ملكية – عدم الإشارة فيها لوجه المدخل – باطلة – لا – شهادة العامل بعدم الطابع الجماعي للأرض – أثره على تعرض الوصي على الجماعات

ملكية – عدم الإشارة فيها لوجه المدخل – باطلة – لا – شهادة العامل بعدم الطابع الجماعي للأرض – أثره على تعرض الوصي على الجماعات

محكمة النقض

القرار عدد 8/119 بتاريخ 2013/03/05 في الملف رقم 2012/8/1/1266

القاعدة

عدم التنصيص في الملكية  على أصل الملك لا يبطلها.

استدلال طالب التحفيظ بشهادة إدارية صادرة عن عامل الإقليم تفيد أن الأرض موضوع التحفيظ ليست ملكا جماعيا يمتنع معه على الجماعة المتعرضة ادعاء ملكيتها لها بعلة أنها أرض جماعية.  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29/02/2012 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلـى نقض القرار عدد 256 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بفاس بتاريـخ 02/06/2010 في الملف رقم 266/09/8؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 01/06/2012 من المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 04/02/2013 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/03/2013.

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 25/03/1994 بالمحافظة العقاري بصفرو تحت عدد 993/41 طلب امحمد بن محمد فلوس تحفيظ الملك  المسمى ”باسم الله” والكائن بجماعة اغبالو اقورار إقليم ودائرة بولمان المحددة مساحته في هكتارين اثنين و22 آرا و36 سنتيارا، بصفته مالكا له بالملكية عدد 373 المضمنة بتاريخ 23/01/1995، وبتاريخ 23/02/2004 (كناش 4 عدد 841) تعرض على المطلب المذكور وزير الداخلية مطالبا بكافة الملك المذكور باعتباره ملكا جماعيا.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بصفرو أصدرت بتاريخ 27/11/2008 حكمها في الملف رقم 16/2007 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته وزارة الداخلية وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بوسائل ثلاثة مندمجة بعدم الرد على دفوع وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وبخرق مقتضيات الفصل 4 من ظهير 27/04/1928 وبسوء التعليل – عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها خلال المرحلة الابتدائية لاحظت في مذكرة بيان أوجه تعرضها أن العقار المطلوب تحفيظه يكتسي صبغة جماعية وأن هذه الصبغة الجماعية تؤكدها التعرضات الصادرة عن مجموعة من الأفراد المنتفعين و المنتمين للجماعة السلالية دوار السنار كما يتبين من محضر التحديد و الكتاب المؤرخ في 30/12/2003 الموجه من وزير الداخلية إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يفيد أن عامل إقليم صفرو يشهد بالصبغة الجماعية للعقار موضوع مطلب التحفيظ فضلا عن ذلك التناقض الذي لاحظت الطاعنة حول تاريخ ولادة طالب التحفيظ وتاريخ ازدياد طالب الملكية المحتج بها، كما لاحظت عدم التطابق بين العقار المحدد بمطلب التحفيظ وبين العقار الذي تم تحديده من طرف المحافظة على الأملاك العقارية من حيث المساحة والحدود وأسماء الجوار، كما لاحظت بأن ملكية  طالب التحفيظ لا تشير إلى أصل الملك ولا تتعلق بطالب التحفيظ لاختلاف سن طالب التحفيظ مع السن الواردة في الملكية كما تمسكت بالحيازة الطويلة الأمد فهي الحائزة والمتصرفة في المدعى فيه وان القرار اعتبر ذلك غير منتج في الدعوى مع أنه كان على المحكمة التحقق منه طالما أن الحائز بالنسبة للأراضي الجماعية مجرد منتفع و أن حق الانتفاع لا يرقى إلى قرينة على الملك، وأنه اعتمد رسم الملكية المحتج به واستبعدت حجة الطاعنة المثبتة للصبغة الجماعية فخرق مقتضيات الفصل 4 المذكور.

لكن ردا على الوسائل الثلاثة مجتمعة لتداخلها، فمن جهة فإن ما لاحظته الطاعنة بشأن التعرضات الأخرى على مطلب التحفيظ موضوع النازلة وحول اختلاف تاريخ ازدياد طالب التحفيظ الوارد بالمطلب مع ما تضمنته الملكية المدلى بها من طرفه وما لاحظته بشأن المساحة والحدود المضمنة بمطلب التحفيظ فإن ذلك لا تأثير له على القرار المطعون فيه وأن عدم الرد عليه يعتبر جوابا برفضه إذ أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. كما أن عدم التنصيص في الملكية  في النازلة على أصل الملك لا يبطلها، وأنه يتجلى من الرسم الملكية المذكور أن المطلوبين أدلوا بشهادة إدارية مؤرخة 2/11/1994 تحت عدد 9019 صادرة عن عامل الإقليم تفيد أن الأرض المذكورة ليست ملكا للدولة أو ملكا جماعيا ولا غابويا أو حبسيا، ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حينها حين عللت قرارها بأن ”المستأنفة لم تعزز ادعاءها بكون العقار المطلوب تحفيظه ملكا جماعيا بأي وثيقة مما يبقى معه تعرضها مجردا وأن طالبي التحفيظ وأن كانوا غير ملزمين بالإدلاء بحجج تعضد مطلبهم حتى تدلي المتعرضة بما يفيد تعرضها فإنهم أدلوا بملكية عدد 379 ص 378 تتوفر على شروط الملك المنصوص عليها شرعا وأن ما أثارته المستأنفة بشان عدم حصولهم علة شهادة إدارية فان هده الملكية نفسها ورد التنصيص فيها على شهادة إدارية صادرة عن عامل إقليم صفرو تحت عدد 9019 بتاريخ 02/11/1994 تفيد أن المشهود فيه  ليس ملكا للدولة ولا للجماعة ولا للأحباس وليس كذلك ملكا غابويا”  فإن القرار بهذه العلة غير المنتقدة يكون معللا تعليلا سليما وغير خارق لمقتضيات الفصل 4 من ظهير 27/04/1928 ومرتكزا على أساس قانوني سليم.

                          لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *