الاستئناف أدلى محمد بن أحمد المقريني بتاريخ 27/02/2007 بمقال من أجل التدخل الإرادي أكد فيه أنه اشترى العقار من طالب التحفيظ وطالب بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم صحة التعرض فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول مقال التدخل وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المتدخل بثلاثة أسباب .

حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق قاعدة جوهرية أضر به، ذلك أن الفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري ينص على تبليغ الأحكام الصادرة في موضوع التحفيظ بنصها الكامل إلى جميع الأطراف في عناوينهم الحقيقية أو المختارة مع التنبيه على أن بإمكانهم الطعن بالنقض في أجل شهرين من تاريخ التبليغ، وأن هذا الإجراء الجوهري لم يتم احترامه بالنسبة للطاعن مما فوت عليه فرصة الطعن والدفاع عن مصالحه أثناء مسطرة النقض وإعادة النظر المقدمين من طرف مصلحة المياه والغابات .

ويعيبه في السبب الثاني بعدم الارتكاز على أساس قانوني والمتخذ من خمسة فروع، ففي الفرع الأول بأن التدخل الاختياري غير مقيد قانونا، ذلك أنه بمقتضى الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي، وفي الفرع الثاني بجواز تقديم التدخل الإرادي حتى أمام محكمة النقض حسب مقتضيات الفصل 377 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه ”يمكن أن يتدخل أمام المجلس الأعلى قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض”. وفي الفرع الثالث بكون طلب التدخل الإرادي لا يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف عملا بمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الأولى على أنه ”لا يمكن تقديم طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.” وينص في فقرته الثانية على أنه ”لا يعد الطلب المترتب عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب وعلل مختلفة.” وأن التدخل الإرادي المقدم من قبل الطاعن هو تدخل تضامني ومؤكد لأحقيته في الحلول محل البائع له كخلف خاص. وفي الفرع الرابع بكون التدخل الإرادي من حقوق المتدخل في مسطرة التحفيظ العقاري، ذلك أن الفصل 43 من القانون المذكور ينص في فقرته الثانية على أنه لا يمكن للأطراف أن يتقدوا في مرحلة الاستئناف بأي طلب جديد، ومفهوم ذلك أن النص استبعد تقديم الطلبات الجديدة ولم يمنع الغير من تقديم مقال للتدخل الإرادي. وفي الفرع الخامس أن تدخل المشتري في مسطرة التحفيظ هو إجراء قانوني عملا بمقتضيات الفصلين 83 و84 من قانون التحفيظ العقاري، ذلك أنه إذا انتقل ملك بين الأحياء أثناء جريان مسطرة التحفيظ فإن من حق المشتري تسجيل هذا الحق بسجل التعرضات ومتابعة مسطرة الدفاع عن حقوقه أمام إدارة المحافظة والقضاء، وأن قرار عدم قبول تدخل الطاعن غير مبني على أساس قانوني .

ويعيبه في السبب الثالث بنقص وانعدام التعليل ذلك أنه اعتبر أن الأمر يتعلق باستئناف حكم صادر في قضية تتعلق بالتحفيظ العقاري وتجري عليها مقتضيات ظهير 1913 ومقتضيات قانون المسطرة المدنية المحال عليها صراحة بظهير 1913، وأن المتدخل في الدعوى أجنبي عن ملف التحفيظ، وأن ظهير 1913 لم يعط الحق لمن لم يكن طرفا في ملف التحفيظ الإداري أن يتدخل أو يتعرض خلال المرحلة القضائية الأمر الذي يبقى معه التدخل غير مقبول شكلا، وأن هذا التعليل متناقض لأنه قضى بازدواجية المسطرة (قانون التحفيظ وقانون المسطرة المدنية) وأنه وفق أحكام قانون المسطرة المدنية فإنه  لكل ذي حق اللجوء إلى مسطرة التدخل للدفاع عن حقوقه وفي أية مرحلة من مرحل الدعوى، كما أن الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري لا يمنع تقديم الطلبات من الأغيار، وأن تعليل القرار بكون الطاعن أجنبي عن النزاع يبقى تعليل قاصر لأن الطاعن خلف خاص لطالب التحفيظ حسب شهادة المحافظة العقارية وأن من حقه الدفاع عن حقوقه خلال المسطرة القضائية .

لكن؛ ردا على الأسباب أعلاه فإنه بمقتضى الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن جميع الحقوق المدعى بها بشأن العقار موضوع مطلب التحفيظ، ينبغي أن تصاغ في شكل تعرضات، وأن مسطرة التدخل الإرادي المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لا تجد مجالا لتطبيقها في قضايا التحفيظ العقاري لأن طرفي النزاع فيها هما طالب التحفيظ والمتعرض، وأن الطاعن لا هو بطالب للتحفيظ ولا متعرض، وإنما هو مشتر من طالب التحفيظ، وأن مركزه القانوني مرتبط بهذا الأخير ويحل محله في حقوقه باعتباره خلفا خاصا له، ولذلك فإن القرار لما علل بأن ”المتدخل في الدعوى أجنبي عن ملف مطلب التحفيظ وأن ظهير 1913 لم يعط الحق لمن لم يكن طرفا في ملف التحفيظ الإداري أن يتدخل أو يتعرض خلال المرحلة القضائية الأمر الذي يبقى معه التدخل غير مقبول شكلا” فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس والوسائل غير جديرة بالاعتبار .

                          لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *